ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته، يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ألا ولا لقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروهم، فإن لم يقروهم فلهم أن يعقبوهم بمثل قراهم» (¬١). - وفي رواية: «ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللُّقَطَة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها، وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه، فإن له أن يعقبهم بمثل قراه» (¬٢). - وفي رواية: «إني أوتيت الكتاب وما يعدله، يوشك شبعان على أريكته أن يقول: بيني وبينكم هذا الكتاب، فما كان فيه من حلال أحللناه، وما كان فيه من حرام حرمناه، ألا وإنه ليس كذلك» (¬١). أخرجه أحمد (١٧٣٠٦) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حريز. و «أَبو داود» (٣٨٠٤) قال: حدثنا محمد بن المُصَفَّى الحِمصي، قال: حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن مروان بن رؤبة التغلبي. وفي (٤٦٠٤) قال: حدثنا عبد الوَهَّاب بن نجدة، قال: حدثنا أَبو عَمرو بن كثير بن دينار، عن حريز بن عثمان. و «ابن حِبَّان» (١٢) قال: أخبرنا محمد بن عُبيد الله بن الفضل الكَلاعي، بحمص، قال: حدثنا كثير بن عُبيد المذحجي، قال: حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن مروان بن رؤبة. كلاهما (حريز بن عثمان، ومروان) عن عبد الرَّحمَن بن أبي عوف، فذكره (¬٢). - في رواية ابن حبان: «ابن أبي عوف» غير مُسَمى.