من الخيل، ثم قال: اللهم غفرا، لا، بل النساء». أخرجه أحمد (٢٠٥٧٨) قال: حدثنا عبد الصمد، وحسن، قالا: حدثنا أَبو هلال، قال: حدثنا قتادة، عن رجل، هو الحسن، إن شاء الله، فذكره (¬١). - فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال علي بن المديني: الحسن لم يسمع من معقل بن يسار. «العلل» (٨٧). - وقال عباس الدُّوري: سئل يحيى، يعني ابن مَعين: سمع الحسن من معقل بن يسار؟ قال: ليس ذاك ببين. «تاريخه» (٤٠٩٦). - وقال أَبو حاتم الرازي: لم يصح للحسن سماع من معقل بن يسار. «المراسيل» لابن أبي حاتم (١٣٦). - وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث حدثنا به عن هُدبة، قال: حدثنا أَبو هلال الراسبي، قال: حدثنا قتادة، عن معقل بن يسار، قال: ما كان شيء أعجب إلى رسول الله ﷺ من الخيل، ثم قال: اللهم غفرا، إلا النساء. فسمعت أبي يقول: قال هُدبة مرة: عن الحسن، ولم يذكر مرة الحسن. «علل الحديث» (١٢١٨). - وقال الدارقُطني: يرويه إبراهيم بن طهمان، عن سعيد، عن قتادة، عن أَنس. حدث به حفص بن عبد الله النيسابوري عنه. ورواه أَبو هلال الراسبي، عن قتادة عن معقل بن يسار. وقيل: عنه، عن قتادة، عن الحسن، عن معقل. والمرسل أصح. «العلل» (٢٥٥٢). ⦗٢٩⦘ - وقال الدارقُطني: يرويه أَبو هلال الراسبي، عن قتادة، عن معقل، ومن قال فيه: عن الحسن، عن معقل فقد وهم. وخالفه إبراهيم بن طهمان، فرواه عن سعيد بن أبي عَروبَة، عن قتادة، عن أَنس، وكلاهما غير محفوظ. «العلل» (٣٤١٤). ١١٢٠٣ - عن الحسن البصري؛ ﴿فلا تعضلوهن﴾ قال: حدثني معقل بن يسار، أنها نزلت فيه، قال: «زوجت أختا لي من رجل، فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها، جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك، وفرشتك، وأكرمتك، فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا، وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: ﴿فلا تعضلوهن﴾، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال: فزوجها إياه» (¬١). - وفي رواية: «كانت لي أخت تخطب إلي، فأتاني ابن عم لي، فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطبها، فقلت: والله لا أنكحتكها أبدا، قال: ففي نزلت هذه الآية: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾ الآية، قال: فكفرت عن يميني، فأنكحتها إياه» (¬٢). - وفي رواية: «أنه زوج أخته رجلا من المسلمين، على عهد رسول الله ﷺ فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها، حتى انقضت العدة، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب، فقال له: يا لكع، أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا، آخر ما عليك، قال: فعلم الله حاجته إليها، وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن﴾ إلى قوله: ⦗٣٠⦘ ﴿وأنتم لا تعلمون﴾ فلما سمعها معقل، قال: سمعا لربي وطاعة، ثم دعاه، فقال: أزوجك وأكرمك» (¬٣). - وفي رواية: «زوجت أختي رجلا منا، فطلقها، فلما انقضت العدة، خطبها إلي ووافقها ذلك، فقلت له: زوجتك وآثرتك، ثم طلقتها، ما هي بالتي تعود إليك، فنزلت: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾ فقلت لما نزلت هذه الآية: أما إنها ستعود إليك» (¬١). - وفي رواية: «عن معقل بن يسار، قال: كانت أخته تحت رجل فطلقها، ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها، ثم قرب يخطبها، فحمي معقل من ذلك، وقال: خلى عنها وهو يقدر عليها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾» (¬٢). أخرجه البخاري ٦/ ٣٦ (٤٥٢٩) قال: حدثنا عُبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا أَبو عامر العَقَدي، قال: حدثنا عباد بن راشد. وقال البخاري عقبه تعليقا: وقال إبراهيم، عن يونس. وفي ٧/ ٢١ (٥١٣٠) قال: حدثنا أحمد بن أبي عَمرو، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم، عن يونس. و «أَبو داود» (٢٠٨٧) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثني أَبو عامر، قال: حدثنا عباد بن راشد. و «التِّرمِذي» (٢٩٨١) قال: حدثنا عَبد بن حُميد، قال: حدثنا الهاشم بن القاسم، عن المبارك بن فضالة. