المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد، إلا بإذنه، ولا تاذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره، فإنه يؤدى إليه شطره» (¬١). - وفي رواية: «لا تصوم المرأة، وزوجها شاهد، يوما من غير شهر رمضان، إلا بإذنه» (¬٢). أخرجه أحمد (٧٣٣٨ م) قال: حدثنا سفيان. و «الدَّارِمي» (١٨٤٤) قال: أخبرنا محمد بن أحمد، قال: حدثنا سفيان. و «البخاري» ٧/ ٣٩ (٥١٩٥) قال: حدثنا أَبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. و «ابن ماجة» (١٧٦١) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة. و «التِّرمِذي» (٧٨٢) قال: حدثنا قتيبة، ونصر بن علي، قالا: حدثنا سفيان بن عُيينة. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٢٩٣٣) قال: أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا أَبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وفي (٣٢٧٥) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان. و «أَبو يَعلى» (٦٢٧٣) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: ⦗٥٨٤⦘ حدثنا سفيان. و «ابن خزيمة» (٢١٦٨) قال: حدثنا أَبو عمار، الحسين بن حريث، قال: حدثنا سفيان. كلاهما (سفيان بن عُيينة، وشعيب بن أبي حمزة) عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن عبد الرَّحمَن بن هُرمُز الأعرج، فذكره (¬١). - قال التِّرمِذي: حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ، وقد روي هذا الحديث عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ. • أَخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٣٢٧٦) قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرَّحمَن بن هُرمُز، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد، إلا بإذنه». «مُرسَل». ١٤٥٨٥ - عن همام بن مُنَبِّه، قال: هذا ما حدثنا به أَبو هريرة، عن رسول الله ﷺ وقال رسول الله ﷺ: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد، إلا بإذنه» (¬١). - وفي رواية: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها، عن غير أمره، فله نصف أجره» (¬٢). - وفي رواية: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد، إلا بإذنه، ولا تاذن في بيته وهو شاهد، إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه عن غير أمره، فإن نصف أجره له» (¬٣). ⦗٥٨٥⦘ - وفي رواية: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد، إلا بإذنه، غير رمضان، ولا تاذن في بيته وهو شاهد، إلا بإذنه» (¬٤). - وفي رواية: «لا تاذن المرأة في بيت زوجها وهو شاهد، إلا بإذنه» (¬٥). أخرجه عبد الرزاق (٧٢٧٢ و ٧٨٨٦). وأحمد (٨١٧٣) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام. و «البخاري» ٣/ ٧٣ (٢٠٦٦) و ٧/ ٨٤ (٥٣٦٠) قال: حدثني يحيى بن جعفر، قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي ٧/ ٣٩ (٥١٩٢) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله. و «مسلم» ٣/ ٩١ (٢٣٣٤) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق. و «أَبو داود» (١٦٨٧ و ٢٤٥٨) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عبد الرزاق. و «ابن حِبَّان» (٣٥٧٢) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق. وفي (٤١٦٨) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، قال: حدثنا عبد الرزاق. كلاهما (عبد الرزاق بن همام، وعبد الله بن المبارك) عن مَعمَر بن راشد، عن همام بن مُنَبِّه، فذكره (¬١). ١٤٥٨٦ - عن أبي عثمان التبان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تصوم المرأة يوما، من غير شهر رمضان، وزوجها شاهد، إلا بإذنه» (¬١). - وفي رواية: «لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها» (¬٢). ⦗٥٨٦⦘ - وفي رواية: «لا تصوم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد، إلا بإذنه، إلا رمضان» (¬٣). أخرجه الحُميدي (١٠٤٦) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة» (٩٨٠٥) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. و «أحمد» ٢/ ٢٤٥ (٧٣٣٨ م) قال: قرئ على سفيان. وفي ٢/ ٤٤٤ (٩٧٣٢) قال: حدثنا وكيع، وعبد الرَّحمَن، عن سفيان. وفي ٢/ ٤٦٤ (٩٩٨٧) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن سفيان. وفي ٢/ ٤٧٦ (١٠١٧١) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي ٢/ ٥٠٠ (١٠٥٠١) قال: حدثنا محمد بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. و «الدَّارِمي» (١٨٤٥) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٢٩٣٢) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرَّحمَن، قالا: حدثنا سفيان. وفي (٣٢٧٤) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا سفيان. و «ابن حِبَّان» (٣٥٧٣) قال: أخبرنا إبراهيم بن أبي أُمية، بطرسوس، قال: حدثنا حامد بن يحيى البلخي، قال: حدثنا سفيان. كلاهما (سفيان بن عُيينة، وسفيان بن سعيد الثوري) عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن موسى بن أبي عثمان التبان، عن أبيه، فذكره (¬١). - قال البخاري عقب (٥١٩٥): ورواه أَبو الزناد أيضا، عن موسى، عن أبيه، عن أبي هريرة، في الصوم. ١٤٥٨٧ - عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد، إلا بإذنه، ولا تاذن لرجل في بيتها ⦗٥٨٧⦘ وهو له كاره، وما تصدقت من صدقة، فله نصف صدقتها، وإنما خلقت من ضلع». أخرجه ابن حبان (٤١٧٠) قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا حَرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا حيوة، عن ابن الهاد، عن مسلم بن الوليد، عن أبيه، فذكره (¬١).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.