١٣٣٣٨ - عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه فتح بابا، فخرجت منه حية، فأمر بقتلها، فقال له أَبو لبابة: لا تفعل؛ «فإن رسول الله ﷺ قد نهى عن قتل الحيات التي تكون في البيوت» (¬١). - وفي رواية: «عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يأمر بقتل الحيات كلهن، فاستأذنه أَبو لبابة أن يدخل من خوخة لهم إلى المسجد، فرآهم يقتلون حية، فقال لهم أَبو لبابة: أما بلغكم، أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل أولات البيوت والدور، وأمر بقتل ذي الطفيتين، والأبتر» (¬٢). - وفي رواية: «عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقتل الحيات، فحدثه أَبو لبابة؛ أن النبي ﷺ نهى عن قتل جنان البيوت، فأمسك عنها» (¬٣). أخرجه أحمد (١٥٨٤٣) قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، قال: عن عبد رَبٍّ. وفي (١٥٨٤٤) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عُبيد الله. و «البخاري» (٣٣١٢ و ٣٣١٣) قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا جَرير بن حازم. و «مسلم» ٧/ ٣٩ (٥٨٩٢) قال: وحدثناه إسحاق بن موسى الأَنصاري، قال: حدثنا أَنس بن عياض، قال: حدثنا عُبيد الله (ح) وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، قال: حدثنا جويرية. و «ابن حِبَّان» (٥٦٣٩) قال: أخبرنا أَبو خليفة، قال: حدثنا القَعنَبي، قال: حدثنا ليث بن سعد. خمستهم (عبد رَبٍّ، وهو عبد رَبِّه بن سعيد، وعُبيد الله بن عمر، وجرير بن حازم، وجويرية، والليث بن سعد) عن نافع، فذكره. ⦗٢٧٨⦘ • أخرجه مالك (¬١) (٢٧٩٦). وأحمد (١٥٦٣١) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عُبيد الله، يعني ابن عمر. وفي (١٥٦٣٢) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا جرير، يعني ابن حازم. و «البخاري» ٥/ ٨٥ (٤٠١٦ و ٤٠١٧) قال: حدثنا أَبو النعمان، قال: حدثنا جَرير بن حازم. و «مسلم» ٧/ ٣٨ (٥٨٨٩) قال: حدثني محمد بن رُمح، قال: أخبرنا الليث (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. وفي ٧/ ٣٩ (٥٨٩٠) قال: وحدثنا شَيبان بن فَرُّوخ، قال: حدثنا جَرير بن حازم. وفي (٥٨٩١) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى، وهو القطان, عن عُبيد الله. وفي ٧/ ٣٩ (٥٨٩٣) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب، يعني الثقفي، قال: سمعت يحيى بن سعيد. وفي (٥٨٩٤) قال: وحدثني إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا محمد بن جهضم، قال: حدثنا إسماعيل، وهو عندنا ابن جعفر، عن عمر بن نافع. وفي (٥٨٩٥) قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني أُسامة. و «أَبو داود» (٥٢٥٣) قال: حدثنا القَعنَبي، عن مالك. وفي (٥٢٥٥) قال: حدثنا ابن السَّرح، وأحمد بن سعيد الهمداني، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أُسامة. سبعتهم (مالك بن أنس، وعُبيد الله بن عمر، وجرير بن حازم، والليث بن سعد، ويحيى بن سعيد، وعمر بن نافع، وأُسامة بن زيد الليثي) عن نافع؛ أن ابن عمر، ﵄، كان يقتل الحيات كلها، حتى حدثه أَبو لبابة البدري؛ «أن النبي ﷺ نهى عن قتل جنان البيوت، فأمسك عنها» (¬٢). - وفي رواية: «عن نافع؛ أن أبا لبابة كلم ابن عمر، ليفتح له بابا في داره، يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جلد جان، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه، فقال أَبو لبابة: لا تقتلوه، فإن رسول الله ﷺ نهى عن قتل الجنان التي في البيوت» (¬١). - وفي رواية: «عن نافع؛ أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأَنصاري، وكان مسكنه بقباء، فانتقل إلى المدينة، فبينما عبد الله بن عمر جالسا معه، يفتح خوخة ⦗٢٧٩⦘ له، إذا هم بحية من عوامر البيوت، فأرادوا قتلها، فقال أَبو لبابة: إنه قد نهي عنهن، يريد عوامر البيوت، وأمر بقتل الأبتر، وذي الطفيتين، وقيل: هما اللذان يلتمعان البصر، ويطرحان أولاد النساء» (¬٢). - وفي رواية: «عن نافع، قال: كان عبد الله بن عمر يوما عند هدم له، فرأى وبيص جان، فقال: اتبعوا هذا الجان فاقتلوه، قال أَبو لبابة الأَنصاري: إني سمعت رسول الله ﷺ نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا الأبتر، وذا الطفيتين، فإنهما اللذان يخطفان البصر، ويتبعان ما في بطون النساء» (¬٣). - وفي رواية: «عن نافع، عن أبي لبابة؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا أن يكون ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء» (¬٤). لم يقل فيه نافع: «عن عبد الله بن عمر»، فصار من رواية نافع، عن أبي لبابة (¬١). • وأخرجه أحمد (١٥٨٤١) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله ﷺ على المنبر يقول: «اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يلتمعان البصر، ويستسقطان الحبل». قال: فكنت لا أرى حية إلا قتلتها، حتى قال لي أَبو لبابة بن عبد المنذر: ألا تفتح بيني وبينك خوخة؟ فقلت: بلى، قال: فقمت أنا وهو ففتحناها، فخرجت حية، فعدوت عليها لأقتلها، فقال لي مهلا، فقلت: ⦗٢٨٠⦘ «إن رسول الله ﷺ قد أمر بقتلهن، قال: إنه قد نهى عن قتل ذوات البيوت». • وأخرجه عبد الرزاق (١٩٦١٩). وأحمد (٦٣٣٦) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن قتل الجنان». ليس فيه: «أَبو لبابة» (¬٢). • وأخرجه أَبو داود (٥٢٥٤) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع؛ أن ابن عمر وجد بعد ذلك، يعني بعد ما حدثه أَبو لبابة، حية في داره، فأمر بها فأخرجت، يعني إلى البقيع. - فوائد: - قال الدارقُطني: رواه عاصم بن محمد العمري، عن أخويه، زيد، وعمر، ابني محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن سالم، ونافع، عن ابن عمر، قال: نهي عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا ذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يخطفان البصر، ويقتلان أولاد الجمال في البطون. قال ابن عمر: من تركهما فليس منا. وفي لفظ هذا الحديث وهم، وهو قوله: عن ابن عمر: النهي عن قتل الجنان؛ فإن ابن عمر يروي هذا، عن أبي لبابة، عن النبي ﷺ. وأما قتل ذي الطفيتين، والأبتر، فهو مما سمعه ابن عمر من النبي ﷺ. حدث به الزُّهْري، عن سالم، عن ابن عمر، وبينه، وفصل قوله في النهي عن قتل الجنان، فجعله، عن أبي لبابة، أو عن زيد بن الخطاب، عن النبي ﷺ. وأما نافع، فاختلف عنه؛ فرواه الثوري، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه نهى عن قتل الجنان. ⦗٢٨١⦘ وغير الثوري يرويه عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة. وكذلك رواه أيوب السَّخْتِياني، واختُلِف عنه؛ فرواه هشام بن حسان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، وذكر فيه أبا لبابة. وكذلك قال يحيى الحماني، عن سليمان بن بلال، وابن نُمير، عن عُبيد الله، نحو قول إسحاق (¬١). ورواه حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر، عن أبي لبابة، وهو الصواب. وروى خالد الحَذَّاء، عن ابن سِيرين، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ ولم يذكر أبا لبابة. والصحيح قول من قال: عن أبي لبابة. «العلل» (٢٧٣٠).