المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عن صلاتين، وعن صيام يومين، وعن لبستين: عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن صيام يوم العيدين، وعن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد». قال يونس في حديثه: «ليس على فرجه شيء». وقال سريج في حديثه: «عن صيام يوم الأضحى، ويوم الفطر». أخرجه أحمد (١١٦٥٤) قال: حدثنا يونس، وسريج، قالا: حدثنا فليح، عن ضمرة بن سعيد، فذكره (¬١).