المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

إن الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه» (¬١). - وفي رواية: «الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه، ولو من طيب أهله» (¬٢). أخرجه أحمد (١١٢٧٠) قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا ابن لَهِيعة، عن بكير. وفي ٣/ ٦٩ (١١٦٨١) قال: حدثنا أَبو العلاء، الحسن بن سوار، قال: حدثنا ليث، عن خالد، يعني ابن يزيد، عن سعيد. و «النَّسَائي» ٣/ ٩٧، وفي «الكبرى» (١٧٠٠) قال: أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا الحسن بن سوار، قال: حدثنا الليث، قال: حدثنا خالد، عن سعيد. و «ابن خزيمة» (١٧٤٣) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا أبي، وشعيب، قالا: أخبرنا الليث، عن خالد، وهو ابن يزيد، عن ابن أبي هلال، وهو سعيد. ⦗١٥٣⦘ كلاهما (بكير بن الأشج، وسعيد بن أبي هلال) عن أَبي بكر بن المُنكدِر، أن عَمرو بن سليم أخبره، عن عبد الرَّحمَن بن أبي سعيد، فذكره. • أَخرجه مسلم ٣/ ٣ (١٩١٢ و ١٩١٣) قال: حدثنا عَمرو بن سواد العامري. و «أَبو داود» (٣٤٤) قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي. و «النَّسَائي» ٣/ ٩٢، وفي «الكبرى» (١٦٧٩) قال: أخبرنا محمد بن سلمة. و «ابن حِبَّان» (١٢٣٣) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سَلم، قال: حدثنا حَرملة بن يحيى. ثلاثتهم (عَمرو، ومحمد، وحَرملة) عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرنا عَمرو بن الحارث، أن سعيد بن أبي هلال، وبكير بن الأشج حدثاه، عن أَبي بكر بن المُنكدِر، عن عَمرو بن سليم، عن عبد الرَّحمَن بن أبي سعيد الخُدْري، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه». إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرَّحمَن، وقال في الطيب: «ولو من طيب المرأة» (¬١). - في رواية ابن حبان لم يذكر: «إلا أن بكيرا» إلى آخره، ولكنه قال: اللفظ لسعيد بن أبي هلال. • وأخرجه البخاري ٢/ ٣ (٨٨٠) قال: حدثنا علي، قال: حدثنا حرمي بن عمارة، قال: حدثنا شعبة. و «ابن خزيمة» (١٧٤٤) قال: حدثنا أَبو يحيى، محمد بن عبد الرحيم البزاز، قال: أخبرنا عبد الله بن رجاء، أَبو عَمرو البصري، قال: حدثنا سعيد بن سلمة، عن محمد بن المُنكدِر. وفي (١٧٤٥) قال: حدثنا أَبو يحيى، قال: أخبرنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا حرمي بن عمارة، قال: حدثنا شعبة. كلاهما (شعبة بن الحجاج، ومحمد بن المُنكدِر) عن أَبي بكر بن المُنكدِر، قال: حدثني عَمرو بن سليم الأَنصاري، قال: أشهد على أبي سعيد، قال: أشهد على رسول الله ﷺ قال: ⦗١٥٤⦘ «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيبا إن وجد». قال عَمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب، فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث (¬٢). - وفي رواية: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ويمس طيبا إن كان عنده» (¬١). - ليس فيه: «عبد الرَّحمَن بن أبي سعيد». - قال أَبو عبد الله البخاري: هو أخو محمد بن المُنكدِر، ولم يسم أَبو بكر هذا، رواه عنه بكير بن الأشج، وسعيد بن أبي هلال، وعدة، وكان محمد بن المُنكدِر يكنى بأَبي بكر وأبي عبد الله. • وأخرجه أَبو يَعلى (١١٠٠) قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا سعيد بن سلمة، قال: حدثنا محمد بن المُنكدِر، عن عَمرو بن سليم، عن أبي سعيد، أن رسول الله ﷺ قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم، ومس الطيب إن كان عنده». - ليس فيه: «أَبو بكر بن المُنكدِر، وعبد الرَّحمَن بن أبي سعيد». • وأخرجه أحمد (١١٦٤٨) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا فليح، قال: سمعت أبا بكر بن المُنكدِر، عن أبي سعيد الخُدْري، قال: قال رسول الله ﷺ: «على كل محتلم الغسل يوم الجمعة، ويلبس من صالح ثيابه، وإن كان له طيب مس منه». - ليس فيه: «عَمرو بن سليم، عن عبد الرَّحمَن بن أبي سعيد» (¬٢). ـ فوائد: - قال الدارقُطني: يرويه أَبو بكر بن المنكدر، واختلف عنه؛ فرواه سعيد بن أبي هلال، وبكير بن عبد الله بن الأشج، عن أَبي بكر بن المنكدر، عن عَمرو بن سليم الزرقي، عن عبد الرَّحمَن بن أبي سعيد الخُدْري، عن أبيه، فضبطا إسناده وجوداه. ورواه شعبة، عن أَبي بكر بن المنكدر. واختلفوا على علي ابن المديني فيه؛ فقال تمتام عنه فيه: عن حرمي بن عمارة، عن شعبة، عن أَبي بكر بن المنكدر، عن عَمرو بن سليم، عن أبي سعيد. وقال محمد بن محمد الباغندي، عنه: عن حرمي، عن شعبة، عن أَبي بكر بن المنكدر، عن عبد الرَّحمَن بن أبي سعيد، عن أبيه. ورواه سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، واختلف عنه؛ فقال