المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بردة بن نيار البلوي (¬١) ١١٨٦٩ عن Jumy' bin 'Umayr عن Abu Burda bin Niyar عن انطلقنا مع

رأى طعاما، فأدخل يده فيه، فرأى غير ذلك، فقال: ليس منا من غشنا» (¬٣). - وفي رواية: «ليس منا من غشنا». أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٦٠٩) قال: حدثنا أسود بن عامر. و «أحمد» ٣/ ٤٦٦ (١٥٩٢٧) قال: حدثنا حجاج. وفي ٤/ ٤٥ (١٦٦٠٣) قال: حدثنا سويد بن عَمرو الكلبي. ثلاثتهم (الأسود، وحجاج بن محمد، وسويد) عن شريك بن عبد الله القاضي، عن عبد الله بن عيسى، عن جميع بن عمير (¬٤)، فذكره (¬٥). ⦗٢٧٥⦘ - في رواية سويد: «عن جميع، أو أبي جميع». - في رواية حجاج: «عن جميع بن عمير، ولم يشك». - فوائد: - قال الدارقُطني: رواه عبد الله بن عيسى، واختُلِف عنه؛ فرواه قيس بن الربيع، عن عبد الله بن عيسى، فقال: عن سعيد بن عمير، عن عمه أبي بردة. وخالفه شريك، فرواه عن عبد الله بن عيسى، فقال: عن جميع بن عمير، عن خاله أبي بردة. وقال معاوية بن هشام، عن شريك, عن جميع بن عمير، أو عمير بن جميع. وقال منجاب: عن شريك، عن وائل أَبي بكر، عن البهي، عن أبي بردة، ووهم، وإنما هو حديث عبد الله بن عيسى. «العلل» (٩٥٤). - وقال البيهقي: هكذا رواه شريك بن عبد الله القاضي، وغلط فيه في موضعين، أحدهما في قوله: «جميع بن عمير»، وإنما هو: «سعيد بن عمير»، والآخر في وصله، وإنما رواه غيره، عن وائل مُرسلًا. «السنن الكبرى» ٥/ ٢٦٣. ١١٨٧٠ - عن جميع بن عمير، عن خاله، قال: «سئل النبي ﷺ عن أفضل الكسب؟ فقال: بيع مبرور، وعمل الرجل بيده». أخرجه أحمد (١٥٩٣٠) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا شَريك، عن وائل، عن جميع بن عمير، فذكره (¬١). ⦗٢٧٦⦘ • أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٥٤١) قال: حدثنا أَبو معاوية، عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير (¬٢)، قال: «سئل النبي ﷺ: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور». «مُرسَل». - فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال ابن أبي حاتم الرازي: سألتُ أبي عن حديثٍ؛ رواه أَبو إسماعيل المُؤَدِّب، عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير ابن أخي البراء، عن البراء، عن النبي ﷺ أنه سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. قال أبي: وحدثني أيضا الحسن بن شاذان، عن ابن نُمير، هكذا متصلا عن البراء. وأما الثقات؛ الثوري، وجماعة رووا عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير، أن النبي ﷺ. والمرسل أشبه. «علل الحديث» (٢٨٣٧). - وقال البيهقي: هكذا رواه شريك بن عبد الله القاضي، وغلط فيه في موضعين؛ أحدهما في قوله جميع بن عمير، وإنما هو سعيد بن عمير، والآخر في وصله، وإنما رواه غيره، عن وائل مرسلا ⦗٢٧٧⦘ هذا هو المحفوظ، مرسلا، ويقال: عنه، عن سعيد، عن عمه، قال: سئل رسول الله ﷺ: أي الكسب أفضل؟ قال: كسب مبرور. أخبرناه أَبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أَبو العباس هو الأصم، قال: أخبرنا العباس بن محمد، قال: أخبرنا الأسود بن عامر، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير، عن عمه، فذكره. وقد أرسله غيره، عن سفيان. وقال شريك: عن وائل بن داود، عن جميع بن عمير، عن خاله أبي بردة. وجميع، خطأ وقال المَسعودي: عن وائل بن داود، عن عباية بن رافع بن خَدِيج، عن أبيه، وهو خطأ. والصحيح رواية وائل، عن سعيد بن عمير، عن النبي ﷺ مُرسلًا. قال البخاري: أسنده بعضهم وهو خطأ. «السنن الكبرى» ٥/ ٢٦٣. - رواه المَسعودي، عن وائل، عن عباية بن رفاعة، عن جَدِّه رافع بن خَدِيج، وسلف في مسند رافع. ١١٨٧١ - عن عبد الرَّحمَن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يجلد فوق عشر جلدات، إلا في حد من حدود الله، تعالى» (¬١). - وفي رواية: «لا يجلد فوق عشرة أسواط، فيما دون حد من حدود الله، ﷿» (¬٢). - وفي رواية: «لا يضرب أحدكم فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله، ﷿» (¬٣). ⦗٢٧٨⦘ - وفي رواية: «لا يحل لأحد أن يضرب أحدا فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله» (¬٤). أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٤٧٨) قال: حدثنا شَبَابة، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب. و «أحمد» ٣/ ٤٦٦ (١٥٩٢٦) قال: حدثنا هاشم، وحجاج، قالا: حدثنا ليث، يعني ابن سعد، قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب. وفي (١٥٩٢٨) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: أخبرنا ابن لَهِيعة. وفي ٤/ ٤٥ (١٦٦٠٠) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث، يعني ابن سعد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب. وفي (١٦٦٠٥) قال: حدثنا عبد الله المُقرِئ، قال: أخبرنا سعيد بن أَبي أَيوب، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب. و «عَبد بن حُميد» (٣٦٦) قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد, قال: أخبرنا سعيد بن أَبي أَيوب، عن يزيد بن أبي حبيب. و «الدَّارِمي» (٢٤٦٣) قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد, قال: حدثنا سعيد، هو ابن أَبي أَيوب، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب. و «البخاري» ٨/ ٢١٥ (٦٨٤٨) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف, قال: حدثنا الليث، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب. و «ابن ماجة» (٢٦٠١) قال: حدثنا محمد بن رُمح, قال: أخبرنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب. و «أَبو داود» (٤٤٩١) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد, قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب. و «التِّرمِذي» (١٤٦٣) قال: حدثنا قتيبة, قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٧٢٩٠) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب. و «ابن حِبَّان» (٤٤٥٢) قال: أخبرنا عمران بن موسى السَّخْتِياني، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا المُقرِئ، قال: حدثنا سعيد بن أَبي أَيوب، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب. كلاهما (يزيد بن أبي حبيب، وعبد الله بن لَهِيعة) عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرَّحمَن بن جابر بن عبد الله، فذكره. - قال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عقب (١٦٦٠٥): قال أبي: كذا قال لنا، لم يقل: عن أبيه. ⦗٢٧٩⦘ - وقال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، لا نعرفه إلا من حديث بكير بن الأشج، وقد روى هذا الحديث ابن لَهِيعة، عن بكير، فأخطأ فيه، وقال: عن عبد الرَّحمَن بن جابر بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي ﷺ وهو خطأ والصحيح حديث الليث بن سعد، إنما هو عبد الرَّحمَن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة بن نيار، عن النبي ﷺ وقد اختلف أهل العلم في التعزير، وأحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث. • أخرجه أحمد (١٥٩٢٩) قال: حدثنا أَبو سلمة الخُزاعي, قال: حدثنا ليث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرَّحمَن بن جابر، عن أبي بردة بن نيار، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يجلد فوق عشر جلدات، إلا في حد من حدود الله، ﷿». وكان ليث حدثناه ببغداد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير، عن سليمان، فلما كنا بمصر قال: أخبرناه بكير بن عبد الله بن الأشج. • وأخرجه أحمد (١٦٦٠١) قال: حدثنا معاوية بن عَمرو، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن عَمرو. وفي (١٦٦٠٢) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن عَمرو بن الحارث. و «البخاري» ٨/ ٢١٦ (٦٨٥٠) قال: حدثنا يحيى بن سليمان، قال: حدثني ابن وهب، قال: أخبرني عَمرو. و «مسلم» ٥/ ١٢٦ (٤٤٨٠) قال: حدثنا أحمد بن عيسى, قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عَمرو. و «أَبو داود» (٤٤٩٢) قال: حدثنا أحمد بن صالح, قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عَمرو. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٧٢٩١) قال: أخبرني محمد بن وهب، قال: حدثني محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، قال: حدثني زيد بن أَبي أُنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب. و «ابن حِبَّان» (٤٤٥٣) قال: أخبرنا ابن سلم، قال: حدثنا حَرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عَمرو بن الحارث. كلاهما (عَمرو بن الحارث، ويزيد بن أبي حبيب) عن بكير بن عبد الله بن الأشج، قال: بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار، إذ جاء عبد الرَّحمَن يحدث سليمان، ثم أقبل علينا سليمان، فقال: حدثني عبد الرَّحمَن بن جابر، أن أباه حدثه، أنه سمع أبا بردة يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ⦗٢٨٠⦘ «لا تجلدوا فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله، ﷿» (¬١). - وفي رواية: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله» (¬٢). - زاد فيه: «أَن أَباه حَدَّثه»، فصار من رواية جابر بن عبد الله، عن أَبي بُردَة. - قال عبد الله بن أَحمد: قال أَبي: كذا قال لنا فيه. قال أَبي: وأَنا أَذهب إِليه، يعني الحديث، يعني حديث أَبي بُردَة بن نيار. - وقال أَبو داود: أَبو بُردَة اسمه هانئ. - وقال أبو عبد الرحمن النَّسَائي: عبد الرَّحمَن بن جابر لا علم لي به (¬٣). • وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٧٢٨٩) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكير، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرَّحمَن بن فلان، عن أبي بردة بن نيار، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يجلد فوق عشرة أسواط، في غير حد من حدود الله». - سماه عبد الرَّحمَن بن فلان. • وأخرجه البخاري ٨/ ٢١٥ (٦٨٤٩) قال: حدثنا عَمرو بن علي. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٧٢٩٢) عن محمد بن عبد الله بن بزيع. كلاهما (عَمرو، ومحمد) عن فضيل بن سليمان, قال: حدثنا مسلم بن أبي مريم، قال: حدثني عبد الرَّحمَن بن جابر، عَمَّن سمع النبي ﷺ قال: «لا عقوبة فوق عشر ضربات، إلا في حد من حدود الله» (¬١). - لم يُعَيِّن فيه اسمَ الصحابي (¬٢). ⦗٢٨١⦘ • وأخرجه عبد الرزاق (١٣٦٧٧) قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: وأخبرني مسلم بن أبي مريم، أن عبد الرَّحمَن بن جابر بن عبد الله أخبره، عن رجل من الأنصار، أن النبي ﷺ قال: «لا عقوبة فوق عشرة أسواط، إلا أن يكون في حد من حدود الله». • وأخرجه عبد الرزاق (١٣٦٧٩) عن إبراهيم بن عثم ان، عن عُبيد الله بن رافع، عن سليمان بن يسار، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ضرب فوق عشر ضربات، إلا في حدود الله، ﷿». «مُرسَل». - فوائد: - قال عبد الرَّحمَن بن أبي حاتم الرازي: سألتُ أبي عن حديثٍ؛ رواه الليث، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرَّحمَن بن جابر، عن أبي بردة بن نيار، عن النبي ﷺ قال: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. قال أبي: رواه ابن وهب، عن عَمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرَّحمَن بن جابر، عن أبيه، عن أبي بردة بن نيار، عن النبي ﷺ قال: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد. قال أبي: رواه حفص بن ميسرة، عن مسلم بن أبي مريم، عن ابن جابر، عن جابر، عن النبي ﷺ. قلت لأبي: أيهما أصح؟ قال: حديث عَمرو بن الحارث؛ لأن نفسين قد اتفقا على أبي بردة بن نيار، قصر أحدهما ذكر جابر، وحفظ الآخر جابرا. «علل الحديث» (١٣٥٦). - وقال الدارقُطني: يرويه بكير بن الأشج، واختُلِف عنه؛ فرواه عَمرو بن الحارث، عن بكير، قال: كنت عند سليمان بن يسار، فحدثنا عن عبد الرَّحمَن بن جابر، عن أبيه، عن أبي بردة. وتابعه أُسامة بن زيد، عن بكير. وخالفهما الليث، وسعيد بن أَبي أَيوب، وابن لَهِيعة، فرووه عن بكير، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرَّحمَن بن جابر، عن أبي بردة، ولم يذكروا فيه جابرا. ⦗٢٨٢⦘ ورواه مسلم بن أبي مريم، واختُلِف عنه؛ فقال ابن جُريج: عن مسلم، عن عبد الرَّحمَن بن جابر، عن رجل من الأنصار، عن النبي ﷺ. وقال حفص بن ميسرة: عن عبد الرَّحمَن بن جابر، عن أبيه. والقول قول الليث بن سعد، ومن تابعه عن بكير. «العلل» (٩٥٢). - وقال الدارقُطني أيضا: أخرجا جميعا، يعني البخاري ومسلما، حديث ابن وهب، عن عَمرو، عن بكير، عن سليمان، عن ابن جابر، عن أبيه، عن أبي بردة. خالفه ليث، وسعيد بن أَبي أَيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير، لم يقولا: عن جابر. وقال مسلم بن أبي مريم: عن ابن جابر، عَمَّن سمع النبي ﷺ. وقول عَمرو صحيح، والله أعلم، لأنه ثقة، وقد زاد رجلا. وتابعه أُسامة بن زيد، عن بكير، عن سليمان، عن عبد الرَّحمَن بن جابر، عن أبيه، عن أبي بردة، مثله. «التتبع» (٩٢).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.