المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يحيى بن الحكم

أن لا آخذ فيما بين ذلك، وقال هارون: فيما بين ذلك شيئًا ـ إلا أن يبلغ مسنة، أو جذعا، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها». أخرجه أحمد (٢٢٤٣٥) قال: حدثنا معاوية بن عَمرو، وهارون بن معروف، قالا: حدثنا عبد الله بن وهب، قال هارون في حديثه: قال: وقال حيوة: عن ابن أبي حبيب، وقال معاوية: عن حيوة، عن يزيد، عن سلمة بن أُسامة، عن يحيى بن الحكم، فذكره (¬١). ١١٠٠٩ - عن الحكم بن عتيبة، عن معاذ؛ «أنه سأل النبي ﷺ عن الأوقاص، ما بين الثلاثين إلى الأربعين، وما بين الأربعين إلى الخمسين؟ فقال: ليس فيها شيء». أخرجه عبد الرزاق (٦٨٤٨) عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، فذكره. • أَخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠٣٥ و ٣٧٤١٦) قال: حدثنا عبد الله بن نُمير، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، قال: ⦗٤٦١⦘ «بعث النبي ﷺ معاذا، فأمره أن يأخذ من البقر، من كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، فسألوه عن فضل ما بينهما، فأبى أن يأخذ، حتى سأل النبي ﷺ فقال: لا تأخذ شيئا». «مُرسَل». ١١٠١٠ - عن موسى بن طلحة، قال: عندنا كتاب معاذ، عن النبي ﷺ؛ «أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر». أخرجه أحمد (٢٢٣٣٨) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن عَمرو بن عثمان، يعني ابن مَوهَب، عن موسى بن طلحة، فذكره (¬١). • أَخرجه عبد الرزاق (٧١٨٦) عن الثوري، عن عبد الله بن عثمان، عن موسى بن طلحة، قال: سمعته يقول: بعث الحجاج موسى بن مغيرة على السواد، فأراد أن يأخذ من خضر السواد، فقال: موسى بن طلحة عندي كتاب معاذ بن جبل، عن رسول الله ﷺ؛ «أمره أن يأخذ من الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر». قال: فذكرت ذلك للحجاج، فقال: صدق. - فوائد: - سُئل الدارَقُطني عن حديث موسى بن طلحة، عن أَبيه، عن النبي ﷺ، ليس في الخَضروات صدقة. فقال: اختُلف فيه عن موسى بن طلحة، فرُوي عن عطاء بن السائب؛ فقال الحارث بن نَبهان: عن عطاء، عن موسى بن طلحة. وقال خالد الواسطي: عن عطاء، عن موسى بن طلحة مُرسَلًا، أَن النبي ﷺ. ورُوي عن الأَعمش، عن موسى بن طلحة، عن أَبيه. ورواه الحكم بن عُتيبة، وعبد الملك بن عُمير، وعَمرو بن عثمان بن مَوهب، عن موسى بن طلحة، عن معاذ بن جبل. وقيل: عن موسى بن طلحة، عن عمر. ⦗٤٦٢⦘ وقيل: عن موسى بن طلحة، عن أَنس. وقيل: عن موسى بن طلحة، مُرسَل. وأَصحها كلها المُرسَل. «العلل» (٥١٠). ١١٠١١ - عن عيسى بن طلحة، عن معاذ؛ «أنه كتب إلى النبي ﷺ: يسأله عن الخضروات، وهي البقول، فقال: ليس فيها شيء». أخرجه التِّرمِذي (٦٣٨) قال: حدثنا علي بن خَشرَم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، عن الحسن، عن محمد بن عبد الرَّحمَن بن عبيد، عن عيسى بن طلحة، فذكره (¬١). - قال التِّرمِذي: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيءٌ، وإِنما يُروى هذا، عن موسى بن طلحة، عن النبي ﷺ، مرسلٌ. والحسن، هو ابن عُمارة، وهو ضعيف عند أَهل الحديث، ضعَّفه شعبة وغيره، وتركه عبد الله بن المبارك. • أَخرجه عبد الرزاق (٧١٨٥) عن ابن جُريج، قال: حدثت عن عطاء بن السائب وغيره، عن موسى بن طلحة، أن النبي ﷺ قال: «ليس في الخضروات صدقة». «مُرسَل». • وأخرجه عبد الرزاق (٧١٨٧) عن ابن عُيينة، عن عبد الله بن عثمان بن مَوهَب، قال: سمعت ابن طلحة، يعني موسى، وكانوا أخذوا من حبوب له في أرضه، فسمعته يقول لعبد الحميد، ودخل عليه: بيني وبينكم كتاب معاذ بن جبل: لم يأخذ من الخضر شيئا. ١١٠١٢ - عن محمد بن زيد، عن معاذ، قال: «بعثني رسول الله ﷺ إلى قرى عربية، فأمرني أن آخذ حظ الأرض». ⦗٤٦٣⦘ قال سفيان: حظ الأرض: الثلث والربع (¬١). - في رواية عبد الرزاق في «المُصَنَّف»: «قال سفيان: وحظها: الثلث والربع، فلم ير به بأسا». أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٧٢). وأحمد (٢٢٣٤٠ و ٢٢٤٦٨) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن