المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
قيس بن عاصم بن سنان المنقري (¬١) ١٠٦٩٩ عن Khlyfh bin Husayn bin Qays عن جده قيس بن عاصم؛

أن يغتسل بماء وسدر» (¬٢). - وفي رواية: «أتيت النبي ﷺ وأنا أريد الإسلام، فأسلمت، فأمرني النبي ﷺ أن أغتسل بماء وسدر، فاغتسلت بماء وسدر» (¬٣). - وفي رواية: «أنه أتى النبي ﷺ فاستخلاه، فأسلم، فأمره أن يغتسل بماء وسدر» (¬٤). أخرجه عبد الرزاق (٩٨٣٣ و ١٩٢٢٥). وأحمد (٢٠٨٨٧) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن. و «أَبو داود» (٣٥٥) قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي. و «التِّرمِذي» (٦٠٥) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي. و «النَّسَائي» ١/ ١٠٩، وفي «الكبرى» (١٩١) قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. و «ابن خزيمة» (٢٥٤) قال: حدثنا محمد بن بشار، بُندَار، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن (ح) وحدثنا أَبو موسى، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن. وفي (٢٥٥) قال: حدثنا أَبو موسى، محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى. و «ابن حِبَّان» (١٢٤٠) قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا عَمرو بن علي، عن يحيى القطان. أربعتهم (عبد الرزاق، وعبد الرَّحمَن بن مهدي، ومحمد بن كثير، ويحيى بن سعيد القطان) عن سفيان الثوري، عن الأغر بن الصباح، عن خليفة بن حصين، فذكره. - قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. • أَخرجه أحمد (٢٠٨٩١) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن الأغر المنقري، عن خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم، عن أبيه؛ ⦗٥٦٤⦘ «أن جده أسلم على عهد النبي ﷺ فأمره أن يغتسل بماء وسدر»، مرسل (¬١). - فوائد: - قال البخاري: أغر بن صباح، المنقري مَولًى لآل قيس بن عاصم، عن خليفة بن حصين، عن أبيه؛ أن قيس بن عاصم أسلم، فأمره النبي ﷺ أن يغتسل، قاله وكيع. وأخبرنا قَبيصَة، عن سفيان. ولم يقل خلاد، عن سفيان: عن أبيه. «التاريخ الكبير» ٢/ ٤٤. - وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن حديثٍ؛ رواه قَبيصَة، عن سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن أبيه، عن جَدِّه قيس بن عاصم، أنه أتى النبي ﷺ فأسلم، فأمره أن يغتسل بماء وسدر. قال: إن هذا خطأ أخطأ قَبيصَة في هذا الحديث، إنما هو الثوري، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن جَدِّه قيس، أنه أتى النبي ﷺ ليس فيه أَبوه. «علل الحديث» (٣٥). ١٠٧٠٠ - عن شعبة بن التوأم، عن قيس بن عاصم؛ «أنه سأل النبي ﷺ عن الحلف؟ فقال: ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به، ولا حلف في الإسلام». أخرجه أحمد (٢٠٨٨٩) قال: حدثنا هُشيم. و «عبد الله بن أحمد» ٥/ ٦١ (٢٠٨٩٠) قال: حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان، قال: حدثنا عباد بن عباد، عن شعبة. كلاهما (هُشيم، وشعبة) عن مغيرة بن مِقسَم الضبي، عن أبيه، عن شعبة بن التوأم، فذكره. • أَخرجه الحُميدي (١٢٤٠). وابن حبان (٤٣٦٩) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: حدثنا أَبو نُعيم الحلبي. ⦗٥٦٥⦘ كلاهما (الحميدي، وأَبو نُعيم الحلبي) عن جَرير بن عبد الحميد الضبي، عن المغيرة بن مِقسَم الضبي، عن أبيه، عن شعبة بن التوأم، قال: «سأل قيس بن عاصم رسول الله ﷺ عن الحلف؟ فقال رسول الله ﷺ: لا حلف في الإسلام، ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية» (¬١). - وفي رواية: «أن قيس بن عاصم سأل النبي ﷺ عن الحلف؟ فقال: لا حلف في الإسلام» (¬٢). «مُرسَل» (¬٣). - فوائد: - قال البزار: لا نعلمه يروى عن قيس، متصلا، إلا بهذا الإسناد، وربما أرسله شعبة؛ أن قيس بن عاصم سأل. «كشف الأستار» (١٩١٥). ١٠٧٠١ - عن حكيم بن قيس بن عاصم؛ أن أباه أوصى عند موته بنيه، فقال: اتقوا الله، وسودوا أكبركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم، وعليكم بالمال واصطناعه، فإنه منبهة للكريم، ويستغنى به عن اللئيم، وإياكم ومسألة الناس، فإنها من آخر كسب الرجل، وإذا مت فلا تنوحوا، فإنه لم ينح على رسول الله ﷺ وإذا مت فادفنوني بأرض لا تشعر بدفني بكر بن وائل، فإني كنت أغافلهم في الجاهلية (¬١). - وفي رواية: «عن حكيم بن قيس، أن قيس بن عاصم قال: لا تنوحوا علي، فإن رسول الله ﷺ لم ينح عليه» مختصر (¬٢). ⦗٥٦٦⦘ أخرجه أحمد (٢٠٨٨٨) قال: حدثنا محمد بن جعفر (ح) وحجاج. و «البخاري» في «الأدب المفرد» (٣٦١) قال: حدثنا عَمرو بن مرزوق. و «النَّسَائي» ٤/ ١٦، وفي «الكبرى» (١٩٩٠) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد. أربعتهم (محمد بن جعفر، وحجاج بن محمد، وعَمرو، وخالد بن الحارث) عن شعبة بن الحجاج، عن قتادة بن دعامة، قال: سمعت مطرفا، عن حكيم بن قيس بن عاصم، فذكره (¬١). - صرح قتادة بالسماع في روايتي حجاج بن محمد، وعَمرو بن مرزوق. • أَخرجه عبد الرزاق (٢٠٠٢٤) عن مَعمَر، عن قتادة، قال: أوصى قيس بن عاصم بنيه فقال: عليكم بجمع هذا المال، واصطناعه، فإنه منبهة للكريم، ويستغنى به عن اللئيم، إذا أنا مت فسودوا أكبركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أزرى ذلك بأحسابهم، وإياكم والمسألة، فإنها آخر كسب المرء، إذا أنا مت فغيبوا قبري من بكر بن وائل، فإني كنت أهاوسهم، أو قال: أناوشهم، في الجاهلية. «منقطع». ١٠٧٠٢ - عن الحسن البصري، عن قيس بن عاصم السعدي، قال: «أتيت رسول الله ﷺ فقال: هذا سيد أهل الوبر، فقلت: يا رسول الله، ما المال الذي ليس علي فيه تبعة، من طالب ولا من ضيف؟ فقال رسول الله ﷺ: نعم المال أربعون، والكثرة ستون، وويل لأصحاب المئين، إلا من أعطى الكريمة، ومنح الغزيرة، ونحر السمينة، فأكل وأطعم القانع والمعتر، قلت: يا ⦗٥٦٧⦘ رسول الله، ما أكرم هذه الأخلاق، لا يحل بواد أنا فيه من كثرة نعمي، فقال: كيف تصنع بالعطية؟ قلت: أعطي البكر، وأعطي الناب، قال: كيف تصنع في المنيحة؟ قال: إني لأمنح المئة، قال: كيف تصنع في الطروقة؟ قال: يغدوا الناس بحبالهم، ولا يوزع رجل من جمل يختطمه، فيمسك ما بدا له، حتى يكون هو يرده، ف قال النبي ﷺ: فمالك أحب إليك، أم مال مواليك؟ قال: مالي، قال: فإنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت، أو أعطيت فأمضيت، وسائره لمواليك، فقلت: لا جرم، لئن رجعت لأقلن عددها، فلما حضره الموت جمع بنيه، فقال: يا بني، خذوا عني، فإنكم لن تأخذوا عن أحد هو أنصح لكم مني، لا تنوحوا علي، فإن رسول الله ﷺ لم ينح عليه، وقد سمعت النبي ﷺ ينهى عن النياحة، وكفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها، وسودوا أكابركم، فإنكم إذا سودتم أكابركم لم يزل لأبيكم فيكم خليفة، وإذا سودتم أصاغركم هان أكابركم على الناس، وزهدوا فيكم، وأصلحوا عيشكم، فإن فيه غنى عن طلب الناس، وإياكم والمسألة فإنها آخر كسب المرء، وإذا دفنتموني فسووا علي قبري، فإنه كان يكون شيء بيني وبين هذا الحي من بكر بن وائل خماشات، فلا آمن سفيها أن يأتي أمرا يدخل عليكم عيبا في دينكم». أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٩٥٣) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا المغيرة بن سلمة، أَبو هشام المخزومي، وكان ثقة، قال: حدثنا الصعق بن حزن، قال: حدثني القاسم بن مطيب، عن الحسن البصري، فذكره (¬١). ⦗٥٦٨⦘ قال علي: فذاكرت أبا النعمان محمد بن الفضل، فقال: أتيت الصعق بن حزن في هذا الحديث، فحدثنا عن الحسن، فقيل له: عن الحسن؟ قال: لا، يونس بن عبيد، عن الحسن، قيل له: سمعته من يونس؟ قال: لا، حدثني القاسم بن مطيب، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن قيس، فقلت لأبي النعمان: فلم تحمله؟ قال: لا، ضيعناه.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.