المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

لا تناجشوا، ولا تدابروا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا يسم الرجل على سوم أخيه، ولا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ولا تشترط امرأة طلاق أختها». أخرجه أحمد (١٠٦٥٧) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: أخبرنا أَبو بكر، عن عاصم، عن أبي صالح، فذكره (¬١). - فوائد: - قال الدارقُطني: يرويه أَبو بكر بن عياش، واختُلِف عنه؛ فرواه منصور بن أبي مزاحم، وأَبو هشام الرفاعي، عن أَبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وحدث به الصاغاني، عن منصور بن أبي مزاحم، عن أَبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وليس بمحفوظ، عن أبي حصين، والمحفوظ: عن عاصم. «العلل» (١٩٣٤). - أَبو صالح، هو ذكوان، وأَبو بكر؛ هو ابن عياش. ١٤٧٥٢ - عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: ⦗١٥١⦘ «لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا» (¬١). - وفي رواية: «لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا» (¬٢). أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٨٦١) و ٦/ ٥٧١ (٢٢٤٦٥) قال: حدثنا ابن أبي زائدة. و «أحمد» ٢/ ٥٠١ (١٠٥٢٣) قال: حدثنا يزيد. و «البخاري» في «الأدب المفرد» (٤٠٨) قال: حدثنا محمد بن سَلَام، قال: حدثنا عبدة. ثلاثتهم (يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ويزيد بن هارون، وعَبدة بن سليمان) عن محمد بن عَمرو بن علقمة، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن بن عوف، فذكره (¬٣). - فرقه ابن أبي شيبة إلى حديثين. ١٤٧٥٣ - عن صالح بن نبهان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يبع حاضر لباد، ولا تدابروا، ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا» (¬١). - وفي رواية: «لا تباغضوا، ولا تناجشوا، ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا» (¬٢). - وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ أن يشتري حاضر لباد» (¬٣). أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٧٢). وابن أبي شَيبة (٣٧٦٧٤) قال: حدثنا وكيع. و «أحمد» ٢/ ٢٨٨ (٧٨٦٢) و ٢/ ٣٩٣ (٩٠٩٨) قال: حدثنا الفضل ⦗١٥٢⦘ أَبو نُعيم. وفي ٢/ ٤٨١ (١٠٢٤٠) قال: حدثنا وكيع. وفي ٢/ ٤٨٤ (١٠٢٨١) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، وأَبو نُعيم. وفي ٢/ ٥٢٥ (١٠٨٠٩) قال: حدثنا يحيى بن آدم. خمستهم (عبد الرزاق بن همام، ووكيع بن الجراح، وأَبو نُعيم الفضل بن دُكَين، وعبد الرَّحمَن بن مهدي، ويحيى بن آدم) عن سفيان الثوري، عن صالح بن نبهان مولى التوأمة، فذكره (¬٤). ١٤٧٥٤ - عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر» (¬١). - وفي رواية: «لا تلقوا الركبان للبيع، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه» (¬٢). - وفي رواية: «لا تصروا الإبل والغنم للبيع، من اشترى منكم من ذلك شيئًا فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء» (¬٣). - وفي رواية: «لا تلقوا البيع، ولا تصروا الغنم والإبل للبيع، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها بصاع تمر لا سمراء» (¬٤). ⦗١٥٣⦘ - وفي رواية: «لا يبيع حاضر لباد» (¬٥). - وفي رواية: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا تلقوا السلع» (¬٦). - وفي رواية: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، حتى ينكح أو يترك» (¬٧). أخرجه مالك (¬١) (١٩٩٥) عن أبي الزناد. والحُميدي (١٠٥٧ و ١٠٥٨) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أَبو الزناد. و «أحمد» ٢/ ٢٤٢ (٧٣٠٣) و ٢/ ٢٤٣ (٧٣١٠) قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد. وفي ٢/ ٣٧٩ (٨٩٢٤) قال: حدثنا محمد بن إدريس، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد. وفي ٢/ ٤٦٥ (١٠٠٠٥) قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد. و «البخاري» ٣/ ٩٢ (٢١٤٨) قال: حدثنا ابن بكير، قال: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة. وفي (٢١٥٠) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد. و «مسلم» ٥/ ٤ (٣٨٠٩) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأتُ على مالك، عن أبي الزناد. و «أَبو داود» (٣٤٤٣) قال: حدثنا القَعنَبي عبد الله بن مَسلَمة، عن مالك، عن أبي الزناد. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٥٣، وفي «الكبرى» (٦٠٣٥) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد. وفي ٧/ ٢٥٦، وفي «الكبرى» (٦٠٤٣) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن أبي الزناد. و «أَبو يَعلى» (٦٢٦٧) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد. وفي (٦٣١٧ و ٦٣٢١) قال: حدثنا وهب بن بقية، قال: أخبرنا خالد، عن عبد الرَّحمَن، عن أبي الزناد. وفي (٦٣٤٥) قال: حدثنا سويد بن سعيد، عن مالك، عن أبي الزناد. و «ابن حِبَّان» (٤٩٧٠) قال: أخبرنا الحسين بن إدريس، قال: أخبرنا أحمد بن أَبي بكر، عن مالك، عن أبي الزناد. ⦗١٥٤⦘ كلاهما (عبد الله بن ذكوان، أَبو الزناد، وجعفر بن ربيعة) عن الأعرج، فذكره (¬٢). ١٤٧٥٥ - عن إبراهيم بن يزيد النَّخَعي، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن اشترى مصراة فهو بآخر النظرين، إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر، قال: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها، فإنما لها ما كتب لها، ولا تناجشوا، ولا تلقوا الأجلاب» (¬١). - وفي رواية: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاع مصراة فهو بآخر النظرين، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها بصاع من تمر، ولا تسأل المرأة طلاق أختها، ولا تناجشوا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع حاضر لباد» (¬٢). - وفي رواية: «لا يبع حاضر لباد» (¬٣). أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٩٢) قال: حدثنا جرير، عن منصور. و «أحمد» ٢/ ٤١٠ (٩٢٩٩) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن المغيرة. وفي ٢/ ٤٢٠ (٩٤٣٧) قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن مغيرة. كلاهما (منصور بن المُعتَمِر، والمغيرة بن مِقسَم) عن إبراهيم بن يزيد النَّخَعي، فذكره (¬٤). ⦗١٥٥⦘ • أَخرجه عبد الرزاق (١٤٨٦١) عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن أبي هريرة، قال: من اشترى شاة مصراة، فردها، ورد معها صاعا من تمر. «موقوف».

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.