أو قال: قال رسول الله ﷺ: الإسلام يزيد ولا ينقص، فورثه» (¬٢). ⦗٤٧٣⦘ أخرجه ابن أبي شيبة (٣٢١٠١) قال: حدثنا غُندَر. و «أحمد» ٥/ ٢٣٠ (٢٢٣٥٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي ٥/ ٢٣٦ (٢٢٤٠٧) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و «أَبو داود» (٢٩١٣) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. كلاهما (محمد بن جعفر غُندَر، ويحيى بن سعيد) عن شعبة بن الحجاج، قال: حدثني عَمرو بن أبي حكيم، عن عبد الله بن بُريدة، عن يحيى بن يَعمَر، عن أبي الأسود الديلي، فذكره. • أَخرجه أَبو داود (٢٩١٢) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن عَمرو الواسطي، قال: حدثنا عبد الله بن بُريدة؛ أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يَعمَر، يهودي ومسلم، فورث المسلم منهما، وقال: حدثني أَبو الأسود، أن رجلا حدثه، أن معاذا قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الإسلام يزيد ولا ينقص». فورث المسلم. - زاد فيه: أن رجلا حدثه (¬١). - فوائد: - قال الدارقُطني: يرويه عَمرو بن أبي حكيم، وهو عَمرو بن كردي الواسطي، واختُلِف عنه؛ فرواه شعبة، عن عَمرو بن أبي حكيم، عن عبد الله بن بُريدة، عن يحيى بن يَعمَر، عن أبي الأسود الدؤلي، عن معاذ بن جبل. وكذلك رواه عبد الوارث بن سعيد، عن عَمرو بن أبي حكيم. ورواه خالد الحَذَّاء، عن عَمرو بن كردي، عن يحيى بن يَعمَر، عن معاذ، أسقط من الإسناد رجلين، أحدهما عبد الله بن بُريدة، والآخر أَبو الأسود الدؤلي. ⦗٤٧٤⦘ قال ذلك حماد بن سلمة، عن خالد الحَذَّاء. واختلف عن حماد، فقال زيد بن الحُبَاب: عن حماد، عن داود بن أبي هند، عن عَمرو بن كردي، عن يحيى بن يَعمَر، أو غيره، شك حماد، عن معاذ بن جبل. والصحيح عن حماد، عن خالد الحَذَّاء، ولم يضبط الإسناد غير شعبة، وعبد الوارث. «العلل» (١٠٠٠). ١١٠٢٣ - عن ابن أبي حسين؛ أن رجلا مسلما شج رجلا من أهل الذمة، فهم عمر بن الخطاب أن يقيده، قال معاذ بن جبل: قد علمت أن ليس ذلك له، وأثر ذلك عن النبي ﷺ فأعطاه عمر بن الخطاب في شجته دينارا، فرضي به. أخرجه عبد الرزاق (١٨٥١١) عن ابن جُريج، قال: أخبرني ابن أبي حسين، فذكره. ١١٠٢٤ - عن الأسود بن يزيد النَّخَعي، قال: قضى فينا معاذ بن جبل، على عهد رسول الله ﷺ: النصف للابنة، والنصف للأخت. ثم قال سليمان: قضى فينا، ولم يذكر على عهد رسول الله ﷺ. أخرجه البخاري ٨/ ١٨٩ (٦٧٤١) قال: حدثنا بشر بن خالد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، فذكره. • أَخرجه عبد الرزاق (١٩٠٢٥) عن الثوري. و «ابن أبي شيبة» (٣١٧١٥) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. و «الدَّارِمي» (٣٠٥١) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان الثوري. و «البخاري» ٨/ ١٨٨ (٦٧٣٤) قال: حدثني محمود بن غَيلان، قال: حدثنا أَبو النضر، قال: حدثنا أَبو معاوية شَيبان. كلاهما (سفيان الثوري، وأَبو معاوية شَيبان) عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن يزيد، قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن، معلما وأميرا، فسألناه عن رجل توفي، وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف (¬١). ⦗٤٧٥⦘ - وفي رواية: «عن الأسود بن يزيد، قال: قضى معاذ باليمن في ابنة وأخت لأب وأم: للأخت النصف، وللابنة النصف» (¬٢). - وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١٧١٦) قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن معاذ، مثل ذلك. • وأخرجه أَبو داود (٢٨٩٣) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبان، قال: حدثنا قتادة، قال: حدثني أَبو حسان، عن الأسود بن يزيد؛ أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنة، جعل لكل واحدة منهما النصف، وهو باليمن، ونبي الله ﷺ يومئذ حي. • وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١٧١٧) قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن وبرة بن عبد الرَّحمَن، عن الأسود بن يزيد، قال: كان ابن الزبير لا يعطي الأخت مع الابنة شيئا، حتى حدثته أن معاذا قضى باليمن في ابنة، وأخت لأب وأم: للابنة النصف، وللأخت النصف، فقال: أنت رسولي إلى ابن عُتبة، فمره بذلك. • وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١٧١٨) قال: حدثنا وكيع. و «الدَّارِمي» (٣٠٥٢) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان. كلاهما (وكيع بن الجراح، وسفيان الثوري) عن سليمان الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد؛ أن ابن الزبير كان لا يورث الأخت من الأب والأم مع البنت، حتى حدثه الأسود، أن معاذ بن جبل جعل للبنت النصف، وللأخت النصف، فقال: أنت رسولي إلى عبد الله بن عُتبة، فأخبره بذاك، وكان قاضيه بالكوفة (¬١). - وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١٧٢١) قال: حدثنا ابن عُلَية، عن أيوب، عن ابن سِيرين، عن الأسود، قال: كان ابن الزبير قد هم أن يمنع الأخوات مع البنات الميراث، فحدثته؛ أن معاذا قضى به فينا؛ ورث ابنة وأختا. • وأخرجه عبد الرزاق (١٩٠٢٦) عن مَعمَر، عن أيوب، عن ابن سِيرين؛ أن معاذا قضى باليمن في بنت وأخت، فجعل للبنت النصف، وللأخت النصف. ⦗٤٧٦⦘ - ليس فيه: «الأسود» (¬١). • وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١٧٢٣) قال: حدثنا علي بن مُسهِر، عن الشيباني، عن المُسَيَّب بن رافع، قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عُتبة، وقد أمرني أن أصلح بين الابنة والأخت في الميراث، وقد كان ابن الزبير أمره أن لا يورث الأخت مع الابنة شيئا، فإني لأصلح بينهما عنده، إذا جاء الأسود بن يزيد، فقال: إني شهدت معاذا باليمن، قسم المال بين الابنة والأخت، وإني أتيت ابن الزبير فأعلمته ذلك، فأمرني أن آتيك فأعلمك ذلك، لتقضي به وتكتب به إليه، فقال: يا أسود، إنك عندنا لمصدق، فأته فأعلمه ذلك، فليقض به. قال أَبو بكر: وهذه من سهمين: للابنة سهم، وللأخت سهم.