المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة، والقيء، والاحتلام» (¬١). ⦗٢٧٦⦘ - وفي رواية: «لا يفطر الصائم: الحلم، والقيء، والحجامة» (¬٢). أخرجه عَبد بن حُميد (٩٦٠) قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. و «التِّرمِذي» (٧١٩) قال: حدثنا محمد بن عُبيد المحاربي. و «أَبو يَعلى» (١٠٣٩) قال: حدثنا عبد الأعلى. و «ابن خزيمة» (١٩٧٢) قال: حدثناه يحيى بن المغيرة، أَبو سلمة المخزومي، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس (ح) وحدثناه محمد بن يحيى، قال: حدثنا سعيد بن منصور. أربعتهم (إسماعيل، ومحمد بن عبيد، وعبد الأعلى، وسعيد بن منصور) عن عبد الرَّحمَن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، فذكره. - قال التِّرمِذي: حديث أبي سعيد الخُدْري، حديث غير محفوظ، وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم، وعبد العزيز بن محمد، وغير واحد، هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا، ولم يذكروا فيه «عن أبي سعيد»، وعبد الرَّحمَن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث. سمعت أبا داود السجزي يقول: سألت أحمد بن حنبل، عن عبد الرَّحمَن بن زيد بن أسلم؟ فقال: أخوه عبد الله بن زيد، لا بأس به. وسمعت محمدا، يعني ابن إسماعيل البخاري، يذكر، عن علي بن عبد الله بن المديني، قال: عبد الله بن زيد بن أسلم، ثقة، وعبد الرَّحمَن بن زيد بن أسلم، ضعيف. قال محمد: ولا أروي عنه شيئا. - وقال ابن خزيمة: وهذا الإسناد غلط ليس فيه عطاء بن يسار، ولا أَبو سعيد، وعبد الرَّحمَن بن زيد ليس هو ممن يحتج أهل التثبت بحديثه لسوء حفظه للأسانيد، وهو رجل صناعته العبادة والتقشف والموعظة والزهد، ليس من أحلاس الحديث الذي يحفظ الأسانيد. • أَخرجه عبد الرزاق (٧٥٣٨) عن مَعمَر، والثوري، عن زيد بن أسلم، عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: «لا يفطر من قاء، ولا من احتجم، ولا من احتلم». ⦗٢٧٧⦘ قال: وذكره معمر، عن النبي ﷺ. • وأخرجه عبد الرزاق (٧٥٣٩) عن أَبي بكر بن عبد الله. و «ابن خزيمة» (١٩٧٦) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا ابن أبي سبرة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ عن النبي ﷺ، مِثلَه. ـ في رواية عبد الرزاق في «المُصنَّف»: «عن أَبي بكر بن عبد الله». - قلنا: وهو: أَبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أَبي سَبْرة القرشي العامري المدني، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: محمد، وقد يُنسب إلى جَدِّه. • وأخرجه أَبو داود (٢٣٧٦) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان. و «ابن خزيمة» (١٩٧٣) قال: حدثناه أَبو موسى، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان. وفي (١٩٧٤) قال: وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أَبو عاصم، عن سفيان. وفي (١٩٧٤ م) قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر، والثوري. وفي (١٩٧٥) قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان. كلاهما (سفيان الثوري، ومَعمَر بن راشد) عن زيد بن أسلم، عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يفطر من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم» (¬١). - قال ابن خزيمة (١٩٧٣): وروى هذا الخبر سفيان بن سعيد الثوري، وهو ممن لا يدانيه في الحفظ في زمانه كثير أحد، عن زيد بن أسلم، عن صاحب له، عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ عن النبي ﷺ قال: لا يفطر من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم. حدثناه أَبو موسى، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم. قال أَبو بكر: فلو كان هذا الخبر عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخُدْري، لباح الثوري بذكرهما، ولم يسكت عن اسميهما، يقول: عن صاحب له، عن رجل، وإنما يقال في الأخبار: عن صاحب له، وعن رجل، إذا كان غير مشهور. - وقال أيضا (١٩٧٥): ولم يرفعه عبد الرزاق. • وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٤٠٨) قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد. و «ابن خزيمة» (١٩٧٧) قال: وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا هشام بن سعد. وفي (١٩٧٨) قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أَبو نُعيم، قال: حدثنا هشام. كلاهما (يحيى بن سعيد، وهشام بن سعد) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث لا يفطرن الصائم: الاحتلام، والقيء، والحجامة» (¬١). مرسل (¬٢). - قال ابن خزيمة: سمعت محمد بن يحيى يقول: هذا الخبر غير محفوظ، عن أبي سعيد، ولا عن عطاء بن يسار، والمحفوظ عندنا حديث سفيان، ومعمر. - فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ، عبد الرَّحمَن بن زيد بن أَسلم ليس بشيءٍ، ضعيفٌ. انظر فوائد الحديث رقم (٦٧٦). - وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي، وأَبا زُرعَة، عن حديث؛ رواه عبد الرَّحمَن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخُدْري، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يفطر من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم. ورواه أيضا أُسامة، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخُدْري، عن النبي ﷺ. ⦗٢٧٩⦘ قالا: هذا خطأ رواه سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ عن النبي ﷺ وهذا الصحيح. وسألت أبي، وأَبا زُرعَة مرة أخرى عن هذا الحديث؟ فقال أبي: هذا أشبه بالصواب، والله تعالى أعلم. وقال أَبو زُرعَة: هذا أصح. «علل الحديث» (٦٩٨). - وأخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٥/ ٤٤٤، في مناكير عبد الرَّحمَن بن زيد بن أسلم، وقال: وهذه الأحاديث التي ذكرتها يرويها عبد الرَّحمَن بن زيد بن أسلم غير محفوظة، وبعضها يرويه غير عبد الرَّحمَن، عن زيد، مُرسلًا. - وقال الدارقُطني: يرويه زيد بن أسلم، واختُلِف عنه؛ فرواه أولاد زيد بن أسلم: أُسامة، وعبد الله، وعبد الرَّحمَن، عن زيد، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد. وحدث به كامل بن طلحة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد، ثم رجع عنه، وليس هذا من حديث مالك. وحدث به شيخ يعرف بمحمد بن أحمد بن أَنس الشامي، وكان ضعيفا، عن أبي عامر العَقَدي، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد. ولا يصح عن هشام. ورواه سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، عن رجل، عن آخر، عن النبي ﷺ وهو الصحيح. ورواه الدراوَرْدي، عن زيد بن أسلم، عَمَّن حدثه، أن النبي ﷺ قال. ورواه يحيى بن سعيد الأَنصاري، عن زيد بن أسلم، مرسلا، عن النبي ﷺ. والصحيح ما قاله الثوري. «العلل» (٢٢٧٨). ١٢٧٠٦ - عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، قال: ⦗٢٨٠⦘ «رخص النبي ﷺ في القبلة للصائم، ورخص في الحجامة للصائم» (¬١). - وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ رخص في القبلة للصائم» (¬٢). - وفي رواية: «أن النبي ﷺ رخص في الحجامة للصائم» (¬٣). أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٣٢٢٤) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم، قال: أخبرنا المُعتَمِر، قال: سمعت حميدا. وفي (٣٢٢٨) قال: أخبرنا إبراهيم بن سعيد، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف، عن سفيان، عن خالد. و «ابن خزيمة» (١٩٦٧) قال: حدثناه يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا المُعتَمِر، عن حميد. وفي (١٩٦٨ و ٢٠٠٥) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصَّنْعاني، وبشر بن معاذ، قال: حدثنا المُعتَمِر بن سليمان، قال: سمعت حميدا. كلاهما (حميد الطويل، وخالد الحَذَّاء) عن أبي المتوكل الناجي، فذكره. - قال ابن خزيمة (١٩٦٧): وهذه اللفظة: «والحجامة للصائم» إنما هو من قول أبي سعيد الخُدْري، لا عن النبي ﷺ أدرج في الخبر، لعل المُعتَمِر حدث بهذا حفظا، فأدرج هذه الكلمة في خبر النبي ﷺ أو قال: قال أَبو سعيد: ورخص في الحجامة للصائم، فلم يضبط عنه: «قال أَبو سعيد» فأدرج هذا القول في الخبر. - قال ابن خزيمة (١٩٦٨): لم يزيدا على هذا، قلت للصنعاني: والحجامة؟ فغضب، فأنكر أن يكون في الخبر ذكر الحجامة. - وأخرجه ابن خزيمة (١٩٦٩) قال: والدليل على أنه ليس في الخبر: عن النبي ﷺ ذكر الحجامة؛ أن علي بن شعيب حدثنا أيضا، قال: حدثنا أَبو النضر، قال: حدثنا الأشجعي، عن سفيان، عن خالد الحَذَّاء، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخُدْري، قال: رخص للصائم في الحجامة والقبلة. - قال ابن خزيمة: فهذا الخبر؛ «رخص للصائم في الحجامة والقبلة»، دال على أنه ليس فيه ذكر النبي ﷺ. ⦗٢٨١⦘ • وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٤١٤) قال: حدثنا أَبو خالد، عن حميد. وفي ٣/ ٥٩ (٩٤٨٧) قال: حدثنا ابن مبارك، عن خالد الحَذَّاء. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٣٢٢٥) قال: أخبرنا حميد بن مَسعَدة، عن بشر، قال: حدثنا حميد. وفي (٣٢٢٦) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ابن أَبي عَدي، عن حميد. وفي (٣٢٢٧) قال: أخبرنا علي بن حُجْر، قال: حدثنا إسماعيل، عن حميد. وفي (٣٢٢٩) قال النَّسَائي: أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أخبرنا حبان، قال: أخبرنا عبد الله، عن خالد الحَذَّاء. وفي (٣٢٣١) قال: أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أخبرنا حبان، قال: أخبرنا عبد الله، عن شعبة، عن قتادة. و «ابن خزيمة» (١٩٧٩) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأَنصاري، قال: حدثنا حميد. وفي (١٩٨٠) قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حجاج بن مِنهال، عن حماد، عن حميد. وفي (١٩٨١) قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا نُعيم بن حماد، عن ابن المبارك، عن خالد الحَذَّاء. ثلاثتهم (حميد الطويل، وخالد الحَذَّاء، وقتادة) عن أبي المتوكل، أنه سأل أبا سعيد عن الحجامة للصائم؟ فقال: لا بأس به، وعن القبلة للصائم؟ فقال: لا بأس به (¬١). - وفي رواية: «عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، قال: لا بأس بالحجامة للصائم» (¬١). - وفي رواية: «عن أبي سعيد؛ أنه سُئِل عن القبلة للصائم؟ فقال: لا بأس بها ما لم يعد ذلك» (¬٢). - وفي رواية: «عن أبي سعيد؛ أنه كان لا يرى بالقبلة وبالحجامة للصائم بأسا» (¬٣). - وفي رواية: «عن أبي سعيد، قال: لا بأس بالحجامة للصائم، إذا لم يجد ضعفا» (¬٤). «موقوف». • وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٤١٥) قال: حدثنا وكيع، عن ش عبة، عن قتادة. و «ابن خزيمة» (١٩٧٠) قال: وقد حدثنا أيضا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: ⦗٢٨٢⦘ حدثنا أَبو بحر، قال: حدثنا حميد الطويل، والضحاك بن عثمان. وفي (١٩٧١) قال: وحدثنا بُندَار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة. ثلاثتهم (قتادة، وحميد الطويل، والضحاك) عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد؛ أنه كره الحجامة للصائم من أجل الضعف (¬٥). - وفي رواية: «عن أبي سعيد الخُدْري، أنه قال في الحجامة: إنما كانوا يكرهون، قال: أو قال: يخافون الضعف» (¬٦). - وفي رواية: «عن أبي سعيد الخُدْري، قال: إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف» (¬٧). «موقوف». ـ قال ابن خزيمة: فخبر قتادة، وخبر أبي بحر، عن حميد، والضحاك بن عثمان، دالان على أن أبا سعيد لم يحك عن النبي ﷺ الرخصة في الحجامة للصائم، إذ غير جائز أن يروي أَبو سعيد؛ «أن النبي ﷺ رخص في الحجامة للصائم»، ويقول: «كانوا يكرهون ذاك مخافة الضعف»، إذ ما قد أباحه ﷺ أباحه مطلقا، لا استثناء ولا شريطة، فمباح لجميع الخلق، غير جائز أن يقال: أباح النبي ﷺ الحجامة للصائم، وهو مكروه مخافة الضعف، ولم يستثن النبي ﷺ في إباحتها من يأمن الضعف دون من يخافه، فإن صح عن أبي سعيد، أن النبي ﷺ رخص في الحجامة للصائم، كان مؤدى هذا القول أن أبا سعيد قال: كره للصائم ما رخص النبي ﷺ له فيها، وغير جائز أن يتأول هذا على أصحاب رسول الله ﷺ أن يرووا عن النبي ﷺ رخصة في الشيء ويكرهونه. • وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٣٢٣٠) قال: أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا الحسن بن عيسى بن ماسرجس، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا خالد الحَذَّاء، عن أبي نضرة (¬١)، عن أبي سعيد؛ أنه كان لا يرى بالحجامة للصائم بأسا (¬٢). ⦗٢٨٣⦘ • وأخرجه ابن خزيمة (١٩٨٢) قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا موسى بن هارون البردي، قال: حدثنا عبدة، عن سليمان الناجي، عن أبي المتوكل، أن أبا سعيد، ليس عن رسول الله ﷺ ولا أظن معمرا لفظه (¬٣). - فوائد: - قال التِّرمِذي: حدثنا إبراهيم بن سعيد، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن سفيان، عن خالد الحَذَّاء، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد؛ أن النبي ﷺ رخص في الحجامة للصائم». قال التِّرمِذي: سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث؟ فقال: حديث إسحاق الأزرق، عن سفيان، هو خطأ. قال التِّرمِذي: وحديث أبي المتوكل، عن أبي سعيد، موقوفًا، أصح، هكذا روى قتادة، وغير واحد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، قوله. حدثنا إبراهيم بن سعيد، قال: حدثنا ابن عُلَية، عن حميد، وهو الطويل، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، مثله، ولم يرفعه. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٢١٥). - وقال أَبو حاتم، وأَبو زُرعَة، الرازيان: هذا خطأ إنما هو عن أبي سعيد، قوله، رواه قتادة، وجماعة من الحفاظ، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، قوله. قال ابن أبي حاتم: قلت: إن إسحاق الأزرق رواه عن الثوري، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ؟ قالا (أَبو زُرعَة، وأَبو حاتم): وهم إسحاق في الحديث، قلت: قد تابعه معتمر؟ قالا: وهم فيه أيضا معتمر. «علل الحديث» (٦٧٦). - وقال الدارقُطني: يرويه حميد الطويل، وخالد الحَذَّاء، وقتادة، عن أبي المتوكل، واختلف عنهم؛ فأما خالد: فرواه إسحاق الأزرق، عن الثوري، عن خالد مرفوعا. ورواه الأشجعي، عن الثوري، فنحا به نحو الرفع. وغيرهما يرويه عن الثوري موقوفا. ⦗٢٨٤⦘ فأما حميد الطويل، فأسنده عنه مُعتَمِر بن سليمان، ونحا به أَبو شهاب، عن حميد نحو الرفع. ورواه إسماعيل بن جعفر، وحماد بن سلمة، وابن المبارك، وشعبة، وأَبو بحر البكراوي، عن حميد، موقوفا. ورواه عبد الله بن بشر، عن حميد، فوهم فيه وهما قبيحا، فجعله عن حميد، عن أَنس، عن النبي ﷺ. وأما قتادة؛ فرواه أسود بن عامر، عن شعبة، عن قتادة، فنحا به نحو الرفع. وغيره يرويه عن شعبة موقوفا. والذين رفعوه ثقات، وقد زادوا، وزيادة الثقة مقبولة، والله أعلم. «العلل» (٢٣٣٠). - وقال الدارقُطني أيضا: غير مُعتَمِر يرويه موقوفا. «السنن» (٢٢٦٨). - قلنا: أَبو المتوكل؛ علي بن داود، ويقال: ابن دؤاد، الناجي.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.