المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

لا يتفرق المتبايعان عن بيع إلا عن تراض» (¬١). ⦗١٣٩⦘ - وفي رواية: «عن يحيى بن أيوب، قال: كان أَبو زُرعَة إذا بايع رجلا خيره، قال: ثم يقول: خيرني، ويقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: لا يفترقن اثنان إلا عن تراض» (¬٢). أخرجه أحمد (١٠٩٣٥) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير. و «أَبو داود» (٣٤٥٨) قال: حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي، قال: مروان الفزاري أخبرنا. و «التِّرمِذي» (١٢٤٨) قال: حدثنا نصر بن علي (¬٣)، قال: حدثنا أَبو أحمد. كلاهما (محمد بن عبد الله بن الزبير، أَبو أحمد، ومروان بن معاوية) عن يحيى بن أيوب البَجَلي الكوفي، قال: سمعت أَبا زُرعَة بن عَمرو بن جَرير يحدث، فذكره (¬٤). ـ قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ غريبٌ. • أَخرجه عبد الرزاق (١٤٢٦٧)، و «ابن أبي شيبة» (٢٢٨٦١) قال: حدثنا وكيع. كلاهما (عبد الرزاق، ووكيع) عن سفيان الثوري، عن أبي غياث (¬١)، عن أَبي زُرعَة، أن رجلا ساومه بفرس له، فلما باعه خيره ثلاثا، ثم قال: اختر، فخير كل واحد منهما صاحبه ثلاثا، ثم قال أَبو زُرعَة: سمعت أبا هريرة يقول: هكذا البيع عن تراض. ⦗١٤٠⦘ - وفي رواية: «عن أَبي زُرعَة: أنه باع فرسا فخير صاحبه بعد البيع، ثم قال: سمعت أبا هريرة يقول: البيع عن تراض. «موقوف». - فوائد: - قال الدارقُطني: يرويه محمد بن جابر، عن طلق بن معاوية، عن أَبي زُرعَة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ. ورواه الثوري، عن مالك بن مِغْوَل، عن أَبي زُرعَة، عن أبي هريرة، موقوفا. والموقوف أشبه بالصواب. «العلل» (٢٢٢٨). ١٤٧٤٣ - عن عبد الرَّحمَن بن يعقوب الحُرَقِي، عن أبي هريرة؛ «أن رجلا قال: سعر يا رسول الله، قال: إنما يرفع الله ويخفض، إني لأرجو أن ألقى الله، ﷿، وليس لأحد عندي مظلمة، وقال آخر: سعر، قال: ادعوا الله، ﷿» (¬١). أخرجه أحمد (٨٤٢٩) قال: حدثنا منصور، قال: أخبرنا سليمان. وفي ٢/ ٣٧٢ (٨٨٣٩) قال: حدثنا سليمان، قال: أخبرنا إسماعيل. و «أَبو داود» (٣٤٥٠) قال: حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي، أن سليمان بن بلال حدثهم. و «أَبو يَعلى» (٦٥٢١) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا إسماعيل. كلاهما (سليمان بن بلال، وإسماعيل بن جعفر) عن العلاء بن عبد الرَّحمَن بن يعقوب الحُرَقِي، عن أبيه، فذكره (¬٢). ١٤٧٤٤ - عن عبد الرَّحمَن بن يعقوب الحُرَقِي، وأبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: ⦗١٤١⦘ «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه, ولا يستام على سيمة أخيه» (¬١). - وفي رواية: «أن النبي ﷺ نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه، أو يخطب على خطبته» (¬٢). أخرجه أحمد (٩٩٦٠) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي. وفي ٢/ ٥٢٩ (١٠٨٦٢) قال: حدثنا عبد الصمد. و «مسلم» ٤/ ١٣٩ (٣٤٤٦) و ٥/ ٤ (٣٨٠٦) قال: حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا عبد الصمد. كلاهما (ابن مهدي، وعبد الصمد بن عبد الوارث) عن شعبة، عن العلاء بن عبد الرَّحمَن، عن أبيه، عن أبي هريرة، وعن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره. • أخرجه أحمد (٩٣٢٣) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن إبراهيم. وفي ٢/ ٤٥٧ (٩٩٠١) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. و «مسلم» ٤/ ١٣٨ (٣٤٤٥) و ٥/ ٤ (٣٨٠٥) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وابن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل، وهو ابن جعفر. و «أَبو يَعلى» (٦٥١٤) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا إسماعيل. ثلاثتهم (عبد الرَّحمَن بن إبراهيم، وشعبة بن الحجاج، وإسماعيل بن جعفر) عن العلاء بن عبد الرَّحمَن بن يعقوب الحُرَقِي، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «لا يستام الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته» (¬١). - وفي رواية: «لا يسم الرجل على سوم أخيه المسلم، ولا يخطب على خطبته» (¬٢). ليس فيه: «أَبو صالح». • وأخرجه أحمد (١٠٨٦١) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش. و «الدَّارِمي» (٢٣١٤) قال: أخبرنا أَبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا شعبة، ⦗١٤٢⦘ عن سهيل بن أبي صالح. و «مسلم» ٤/ ١٣٩ (٣٤٤٧) و ٥/ ٤ (٣٨٠٧) قال: حدثناه محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش. و «ابن حِبَّان» (٤٠٤٨) قال: أخبرنا الفضل بن الحُبَاب، قال: حدثنا أَبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، عن سهيل بن أبي صالح. كلاهما (سليمان بن مِهران الأعمش، وسهيل) عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يستام الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه» (¬١). - وفي رواية: «عن النبي ﷺ أنه نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه، أو يخطب على خطبة أخيه» (¬٢). ليس فيه: «عبد الرَّحمَن بن يعقوب» (¬٣). ١٤٧٤٥ - عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «لا يسوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه». أخرجه أحمد (٩٥١٤) قال: حدثنا إسماعيل، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، فذكره (¬١).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.