المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

يأمر الرجل، إذا أراد أن يزوج ابنته، ألا يزوجها حتى يستأمرها. قال شعبة: سمعت الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة عن النبي ﷺ؛ لا نكاح إلا بولي؟ قال: نعم. وقال إسرائيل: عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ. وتابعه أَبو عَوانة، ويونس بن أبي إسحاق، وشريك، وزهير، وقيس بن الربيع. قال أَبو عيسى: وحديث أبي بردة عن أبي موسى، عن النبي ﷺ عندي أصح، والله أعلم، وإن كان سفيان وشعبة لا يذكران فيه عن أبي موسى، وقد دل في حديث شعبة أن سماعهما جميعا في وقت واحد. وهؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى سمعوا منه في أوقات مختلفة، إن يونس بن أبي إسحاق قد روى هذا عن أبيه، وقد أدرك يونس بعض مشايخ أبي إسحاق، وهو قديم السماع، وإسرائيل أقدم سماعا من أبي عَوانة، وشريك وإسرائيل هما من أثبت أصحاب أبي إسحاق بعد شعبة والثوري. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٢٦٥ و ٢٦٦). - وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي، وأَبا زُرعَة، عن حديث، رواه أَبو عَوانة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال: لا نكاح إلا بولي. قال أحمد: ثم إن أبا عَوانة قال يوما: لم أسمع من إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبي ﷺ. قلنا لأحمد بن عَبدة: سمعت أبا عَوانة يذكر هذا؟ قال: سمعت يحيى بن حماد يذكر عن أبي عَوانة. «علل الحديث» (١٢١٦). - وقال الدارقُطني: يرويه أَبو إسحاق السبيعي، واختُلِف عنه؛ فرواه شعبة، واختُلِف عنه؛ فرواه النعمان بن عبد السلام، ويزيد بن زُريع، واختلف عنه، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى. قال ذلك محمد بن موسى الحرشي، ومعمر بن مخلد السروجي، ومحمد بن الحصين الأصبَحي شيخ بصري، عن يزيد بن زُريع، عن شعبة. وخالفهم محمد بن المنهال، والحسين المَرْوَزي، وغيرهما، فرووه عن يزيد بن زُريع، عن شعبة، مُرسلًا. وكذلك قال أصحاب شعبة عنه، وهو المحفوظ. واختلف عن الثوري؛ فرواه النعمان بن عبد السلام، وبشر بن منصور، وجعفر بن عون، ومُؤَمَّل بن إسماعيل، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى. وأرسله أصحاب الثوري، عن الثوري، منهم أَبو نُعيم، وغيره. واختلف عن وكيع بن الجراح؛ فرواه حاجب بن سليمان، ويمان بن سعيد المصيصي، عن وكيع، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى متصلا. وغيرهما يرويه عن وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى. وكذلك قال أصحاب إسرائيل عنه. ورواه أَبو عَوانة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى. وقال مُعَلى بن منصور، عن أبي عَوانة: أنه لم يسمعه من أبي إسحاق، حدثني به إسرائيل عنه. ورواه علي بن حُجْر، عن شريك، عن أبي إسحاق متصلا مسندا. وتابعه أسود بن عامر. وقيل: عن عبد الرَّحمَن بن شريك، عن شَريك. ورواه قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق مسندا. واختلف عن يونس بن أبي إسحاق؛ ⦗٤٨١⦘ فقال عيسى بن يونس، وزيد بن الحُبَاب: عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي بردة، عن أبيه. وقال أَبو عبيدة الحداد: عن يونس، عن أبي بردة، لم يذكر فيه أبا إسحاق. وإسرائيل من الحفاظ عن أبي إسحاق، قال عبد الرَّحمَن بن مهدي: كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ سورة الحمد، ويشبه أن يكون القول قوله، وأن أبا إسحاق كان ربما أرسله، فإذا سُئِل عنه وصله. «العلل» (١٢٩٥). ١٣٤٧٦ - عن أَبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها» (¬١). أخرجه ابن ماجة (١٩٣١). وأَبو يَعلى (٧٢٢٥)، كلاهما عن جُبَارة بن المُغَلس الحماني، قال: حدثنا أَبو بكر النهشلي، قال: حدثني أَبو بكر بن أبي موسى، فذكره (¬٢).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.