عُبيد الله: والشِّغار: كان الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه أخته (¬٢). أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٧٩١) قال: حدثنا ابن نُمير، وأَبو أسامة. و «أحمد» ٢/ ٢٨٦ (٧٨٣٠) قال: حدثنا حماد بن أسامة، أَبو أسامة. وفي ٢/ ٤٣٩ (٩٦٦٥) و ٢/ ٤٩٦ (١٠٤٤٣) قال: حدثنا عبد الله بن نُمير. و «مسلم» ٤/ ١٣٩ (٣٤٥٣) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن نُمير، وأَبو أسامة. وفي (٣٤٥٤) قال: وحدثناه أَبو كُريب، قال: حدثنا عبدة. و «ابن ماجة» (١٨٨٤) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وأَبو أسامة. و «النَّسَائي» ٦/ ١١٢ قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم (¬٣)، وعبد الرَّحمَن بن محمد بن سَلَّام، قالا: حدثنا إسحاق الأزرق. وفي «الكبرى» (٥٤٦٩) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُلَية، قال: حدثنا إسحاق؛ هو ابن يوسف الأزرق. خمستهم (عبد الله بن نُمير، وأَبو أسامة، وعَبدة بن سليمان، ويحيى بن سعيد القطان، وإسحاق بن يوسف) عن عُبيد الله بن عمر العُمَري، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرَّحمَن بن هُرمُز، فذكره (¬٤). ١٤٦٦٢ - عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» (¬١). - وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها» (¬٢). أخرجه مالك (¬٣) (١٥٢٠). وأحمد (٩٩٥٣) قال: قرأتُ على عبد الرَّحمَن. وفي ٢/ ٤٦٥ (٩٩٩٦) قال: قرأتُ على عبد الرَّحمَن (ح) وحدثنا إسحاق. وفي ٢/ ٥١٦ (١٠٧٠١) قال: حدثنا روح. وفي ٢/ ٥٢٩ (١٠٨٥٦) قال: حدثنا عثمان بن عمر. وفي ٢/ ٥٣٢ (١٠٨٩٩) قال: حدثنا حماد بن خالد. و «الدَّارِمي» (٢٣٢٠) قال: أخبرنا عُبيد الله بن عبد المجيد. و «البخاري» ٧/ ١٥ (٥١٠٩) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. و «مسلم» ٤/ ١٣٥ (٣٤١٩) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة القَعنَبي. و «النَّسَائي» ٦/ ٩٦، وفي «الكبرى» (٥٣٩٧) قال: أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا معن. و «ابن حِبَّان» (٤١١٣) قال: أخبرنا الحسين بن إدريس، قال: أخبرنا أحمد بن أَبي بكر. وفي (٤١١٥) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أَبي بكر. عشرتهم (عبد الرَّحمَن بن مهدي، وإسحاق بن عيسى، وروح بن عبادة، وعثمان بن عمر، وحماد بن خالد، وعُبيد الله بن عبد المجيد، وعبد الله بن يوسف، والقَعنَبي، ومَعن بن عيسى، وأحمد بن أَبي بكر أَبو مصعب الزُّهْري) عن مالك بن أنس، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرَّحمَن بن هُرمُز، فذكره (¬٤). ١٤٦٦٣ - عن قَبيصَة بن ذؤيب، أنه سمع أبا هريرة يقول: «نهى رسول الله ﷺ أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها» (¬١). - وفي رواية: «عن ابن شهاب، أنه سُئِل عن الرجل يجمع بين المرأة وبين خالة أبيها، والمرأة وخالة أمها، أو بين المرأة وعمة أبيها، والمرأة وعمة أمها، فقال: قال قَبيصَة بن ذؤيب: سمعت أبا هريرة يقول: نهى رسول الله ﷺ أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها». فنرى (¬٢) خالة أمها، وعمة أمها بتلك المنزلة، وإن كان من الرضاع يكون في ذلك بتلك المنزلة (¬٣). - وفي رواية: «نهى النبي ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها، والمرأة وخالتها». فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة، لأن عروة حدثني، عن عائشة، قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب (¬٤). - وفي رواية: «لا تنكح العمة على بنت الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة» (¬٥). أخرجه أحمد (٩١٩٢) قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق، قال: حدثنا ابن مبارك، عن يونس (ح) وعلي بن إسحاق، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا يونس. وفي ٢/ ٤٥٢ (٩٨٣٣) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث، قال: حدثني عُقَيل. وفي ٢/ ٥١٨ (١٠٧٢٣) قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا يونس. وفي (١٠٧٢٨) قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا مالك بن أنس. و «البخاري» ٧/ ١٥ (٥١١٠ و ٥١١١) قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرني يونس. و «مسلم» ٤/ ١٣٥ (٣٤٢١) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة بن قعنب، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن ⦗٥٠⦘ عبد العزيز ـ قال ابن مَسلَمة: مدني من الأنصار، من ولد أبي أُمامة بن سهل بن حنيف ـ. وفي (٣٤٢٢) قال: وحدثني حَرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. و «أَبو داود» (٢٠٦٦) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عنبسة، قال: أخبرني يونس. و «النَّسَائي» ٦/ ٩٦، وفي «الكبرى» (٥٣٩٨) قال: أخبرنا محمد بن يعقوب بن عبد الوَهَّاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام، قال: حدثنا محمد بن فليح، عن يونس. أربعتهم (يونس بن يزيد، وعُقيل بن خالد، ومالك، وعبد الرَّحمَن بن عبد العزيز) عن ابن شهاب الزُّهْري، عن قَبيصَة بن ذؤيب، فذكره (¬١). ـ فوائد: - قال الدارقُطني: يرويه الزُّهْري، واختلف عنه؛ فرواه يونس بن يزيد، عن الزُّهْري، عن قَبيصَة بن ذؤيب، عن أبي هريرة. وتابعه عَمرو بن الحارث، وعبد الرَّحمَن بن عبد العزيز الأَنصاري، عن الزُّهْري. ورواه عقيل، عن الزُّهْري، فقال: عن قَبيصَة بن ذؤيب، عن عروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة. قاله يحيى بن أيوب، وابن لَهِيعة، عن عقيل، وأرجو أن يكون محفوظا. «العلل» (٢١٨٣). ١٤٦٦٤ - عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن، أنه سمع أبا هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تنكح المرأة وخالتها، ولا المرأة وعمتها» (¬١). ⦗٥١⦘ - وفي رواية: «أن نبي الله ﷺ نهى أن تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها» (¬٢). - وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها» (¬٣). أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٥٥) عن ابن عُيينة، عن عَمرو بن دينار. و «أحمد» ٢/ ٢٢٩ (٧١٣٣) قال: حدثنا هُشيم، عن عمر بن أبي سلمة. وفي ٢/ ٢٥٥ (٧٤٥٦) قال: حدثنا أَبو عامر، قال: حدثنا هشام، عن يحيى. وفي ٢/ ٣٩٤ (٩١١٣) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا أبان، يعني العطار، عن يحيى. وفي ٢/ ٤٢٣ (٩٤٦١) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا شَيبان، عن يحيى. و «مسلم» ٤/ ١٣٥ (٣٤٢٣) قال: حدثني أَبو معن الرَّقَاشي، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا هشام، عن يحيى. وفي ٤/ ١٣٦ (٣٤٢٤) قال: وحدثني إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عُبيد الله بن موسى، عن شَيبان، عن يحيى. وفي (٣٤٢٧) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، وأَبو بكر بن نافع، واللفظ لابن المثنى، وابن نافع، قالوا: أخبرنا ابن أَبي عَدي، عن شعبة، عن عَمرو بن دينار. وفي (٣٤٢٨) قال: وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا ورقاء، عن عَمرو بن دينار. و «النَّسَائي» ٦/ ٩٧، وفي «الكبرى» (٥٣٩٦) قال: أخبرنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا ابن عُيينة، عن عَمرو بن دينار. وفي ٦/ ٩٧، وفي «الكبرى» (٥٤٠١) قال: أخبرنا يحيى بن دُرُست، قال: حدثنا أَبو إسماعيل، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير. ثلاثتهم (عَمرو بن دينار، وعمر بن أبي سلمة، ويحيى بن أبي كثير) عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن بن عوف، فذكره (¬١). ⦗٥٢⦘ • أَخرجه عبد الرزاق (١٠٧٥٤) عن ابن جُريج، قال: أخبرني عَمرو بن دينار، أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرَّحمَن يقول: «نهى النبي ﷺ أن يجمع بين المرأة وخالتها، أو المرأة وعمتها». قال عَمرو: فأما بنت العم فلم أسمع بها» مرسل». ـ فوائد: - أخرجه البزار، من طريق ابن أَبي عَدي، عن شعبة، عن عَمرو بن دينار، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وقال: هكذا قال ابن عَدي عن شعبة، وقصر به غير واحد، فرووه عن عَمرو، عن أبي سلمة، مرسلا. «مسنده» (٨٦٥٨). - وقال الدارقُطني: يرويه عَمرو بن دينار واختلف عنه؛ فرواه شعبة، عن عَمرو بن دينار، واختلف عن شعبة؛ فرواه عبد العزيز بن محمد الهلالي، عن أزهر بن جميل، عن ابن أَبي عَدي، عن شعبة، عن عَمرو بن دينار، عن الزُّهْري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ووهم في ذكر الزُّهْري. وإنما رواه أزهر بن جميل، عن ابن أَبي عَدي، عن شعبة، عن عَمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وكذلك رواه علي بن الجعد، عن شعبة. ورواه غُندَر، عن شعبة، مرسلا. ورواه ابن عُيينة، عن عَمرو واختلف عنه في رفعه؛ فرفعه عبد الجبار بن العلاء، وحوثرة بن محمد، عن ابن عُيينة. وخالفهما جماعة، منهم: إبراهيم بن محمد الشافعي، وأَبو مسلم المستملي، وأَبو عبيد الله المخزومي، رووه عن ابن عُيينة موقوفا، عن أبي هريرة. ورواه ورقاء بن عمر، وأَبو الربيع السمان أشعث بن سعيد، وقيل: عن ابن أبي حفصة، عن عَمرو بن دينار، مرفوعا إلى النبي ﷺ. ورواه إبراهيم بن يزيد الخوزي، عن عَمرو بن دينار، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبي هريرة، ووهم فيه. ⦗٥٣⦘ والصحيح عن عَمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير، وعمر بن أبي سلمة، وغيلان بن أنس، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ. «العلل» (١٧٨٧). ١٤٦٦٥ - عن عامر الشعبي، عن أبي هريرة؛ «أن رسول الله ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها، والعمة على ابنة أخيها، والمرأة على خالتها، والخالة على ابنة أختها، لا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى» (¬١). أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٥٨) عن مَعمَر. و «ابن أبي شيبة» (١٧٠٣٠) قال: حدثنا ابن فضيل. و «أحمد» ٢/ ٤٢٦ (٩٤٩٦) قال: حدثنا إسماعيل ابن عُلَية. و «الدَّارِمي» (٢٣١٩) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. و «أَبو داود» (٢٠٦٥) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا زهير. و «التِّرمِذي» (١١٢٦) قال: حدثنا الحسن بن علي الخَلَّال، قال: حدثنا يزيد بن هارون. و «النَّسَائي» ٦/ ٩٨، وفي «الكبرى» (٥٤٠٦) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أ نبأنا المُعتَمِر. و «أَبو يَعلى» (٦٦٤١) قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا وهيب. و «ابن حِبَّان» (٤١١٧) قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا محمد بن بشار، وأَبو موسى، قالا: حدثنا عبد الوَهَّاب الثقفي. وفي (٤١١٨) قال: أخبرنا أَبو يَعلى، قال: حدثنا زكريا بن يحيى الواسطي، قال: حدثنا هُشيم. تسعتهم (مَعمَر بن راشد، ومحمد بن فضيل، وإسماعيل ابن عُلَية، ويزيد بن هارون، وزهير بن معاوية، والمُعتَمِر بن سليمان، ووهيب بن خالد، وعبد الوَهَّاب الثقفي، وهُشيم بن بشير) عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، فذكره (¬١). ⦗٥٤⦘ - قال التِّرمِذي: حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه، وسألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا، فقال: صحيح، وروى الشعبي، عن رجل، عن أبي هريرة. • أَخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٥٤٠٧) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصَّنْعاني، قال: حدثنا خالد، يعني ابن الحارث، قال: حدثنا ابن عَون، عن الشعبي، عن أبي هريرة، قال: لا تزوج المرأة على عمتها، ولا على خالتها، قال: ولا تزوج على ابنة أخيها، ولا ابنة أختها. «موقوف». - قال البخاري عقب حديث عاصم، عن الشعبي، عن جابر ٧/ ١٥ (٥١٠٨): وقال داود، وابن عون: عن الشعبي، عن أبي هريرة. - فوائد: - رواه عاصم الأحول، عن عامر الشعبي، عن جابر بن عبد الله، وسلف في مسنده، ﵁. وانظر فوائده، وأقوال الدارقُطني في «العلل» (٢١٥٨)، هناك، لزاما. ١٤٦٦٦ - عن عراك بن مالك، وعبد الرَّحمَن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ؛ «أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو خالتها». أخرجه النَّسَائي ٦/ ٩٧، وفي «الكبرى» (٥٣٩٩) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، أن جعفر بن ربيعة حدثه، عن عراك بن مالك، وعبد الرَّحمَن الأعرج، فذكراه. • أَخرجه مسلم ٤/ ١٣٥ (٣٤٢٠) قال: حدثنا محمد بن رُمح بن المهاجر. و «النَّسَائي» ٦/ ٩٧، وفي «الكبرى» (٥٤٠٠) قال: أخبرنا قتيبة. كلاهما (محمد بن رُمح، وقتيبة بن سعيد) عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة؛ ⦗٥٥⦘ «أن رسول الله ﷺ نهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهن: المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها». - ليس فيه: «عبد الرَّحمَن الأعرج» (¬١). ١٤٦٦٧ - عن عبد الملك بن يسار، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها». أخرجه النَّسَائي ٦/ ٩٧، وفي «الكبرى» (٥٤٠٤) قال: أخبرنا عَمرو بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث، قال: أخبرني أيوب بن موسى، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الملك بن يسار، فذكره. • أَخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٥٤٠٥) قال: أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الكوفي، قال: حدثنا بكر، عن عيسى، عن محمد بن أبي ليلى، عن رباح المكي، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها». ليس فيه: «عبد الملك بن يسار» (¬١). - فوائد: - قال التِّرمِذي: حدثنا هَنَّاد، قال: حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عُتبة، عن سليمان بن يسار، عن أبي سعيد الخُدْري، قال: سمعت النبي ﷺ نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث، فقال: روى هذا الحديث، بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الملك بن يسار، وهو أخوه، عن أبي هريرة. ⦗٥٦⦘ ورواه زيد بن أسلم، عن أبي سعيد، مُرسلًا. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٢٧٨ و ٢٧٩). - محمد؛ هو ابن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى، وعيسى؛ هو ابن المختار، وبكر؛ هو ابن عبد الرَّحمَن بن عبد الله بن عيسى بن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى.