المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

لا يستام الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها». أخرجه ابن حبان (٤٠٤٦) قال: أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن زيد، قال: أخبرنا عمر بن عاصم، قال: حدثنا شعبة، عن داود بن فراهيج، فذكره. - قال ابن حبان: ابن زيد هذا من أهل المزار، بصري ثقة. ١٤٧٤٧ - عن محمد بن سِيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يستام على سوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا تسأل طلاق أختها لتكتفئ صحفتها، ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها» (¬١). - وفي رواية: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها» (¬٢). - وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها، أو خالتها، أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها، فإن الله، ﷿، رازقها» (¬٣). - وفي رواية: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» (¬٤). أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٥٣) عن هشام. و «أحمد» ٢/ ٤٣٢ (٩٥٨٤) و ٢/ ٤٧٤ (١٠١٤٤) قال: حدثنا يحيى، عن هشام. وفي ٢/ ٤٨٩ (١٠٣٥١) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا هشام القردوسي. وفي ٢/ ٥٠٨ (١٠٦١٣) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا هشام بن حسان. وفي ٢/ ٥١٦ (١٠٧٠٠) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا هشام. و «مسلم» ٤/ ١٣٦ (٣٤٢٥) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أَبو أسامة، عن هشام. وفي (٣٤٢٦) قال: وحدثني مُحرِز بن عون بن أبي عون، قال: حدثنا علي بن مُسهِر، عن داود بن أبي هند. و «ابن ماجة» (١٩٢٩) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أَبو أسامة، عن هشام بن حسان. و «التِّرمِذي» (١١٢٥ م) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن هشام بن حسان. و «النَّسَائي» ٦/ ٧٣، وفي «الكبرى» (٥٣٣٩) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا غُندَر، عن هشام. وفي ٦/ ٩٨، وفي «الكبرى» (٥٤٠٢) قال: أخبرنا عُبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا هشام. و «ابن حِبَّان» (٤٠٦٨) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سَلم، قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصَّنْعاني، بمكة، قال: حدثنا الطفاوي، قال: حدثنا أيوب. ⦗١٤٥⦘ ثلاثتهم (هشام بن حسان، وداود بن أبي هند، وأيوب بن أبي تميمة السَّخْتِياني) عن محمد بن سِيرين، فذكره (¬١). • أَخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٥٣٣٨) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: لا يسم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. «موقوف». ١٤٧٤٨ - عن أبي كثير، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: ⦗١٤٦⦘ «لا يبتاع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تشترط المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما كتب الله، ﷿، لها» (¬١). - وفي رواية: «لا يستام الرجل على سوم أخيه حتى يشتري أو يترك، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يذر» (¬٢). - وفي رواية: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن المسلمة أخت المسلمة» (¬٣). أخرجه أحمد (٨٠٨٦) قال: حدثنا هاشم، قال: حدثنا أيوب. و «ابن حِبَّان» (٤٠٥٠ و ٤٠٧٠) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سَلم، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي. كلاهما (أيوب بن عُتبة، وعبد الرَّحمَن بن عَمرو الأوزاعي) عن أبي كثير السحيمي، فذكره (¬٤). - قال ابن حبان: أَبو كثير: اسمه يزيد بن عبد الرَّحمَن بن أذينة. ١٤٧٤٩ - عن سعيد بن المُسَيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يبع حاضر لباد، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها» (¬١). - وفي رواية: «أن النبي ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد، أو يتناجشوا، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة ⦗١٤٧⦘ طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها، أو إنائها، ولتنكح فإنما رزقها على الله» (¬٢). - وفي رواية: «لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يساوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها، ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها» (¬٣). - وفي رواية: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك» (¬٤). - وفي رواية: «لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ به ما في صحفتها» (¬٥). أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٦٧) قال: أخبرنا معمر. و «الحميدي» (١٠٥٦) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة» (١٧٩٢٩) و ٦/ ٥٧١ (٢٢٤٦٨) و ١٤/ ٢٧٨ (٣٧٦٧٥) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر. وفي ٦/ ٢٣٨ (٢١٢٨٧) قال: حدثنا ابن عُيينة. و «أحمد» ٢/ ٢٣٨ (٧٢٤٧) قال: حدثنا سفيان. وفي ٢/ ٢٧٤ (٧٦٨٦) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر. وفي ٢/ ٤٨٧ (١٠٣٢١) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن معمر. و «البخاري» ٣/ ٩٠ (٢١٤٠) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. وفي ٣/ ٩٤ (٢١٦٠) قال: حدثنا المكي بن إبراهيم، قال: أخبرني ابن جُريج. وفي ٣/ ٢٤٩ (٢٧٢٣) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، قال: حدثنا معمر. و «مسلم» ٤/ ١٣٨ (٣٤٤٢) قال: حدثني عَمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر، قال زهير: حدثنا سفيان بن عُيينة. وفي (٣٤٤٣) قال: وحدثني حَرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. وفي (٣٤٤٤) قال: وحدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الأعلى (ح) وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، ⦗١٤٨⦘ جميعا عن معمر. وفي ٥/ ٥ (٣٨١٨) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، وعَمرو الناقد، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان. و «ابن ماجة» (١٨٦٧ و ٢١٧٤) قال: حدثنا هشام بن عمار، وسهل بن أبي سهل، قالا: حدثنا سفيان بن عُيينة. وفي (٢١٧٢) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان. وفي (٢١٧٥) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة. و «أَبو داود» (٢٠٨٠ و ٣٤٣٨) قال: حدثنا أحمد بن عَمرو بن السَّرح، قال: حدثنا سفيان. و «التِّرمِذي» (١١٣٤ و ١٢٢٢ و ١٣٠٤) قال: حدثنا أحمد بن مَنيع، وقتيبة، قالا: حدثنا سفيان بن عُيينة. وفي (١١٩٠) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة. و «النَّسَائي» ٦/ ٧١، وفي «الكبرى» (٥٣٣٦) قال: أخبرنا محمد بن منصور، وسعيد بن عبد الرَّحمَن، قالا: حدثنا سفيان. وفي ٦/ ٧٣، وفي «الكبرى» (٥٣٣٧) قال: أخبرني يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. وفي ٧/ ٢٥٨، وفي «الكبرى» (٦٠٤٩ و ١١٧٣٦) قال: حدثنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا إسماعيل، عن معمر. وفي ٧/ ٢٥٩، وفي «الكبرى» (٦٠٥٣) قال: حدثني محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا معمر. و «أَبو يَعلى» (٥٨٨٤ و ٥٨٨٧) قال: حدثنا عَمرو الناقد، قال: حدثنا سفيان. أربعتهم (مَعمَر بن راشد، وسفيان بن عُيينة، وابن جُريج، ويونس بن يزيد) عن ابن شهاب الزُّهْري، عن سعيد بن المُسَيب، فذكره (¬١). - قال التِّرمِذي: حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. • أَخرجه النَّسَائي ٧/ ٢٥٨، وفي «الكبرى» (٦٠٥٢/ ٢ و ٩١٦٩) قال: أخبرنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا بشر بن شعيب، قال: حدثنا أبي، عن الزُّهْري، قال: أخبرني أَبو سلمة، وسعيد بن المُسَيب، أن أبا هريرة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ⦗١٤٩⦘ «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها». «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها». - زاد فيه أبا سلمة. • وأخرجه أَبو يَعلى (٥٩٧٠) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن مَعمَر، عن الزُّهْري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تناجشوا». ليس فيه: «سعيد بن المُسَيب». ـ فوائد: - قال الدارقُطني: يرويه الزُّهْري واختلف عنه؛ فرواه يونس بن يزيد الأيلي، ومعمر، وابن عُيينة، وابن جُريج، وسفيان بن حسين، وسليمان بن كثير، عن الزُّهْري، عن سعيد بن المُسَيب، عن أبي هريرة. ورواه شعيب بن أبي حمزة، وعبيد الله بن أبي زياد الرصافي، عن الزُّهْري، عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة. والقولان محفوظان عن الزُّهْري. «العلل» (١٦٧٨). ١٤٧٥٠ - عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، لا يبيعن حاضر لباد، ولا تلقوا الركبان ببيع، وأيما امرئ ابتاع شاة فوجدها مصراة فليردها، وليرد معها صاعا من تمر، ولا يسوم أحدكم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها، فإن رزقها على الله، ﷿». ⦗١٥٠⦘ أخرجه أحمد (٩١٠٩) قال: حدثنا أَبو أحمد، قال: حدثنا كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، فذكره (¬١).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.