لا يأتي رجل مولاه، يسأله من فضل عنده، فيمنعه إياه، إلا دعي له يوم القيامة شجاع أقرع، يتلمظ فضله الذي منع» (¬١). - وفي رواية: «ما من مولى يأتي مَولًى له، فيسأله من فضل عنده، فيمنعه، إلا جعله الله تعالى، عليه شجاعا ينهشه قبل القضاء». قال عفان: يعني بالمولى ابن عمه (¬٢). - وفي رواية: «لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده، فيمنعه إياه، إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاعا أقرع». قال أَبو داود: الأقرع الذي ذهب شعر رأسه من السم (¬٣). أخرجه عبد الرزاق (٦٨٦٤) عن مَعمَر، عن بَهز بن حكيم بن معاوية. و «أحمد» ٥/ ٢ (٢٠٢٦٩) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر، عن بَهز بن حكيم. وفي ٥/ ٣ (٢٠٢٧٦) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا أَبو قزعة الباهلي. وفي (٢٠٢٨٥) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا بَهز بن حكيم. وفي ٥/ ٥ (٢٠٣٠٦) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن بَهز بن حكيم. و «أَبو داود» (٥١٣٩) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان، عن بَهز بن حكيم. و «النَّسَائي» ٥/ ٨٢، وفي «الكبرى» (٢٣٥٨) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المُعتَمِر، قال: سمعت بَهز بن حكيم يحدث. كلاهما (بَهز بن حكيم، وأَبو قزعة الباهلي) عن حكيم بن معاوية، فذكره (¬٤). ١١٠٩٣ - عن حكيم بن معاوية، عن أبيه، قال: «قلت: يا رسول الله، إنا قوم نتساءل أموالنا، قال: يسأل الرجل في الجائحة، أو الفتق، ليصلح به بين قومه، فإذا بلغ، أو كرب، استعف» (¬١). - وفي رواية: «قلت: يا رسول الله، إنا نتساءل أموالنا بيننا، فقال: نعم، يسأل الرجل في الفتق يكون (¬٢) بينه وبين قومه، فإذا بلغ، أو كرب، أمسك» (¬٣). أخرجه عبد الرزاق (٢٠٠١٨) عن مَعمَر. و «أحمد» (٢٠٢٨٦) قال: حدثنا يزيد. وفي (٢٠٣١٠) قال: حدثنا يحيى. ثلاثتهم (مَعمَر بن راشد، ويزيد بن هارون، ويحيى بن سعيد) عن بَهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، فذكره (¬٤).