جابر، عن عبد الرَّحمَن بن الأسود، عن محمد بن زيد، فذكره. • أَخرجه أحمد (٢٢٣٣٩) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن محمد بن زيد، عن معاذ، قال: «بعثني رسول الله ﷺ على قرى عربية، فأمرني أن آخذ حظ الأرض». - ليس فيه: «عبد الرَّحمَن بن الأسود» (¬٢). ١١٠١٣ - عن طاووس، قال: أتي معاذ بوقص البقر، والعسل، فقال: لم يأمرني النبي ﷺ فيها بشيء. قال سفيان: الأوقاص ما دون الثلاثين (¬١). - وفي رواية: «عن معاذ بن جبل، قال: لم يأمرني رسول الله ﷺ في أوقاص البقر شيئا» (¬٢). - وفي رواية: «أن معاذ بن جبل قال: لست آخذ في أوقاص البقر شيئا، حتى آتي رسول الله ﷺ فإن رسول الله ﷺ لم يأمرني فيها بشيء». ⦗٤٦٤⦘ قال ابن بكر: لست بآخذ في أوقاص (¬٣). أخرجه عبد الرزاق (٦٨٤٣) عن ابن جُريج. و «أحمد» ٥/ ٢٣٠ (٢٢٣٦٠) و ٥/ ٢٤٨ (٢٢٤٨٦) قال: حدثنا أَبو كامل، قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي ٥/ ٢٣٠ (٢٢٣٦١) قال: حدثنا أَبو كامل، قال: حدثنا حماد، يعني ابن سلمة. وفي ٥/ ٢٣١ (٢٢٣٦٨) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: أخبرنا ابن جُريج. وفي (٢٢٣٦٩) قال: حدثنا سفيان. أربعتهم (عبد الملك بن جُريج، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وسفيان بن عُيينة) عن عَمرو بن دينار، عن طاووس، فذكره. • أَخرجه أَبو داود في «المراسيل» (١٠٧) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وحدثنا أحمد بن عَبدة، قالا: أخبرنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس؛ أن معاذ بن جبل أتي من اليمن، بوقص البقر والغنم، فقال: «كلاهما لم يأمرني النبي ﷺ فيه بشيء». • أَخرجه عبد الرزاق (٦٩٦٤)، وابن أبي شَيبة (١٠١٥٠) قال: حدثنا وكيع. كلاهما (عبد الرزاق، ووكيع) عن سفيان الثوري، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن معاذ بن جبل، قال: سألوه عما دون ثلاثين من البقر، وعن العسل، قال: لم أومر فيها بشيء (¬١). - وفي رواية: «عن طاووس، أن معاذا لما أتى اليمن، أتي بالعسل، وأوقاص الغنم، فقال: لم أومر فيها بشيء». • وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠٣٦) و ١٤/ ٢١٠ (٣٧٤٢٠) قال: حدثنا ابن إدريس، عن ليث، عن طاووس، عن معاذ، قال: ليس في الأوقاص شيء. «موقوف» (¬٢). - فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال علي بن المديني: لم يسمع طاووس من معاذ بن جبل شيئا. «المراسيل» لابن أبي حاتم (٣٥٤). - وقال أَبو زُرعَة الرازي: طاووس عن معاذ، مرسل. «المراسيل» لابن أبي حاتم (٣٥٧). - وقال الدارقُطني: يرويه عَمرو بن دينار، وإبراهيم بن ميسرة. فرواه ابن عُيينة، والحسن بن أبي جعفر، عن عَمرو بن دينار، عن طاووس، عن معاذ. وكذلك رواه ابن عُيينة، عن إبراهيم بن ميسرة. واختلف عن الثوري؛ فرواه ابن وهب، عن الثوري، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن معاذ بن جبل. ورواه وكيع، عن الثوري، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس؛ أن معاذا لما أتى اليمن، قال: لم أومر فيها بشيء، فأرسله. ومن قال: عن معاذ، فهو أيضا مرسل، لأن طاووسا لم يسمع من معاذ. «العلل» (٩٨٤). ١١٠١٤ - عن طاووس اليماني؛ أن معاذ بن جبل الأَنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا، ومن أربعين بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك، فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال: لم أسمع من رسول الله ﷺ فيه شيئا، حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله ﷺ قبل أن يقدم معاذ بن جبل (¬١). - وفي رواية: «عن معاذ بن جبل؛ أنه أخذ من البقر من ثلاثين تبيعا، ومن أربعين مسنة، فسألوه عما دون الثلاثين؟ فقال: لم أسمع من النبي ﷺ فيه شيئا، ولم يأمرني فيها بشيء» (¬٢). ⦗٤٦٦⦘ أخرجه مالك (¬٣) (٦٩٨). وعبد الرزاق (٦٨٥٦) عن مالك. و «أَبو داود» في «المراسيل» (١٠٨) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، عن مالك، عن حميد بن قيس، عن طاووس اليماني، فذكره (¬٤).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.