المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

عن عشرة: عن الوشر، والوشم، والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعلام، وأن يجعل على منكبيه مثل الأعاجم، وعن النهبى، وركوب النمور، ولبوس الخاتم، إلا لذي سلطان» (¬٢). أخرجه أحمد (١٧٣٤١) قال: حدثنا يحيى بن غَيلان. و «أَبو داود» (٤٠٤٩) قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن مَوهَب الرملي الهمداني. و «النَّسَائي» ٨/ ١٤٣، وفي «الكبرى» (٩٣١٣) قال: أخبرنا عبد الرَّحمَن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا أبي، وأَبو الأسود، النضر بن عبد الجبار. أربعتهم (يحيى بن غَيلان، ويزيد بن خالد، وعبد الله بن عبد الحكم، والنضر بن عبد الجبار) عن المُفَضَّل بن فَضالة، عن عياش بن عباس القِتبَاني، عن أبي الحصين، الهيثم بن شفي، فذكره. - في رواية النَّسَائي: «عن أبي الحصين، الهيثم بن شفي، وقال أَبو الأسود: شفي». - قال أَبو داود: الذي تفرد به من هذا الحديث خبر الخاتم. • أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٨٨٧) و ٧/ ٥٨ (٢٢٧٦٥) و ٨/ ٣٠٥ (٢٥٧٥٢). وأحمد (١٧٣٤٢). والدَّارِمي (٢٨١٣) قال: أخبرنا عثمان بن محمد. و «ابن ماجة» (٣٦٥٥) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة. ثلاثتهم (أَبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، وعثمان) عن زيد بن الحُبَاب، قال: حدثني يحيى بن أيوب، عن عياش بن عباس الحميري، عن أبي حصين الحجري، عن أبي عامر الحجري، عن أبي ريحانة، عن النبي ﷺ؛ «أنه كره عشر خصال: الوشر، والنتف، والوشم، ومكامعة الرجل الرجل، والمرأة المرأة ليس بينهما ثوب، والنهبة، وركوب النمور، واتخاذ الديباج هاهنا وهاهنا أسفل في الثياب، وفي المناكب، والخاتم إلا لذي سلطان» (¬١). - وفي رواية: «كان رسول الله ﷺ ينهى عن عشر خصال: مكامعة الرجل الرجل في شعار واحد، ليس بينهما شيء، ومكامعة المرأة المرأة في شعار واحد، ليس بينهما شيء، والنتف، والوشم، والنهبة، وركوب النمور، واتخاذ الديباج هاهنا على العاتقين، وفي أسفل الثياب» (¬٢). - قال عبد الله الدَّارِمي: أَبو عامر شيخ لهم، والمكامعة: المضاجعة. - في رواية: أَبي بكر بن أبي شيبة: «عن عامر الحجري». • وأخرجه أحمد (١٧٣٤٦) قال: حدثنا عتاب. و «النَّسَائي» ٨/ ١٤٩، وفي «الكبرى» (٩٣٤١) قال: أخبرنا محمد بن حاتم، قال: حدثنا حبان. كلاهما (عتاب بن زياد، وحِبَّان بن موسى) عن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا حَيْوَة بن شُرَيح، قال: أخبرني عياش بن عباس القِتبَاني، عن أبي الحصين الحجري، أنه أخبره، أنه وصاحب له يلزمان أبا ريحانة، يتعلمان منه خيرا، قال: فحضر صاحبي يوما ولم أحضر، فأخبرني صاحبي، أنه سمع أبا ريحانة يقول: ⦗٥٢٠⦘ «إن رسول الله ﷺ حرم عشرة: الوشر، والوشم، والنتف، ومكامعة الرجل بالرجل، ليس بينهما ثوب، ومكامعة المرأة بالمرأة، ليس بينهما ثوب، وخطي حرير على أسفل الثوب، وخطي حرير على العاتقين، والنمر، يعني جلدة النمر، والنهبة، والخاتم إلا لذي سلطان» (¬١). - وفي رواية: «عن أبي الحصين الحجري؛ أنه كان هو وصاحب له يلزمان أبا ريحانة، يتعلمان منه خيرا، قال: فحضر صاحبي يوما ولم أحضر، فأخبرني صاحبي، أنه سمع أبا ريحانة يقول: إن رسول الله ﷺ حرم الوشر، والوشم، والنتف» (¬٢). - ولم يسم صاحبه. • وأخرجه أحمد (١٧٣٤٣) قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، قال: حدثنا ابن لَهِيعة، قال: حدثنا عياش بن عباس، قال: حدثني أَبو الحصين، عن أبي ريحانة، صاحب النبي ﷺ؛ «أن رسول الله ﷺ نهى عن الخاتم إلا لذي سلطان». - ليس فيه: «الحجري». • وأخرجه النَّسَائي ٨/ ١٤٩، وفي «الكبرى» (٩٣٤٢) قال: أخبرنا أحمد بن عَمرو بن السَّرح، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الحصين الحجري، أن أبا ريحانة قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الوشر، والوشم» (¬١). ⦗٥٢١⦘ • وأخرجه أحمد (١٧٣٤٠) قال: حدثنا حجاج بن محمد. و «النَّسَائي» ٨/ ١٤٩، وفي «الكبرى» (٩٣٤٣) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. كلاهما (حجاج، وقتيبة) عن الليث بن سعد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الحصين الحميري، عن أبي ريحانة، أنه قال: «بلغنا أن رسول الله ﷺ نهى عن الوشر، والوشم، والنتف، والمشاغرة، والمكامعة، والوصال، والملامسة» (¬٢). - وفي رواية: «بلغنا أن رسول الله ﷺ نهى عن الوشر، والوشم». - رواه هنا أَبو ريحانة، عَمَّن بلغه (¬٣). ١٢٤٧٧ - عن كُريب بن أبرهة، قال: سمعت أبا ريحانة يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يدخل شيء من الكبر الجنة، فقال قائل: يا نبي الله، إني أحب أن أتجمل بجلان (¬١) سوطي، وشسع نعلي، فقال النبي ﷺ: إن ذلك ليس بالكبر، إن الله، ﷿، جميل يحب الجمال، إنما الكبر من سفه الحق، وغمص الناس بعينيه». يعني بالجلان: سير السوط، وشسع النعل (¬٢). أخرجه أحمد (١٧٣٣٨) قال: حدثنا أَبو المغيرة. وفي ٤/ ١٣٤ (١٧٣٣٩) قال: حدثنا عصام بن خالد. ⦗٥٢٢⦘ كلاهما (أَبو المغيرة الخَولاني، وعصام بن خالد) عن حريز بن عثمان، قال: سمعت سعد بن مَرثد (¬٣) الرحبي، قال: سمعت عبد الرَّحمَن بن حوشب يحدث، عن ثوبان بن شهر الأشعري، قال: سمعت كُريب بن أبرهة، وهو جالس مع عبد الملك على سريره بدير المران، وذكر الكبر، فقال كُريب، فذكره (¬٤). ١٢٤٧٨ - عن عُبادة بن نُسَي، عن أبي ريحانة، أن رسول الله ﷺ قال: «من انتسب إلى تسعة آباء كفار، يريد بهم عزا وكرما، فهو عاشرهم في النار» (¬١). أخرجه أحمد (١٧٣٤٤) قال: حدثنا حسين بن محمد. و «أَبو يَعلى» (١٤٣٩) قال: حدثنا مجاهد بن موسى. كلاهما (حسين، ومجاهد) عن أَبي بكر بن عياش، قال: حدثنا حميد الكندي، عن عُبادة بن نُسَي، فذكره (¬٢).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.