عبد الصمد بن عبد الوارث، ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب: عن سعيد بن سلمة، عن محمد بن المنكدر، عن عَمرو بن سليم، عن أبي سعيد. وقال عبد الله بن رجاء: عن سعيد بن سلمة، عن محمد بن المنكدر، عن أخيه أَبي بكر، عن عَمرو بن سليم، عن أبي سعيد. ورواه عمر بن محمد بن صهبان، عن أَبي بكر بن المنكدر، عن عَمرو بن سليم، عن أبي سعيد. وأَبو بكر بن المنكدر ليس له اسم. ورواه عثمان بن حكيم، عن عَمرو بن سليم، عن أبي سعيد، ولم يصرح برفعه، قال: من السنة أن يغتسل. وروى هذا الحديث زهير بن محمد، فقال: عن محمد بن المنكدر، عن جابر، ووهم فيه، وإنما رواه محمد بن المنكدر، عن أخيه أَبي بكر، عن عَمرو بن سليم الزرقي، عن أبي سعيد. والقول الأول هو الصحيح. «العلل» (٢٢٨١). ١٢٦١٠ - عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن بن عوف، وأَبي أُمامة بن سهل بن حنيف، عن أبي سعيد الخُدْري، وأبي هريرة، قالا: قال رسول الله ﷺ: «من اغتسل يوم الجمعة، واستاك، ومس من طيب، إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد، فلم يتخط رقاب الناس، ثم ركع ما شاء أن يركع، ثم أنصت إذا خرج الإمام، فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها». قال: وكان أَبو هريرة يقول: وثلاثة أيام زيادة، إن الله جعل الحسنة بعشر أمثالها (¬١). أخرجه أحمد (١١٧٩٠) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي. و «أَبو داود» (٣٤٣) قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن مَوهَب الرملي الهمداني (ح) وحدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني، قالا: حدثنا محمد بن سلمة. و «ابن خزيمة» (١٧٦٢) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. و «ابن حِبَّان» (٢٧٧٨) قال: أخبرنا ابن خزيمة، قال: حدثنا الدورقي، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. ثلاثتهم (إبراهيم بن سعد والد يعقوب، ومحمد بن سلمة، وإسماعيل بن إبراهيم) عن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن بن عوف، وأَبي أُمامة بن سهل بن حنيف، فذكراه. • أَخرجه أَبو داود (٣٤٣) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن، عن أبي سعيد الخُدْري، وأبي هريرة، فذكراه. - ليس فيه: «أَبو أمامة» (¬٢). - قال أَبو داود، عقب الحديث: وحديث محمد بن سلمة أتم، ولم يذكر حماد كلام أبي هريرة. - فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ محمد بن إِسحاق بن يسار، صاحب السِّيرة، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٩٤٢٥). - وقال الدارقُطني: يرويه محمد بن إسحاق واختُلِف عنه؛ فرواه حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. ورواه إبراهيم بن سعد، وأَبو خالد الأحمر، ويحيى بن سعيد الأُمَوي، رووه عن ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أَبي أُمامة بن سهل، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخُدْري. وخالفهم محمد بن سلمة، رواه عن ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أَبي أُمامة بن سهل وحده، عن أبي سعيد، وأبي هريرة. ورواه عمران بن عُيينة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أَبي أُمامة، مرسلا، لم يذكر: أبا هريرة، ولا أبا سعيد الخُدْري، ولا أبا سلمة. وهذا الاختلاف عندي من محمد بن إسحاق. «العلل» (١٧٩٣). ١٢٦١١ - عن عطية بن سعد العوفي، عن أبي سعيد، عن نبي الله ﷺ قال: «إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور، ثم أتى الجمعة فلم يلغ، ولم يجهل، حتى ينصرف الإمام، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة، وفي الجمعة ساعة، لا يوافقها رجل مؤمن، يسأل الله شيئا، إلا أعطاه إياه، والمكتوبات كفارات لما بينهن» (¬١). - وفي رواية: «من تطهر فأحسن الطهور، ثم أتى الجمعة، فلم يله، ولم يجهل، كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى، والصلوات الخمس كفارات لما بينهن، وفي الجمعة ساعة، لا يوافقها عبد مسلم، يسأل الله، ﷿، فيها خيرا، إلا أعطاه» (¬٢). ⦗١٥٨⦘ أخرجه ابن أبي شيبة (٥٠٦٧) قال: حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى. و «أحمد» ٣/ ٣٩ (١١٣٦٧) قال: حدثنا معاوية، قال: حدثنا شَيبان، عن فراس. و «عَبد بن حُميد» (٩٠٢) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى. و «ابن خزيمة» (١٨١٧) قال: حدثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني، قال: حدثنا معاوية، يعني ابن هشام، قال: حدثنا شَيبان، عن فراس. كلاهما (محمد بن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى، وفراس بن يحيى) عن عطية بن سعد العوفي، فذكره (¬٣).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.