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (١٠٩٧٤) قال: أخبرنا سَوَّار بن عبد الله بن سوار، قال: حدثنا أَبو داود الطيالسي، قال: حدثنا عباد بن راشد. وفي (١٠٩٧٥) قال: أخبرنا أَبو بكر بن علي، قال: حدثنا سريج بن يونس، عن هُشيم، قال: أخبرنا يونس. و «ابن حِبَّان» (٤٠٧١) قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة. أربعتهم (عباد بن راشد، ويونس بن عبيد، والمبارك بن فضالة، وقتادة) عن الحسن، فذكره. - قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وقد روي من غير وجه عن الحسن. - قلنا: صرح الحسن بالسماع عند البخاري (٤٥٢٩ و ٥١٣٠)، وأبي داود، والنَّسَائي (١٠٩٧٤). • وأخرجه البخاري ٧/ ٧٥ (٥٣٣١) قال: حدثني محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة. ٦/ ٣٦ (٤٥٢٩) قال: حدثنا أَبو مَعمَر، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا يونس. كلاهما (قتادة، ويونس بن عبيد) عن الحسن؛ «أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل، فطلقها، ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها، ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا، فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها، ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن﴾ إلى آخر الآية، فدعاه رسول الله ﷺ فقرأ عليه، فترك الحمية، واستقاد لأمر الله». - لفظ يونس: «عن الحسن؛ أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها، فتركها حتى انقضت عدتها، فخطبها، فأبى معقل، فنزلت: ﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾». - مرسل، لم يقل الحسن: عن معقل بن يسار. • وأخرجه البخاري ٧/ ٧٥ (٥٣٣٠) قال: حدثني محمد، قال: أخبرنا عبد الوَهَّاب، قال: حدثنا يونس، عن الحسن، قال: زوج معقل أخته، فطلقها تطليقة. «موقوف» (¬١). ١١٢٠٤ - عن الحسن البصري، قال: ثقل معقل بن يسار، فدخل إليه عُبيد الله بن زياد يعوده، فقال: هل تعلم يا معقل أني سفكت دما؟ قال: ما علمت، قال: هل تعلم أني دخلت في شيء من أسعار المسلمين؟ قال: ما علمت، أجلسوني، ثم قال: اسمع يا عُبيد الله، حتى أحدثك شيئًا لم أسمعه من رسول الله ﷺ مرة، ولا مرتين، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من دخل في شيء من أسعار المسلمين، ليغليه عليهم، فإن حقا على الله، ﵎، أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة». قال: آنت سمعته من رسول الله ﷺ؟ قال: نعم، غير مرة، ولا مرتين. أخرجه أحمد (٢٠٥٧٩) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا زيد، يعني ابن مُرَّة، أَبو المعلى، عن الحسن، فذكره (¬١). ١١٢٠٥ - عن عَمرو بن ميمون، شهد عمر، ﵁، قال: وقد كان جمع أصحاب رسول الله ﷺ في حياته وصحته، فناشدهم الله: من سمع رسول الله ﷺ ذكر في الجد شيئا؟ فقام معقل بن يسار، ﵁، فقال: «قد سمعت رسول الله ﷺ أتي بفريضة فيها جد، فأعطاه ثلثا، أو سدسا». قال: وما الفريضة؟ قال: لا أدري، قال: ما منعك أن تدري؟! (¬١). أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٨٦٤) قال: حدثنا شَبَابة. و «أحمد» ٥/ ٢٧ (٢٠٥٧٥) قال: حدثنا عَمرو بن الهيثم، أَبو قطن. و «ابن ماجة» (٢٧٢٢) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا شَبَابة. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٦٢٩٩) قال: أخبرنا سليمان بن سلم البلخي، قال: أخبرنا النضر، يعني ابن شميل. ⦗٣٣⦘ ثلاثتهم (شَبَابة بن سَوَّار، وأَبو قطن، والنضر) عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن عَمرو بن ميمون، فذكره (¬٢). ١١٢٠٦ - عن الحسن البصري؛ أن عمر بن الخطاب سأل عن فريضة رسول الله ﷺ في الجد، فقام معقل بن يسار المزني، فقال: «قضى فيه رسول الله ﷺ قال: ماذا؟ قال: السدس». قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت، فما تغني إذا؟ (¬١). - وفي رواية: «عن الحسن؛ أن عمر قال: أيكم يعلم ما ورث رسول الله ﷺ الجد؟ فقال معقل بن يسار: أنا، ورثه رسول الله ﷺ السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت، فما تغني إذا؟ (¬٢). أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٦٩٧) و ١١/ ٢٩١ (٣١٨٦٥) قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى. و «أحمد» ٥/ ٢٧ (٢٠٥٧٦) قال: حدثنا عبد الأعلى. و «أَبو داود» (٢٨٩٧) قال: حدثنا وهب بن بقية، عن خالد. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٦٣٠٠) قال: أخبرني محمد بن عامر المصيصي، قال: حدثنا محمد بن عيسى، يعني ابن الطباع، قال: حدثنا هُشيم، يعني ابن بشير. وفي (٦٣٠١) قال: أخبرني معاوية بن صالح بن أبي عُبيد الله، عن عبد الله بن سوار العنبري، قال: حدثنا وهيب. أربعتهم (عبد الأعلى، وخالد بن عبد الله، وهُشيم، ووهيب) عن يونس بن عبيد، عن الحسن، فذكره (¬٣). • أخرجه أَبو الحسن القطان في زياداته على «سنن ابن ماجة» (٢٧٢٣) قال: حدثنا أَبو حاتم، قال: حدثنا ابن الطباع، قال: حدثنا هُشيم، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن معقل بن يسار، قال: «قضى رسول الله ﷺ في جد كان فينا بالسدس». • أَخرجه الحُميدي (٨٥٥). وأحمد (٢٠٢٣٦) قال: حدثنا محمد بن إدريس، يعني الشافعي. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٦٣٠٢) قال: أخبرني أَبو بكر بن علي المَرْوَزي، قال: حدثنا محمد بن عباد. ثلاثتهم (الحميدي، والشافعي، ومحمد بن عباد) عن سفيان بن عُيينة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن الحسن، عن عمران بن حصين؛ «أن عمر بن الخطاب نشد الناس: من سمع النبي ﷺ قضى في الجد بشيء، فقام رجل، فقال: أنا أشهد أنه أعطاه الثلث». قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت (¬١). - زاد فيه: «عمران بن حصين» بين الحسن وعمر، ولم يسم الصحابي. - في رواية الحميدي: «ابن جدعان» لم يُسَمِّه. • وأخرجه الحُميدي (٨٥٦) قال: حدثنا سفيان، فقال آخر: عن الحسن، عن عمران بن حصين، وقام إليه آخر، فقال: «أنا أشهد أنه أعطاه السدس». قال: مع من، قال : لا أدري، قال: لا دريت (¬٢). - فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ الحسن بن أَبي الحسن البَصري لم يسمع من عِمران بن حُصين. انظر فوائد الحديث رقم (١٠٤٠٧). ⦗٣٥⦘ - وقال صالح بن أحمد بن حنبل، قال: قال أبي: الحسن، قال بعضهم: حدثني عمران بن حصين، يعني إنكارا عليه أنه لم يسمع من عمران بن حصين. «المراسيل» لابن أبي حاتم (١٢٠). - وقال أَبو حاتم الرازي: لم يسمع الحسن من عمران بن حصين، وليس يصح من وجه يثبت. «المراسيل» لابن أبي حاتم (١٢٢). ١١٢٠٧ - عن عياض أبي خالد، قال: رأيت رجلين يختصمان عند معقل بن يسار، فقال معقل بن يسار: قال رسول الله ﷺ: «من حلف على يمين، ليقتطع بها مال رجل، لقي الله وهو عليه غضبان» (¬١). - وفي رواية: «عن عياض أبي خالد، قال: كان بين جارين لمعقل بن يسار كلام، فصارت اليمين على أحدهما، فسمعت معقل بن يسار يقول: قال رسول الله ﷺ: من حلف على يمين، يقتطع بها مال أخيه، لقي الله، ﷿، وهو عليه غضبان» (¬٢). أخرجه أحمد (٢٠٥٥٨) قال: حدثنا محمد بن جعفر (ح) وحجاج. وفي (٢٠٥٦١) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و «عَبد بن حُميد» (٤٠٣) قال: حدثنا سعيد بن الربيع. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٥٩٧٦/ ١) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، ويحيى. أربعتهم (محمد بن جعفر، وحجاج، ويحيى، وسعيد بن الربيع) عن شعبة، قال: سمعت عياضا أبا خالد، فذكره (¬٣). ١١٢٠٨ - عن الحسن البصري، عن معقل بن يسار، قال: قال رسول الله ﷺ: «المسلمون يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم». أخرجه ابن ماجة (٢٦٨٤) قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا أَنس بن عياض، أَبو ضمرة، عن عبد السلام بن أبي الجنوب، عن الحسن، فذكره (¬١). • أَخرجه عبد الرزاق (١٨٥٠٦) عن ابن جُريج، قال: أخبرني أَبو قزعة. و «ابن أبي شيبة» (٢٨٥٤٨) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أَبو الأشهب. كلاهما (أَبو قزعة سويد بن حُجير، وأَبو الأشهب جعفر بن حيان) عن الحسن البصري؛ أن النبي ﷺ قال: «المسلمون يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده». - لفظ أبي الأشهب: «عن الحسن، قال: قال رسول الله ﷺ: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم»، «مُرسَل».