المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
• حديث عروة بن الزبير؛ «أن عمر نشد الناس: من

المغيرة: أنا سمعته قضى فيه بغرة: عبد، أو أمة، قال: ائت من يشهد معك على هذا، فقال محمد بن مَسلَمة: أنا أشهد على النبي ﷺ بمثل هذا». سلف في مسند محمد بن مَسلَمة، رضي الله تعالى عنه. ١١٢٧٨ - عن محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهْري، قال: قال المغيرة بن شعبة: قال رسول الله ﷺ: «المرأة تعقل عنها عصبتها، ويرثها بنوها» (¬١). ⦗١٣٨⦘ - وفي رواية: «أن النبي ﷺ قضى في المرأة تقتل: يرثها ولدها، والعقل على عصبتها» (¬٢). أخرجه عبد الرزاق (١٧٧٦٧) عن مَعمَر. و «ابن أبي شيبة» (٢٧٩٧٨) قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر. وفي ١٠/ ١٨١ (٢٩٧١٩) قال: حدثنا شَبَابة بن سَوَّار، قال: حدثنا ابن أبي ذِئب. و «أَبو داود» في «المراسيل» (٢٦٧) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن مَعمَر. كلاهما (معمر، وابن أبي ذِئب) عن الزُّهْري، فذكره (¬٣). - قال أَبو داود: رواه يحيى بن يمان، عن مَعمَر، عن الزُّهْري، عن عروة، عن المغيرة، وهو خطأ. - فوائد: - قال الدارقُطني: يرويه الزُّهْري، عن المغيرة بن شعبة، مرسلا، واختُلِف عنه؛ فرواه يحيى بن اليمان، وابن المبارك، عن مَعمَر، عن الزُّهْري، عن المغيرة بن شعبة. وقال غيرهما: ما لا يحضرني ذكره. «العلل» (١٢٦٢).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.