تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره» (¬١). - وفي رواية: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت فلا تزوج» (¬٢). - وفي رواية: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت لم تنكح» (¬٣). أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٢٤١) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق. و «أحمد» ٤/ ٣٩٤ (١٩٧٤٥) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق (ح) وإسحاق بن يوسف، قال: أخبرنا يونس بن أبي إسحاق. وفي ٤/ ٤٠٨ (١٩٨٩١) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق. وفي ٤/ ٤١١ (١٩٩٢٤) قال: حدثنا أَبو قطن، قال: حدثنا يونس. و «الدَّارِمي» (٢٣٢٦) قال: أخبرنا أَبو نُعيم، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق. و «أَبو يَعلى» (٧٣٢٧) قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زُرارة الحضرمي الكوفي، ثقة، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن يونس بن أبي إسحاق. و «ابن حِبَّان» (٤٠٨٥) قال: أخبرنا أَبو يَعلى، قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زُرارة، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن يونس بن أبي إسحاق. كلاهما (يونس بن أبي إسحاق، وأَبو إسحاق السبيعي) عن أبي بردة بن أبي موسى، فذكره (¬١). - في رواية أبي قطن، عَمرو بن الهيثم، قال: قلت ليونس: سمعته منه، أو سمعته من أبي بردة؟ قال: نعم ⦗٤٧٤⦘ • أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٢٣٣) قال: حدثنا سلام، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما يتيمة خطبت، فلا تنكح حتى تستأمر, فإن هي أقرت فلتنكح، وإقرارها سكوتها, وإن أنكرت فلا تنكح». مرسل، ليس فيه: «عن أبي موسى». ١٣٤٧٣ - عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، سمع أبا موسى، سمع النبي ﷺ يقول: «إذا أراد الرجل أن يزوج ابنته فليستأذنها». أخرجه أَبو يَعلى (٧٢٢٩) قال: حدثنا بُندَار، قال: حدثنا سلم بن قتيبة. وفي (٧٢٣٠) قال: حدثنا بُندَار، قال: حدثنا عبد الله بن داود. كلاهما (سَلْم، وعبد الله) عن يونس بن أَبي إِسحاق، عن أَبي بُردة بن أبي موسى، فذكره (¬١). - فوائد: - ورد طريق عبد الله بن داود في النسخ الخطية: شهيد علي باشا، ودائرة المعارف، ومكتبة محمد الفاتح، وطبعتي دار القبلة والمأمون، لـ «مسند أبي يعلى» قال: حدثنا يونس، عن أبي بُردة، عن النبي ﷺ، مثله. لم يرد فيه: «أبو بردة، عن أبيه». أما في نسخة المكتبة الأزهرية الورقة (٩٧/ أ)، وعنها طبعة التأصيل فثبت: «عن أبي بُردة، عن أبيه»، وهو الموافق لسياق الرواية، فقد جاءت عقب رواية سلم بن قتيبة، والتي فيها: «عن أبيه»، ثم جاء بعدها رواية عبد الله بن داود، وقال أبو يعلى: مِثله، يعني مثل رواية سَلم. - يونس؛ هو ابن أَبي إِسحاق السَّبيعي، وبُندار؛ هو محمد بن بشار، العبدي. ١٣٤٧٤ - عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى الأشعري، قال: «دخلت امرأة عثمان بن مظعون على نساء النبي ﷺ فرأينها سيئة الهيئة، فقلن: ما لك؟ ما في قريش رجل أغنى من بعلك، قالت: ما لنا منه شيء، أما نهاره فصائم، وأما ليله فقائم، قال: فدخل النبي ﷺ فذكرن ذلك له، فلقيه النبي ﷺ فقال: يا عثمان، أما لك في أسوة؟ قال: وما ذاك يا رسول الله، فداك أبي وأمي؟ قال: أما أنت فتقوم الليل، وتصوم النهار، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، صل ونم، وصم وأفطر، قال: فأتتهم المرأة بعد ذلك عطرة كأنها عروس، فقلن لها: مه؟ قالت: أصابنا ما أصاب الناس» (¬١). أخرجه أَبو يَعلى (٧٢٤٢). وابن حبان (٣١٦) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن الخطاب البلدي الزاهد، قال: حدثنا أَبو جابر، محمد بن عبد الملك، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، فذكره (¬٢).