إن من الحنطة خمرا» فذكر هذا الحديث. موقوف، لم يقل: «نزل تحريم الخمر». ⦗٣٦٠⦘ • وأخرجه النَّسَائي ٨/ ٢٩٥، وفي «الكبرى» (٥٠٧٠ و ٦٧٥٥) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عُبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي حصين، عن عامر، عن ابن عمر، قال: الخمر من خمسة: من التمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والعنب. - موقوف أيضا، وليس فيه: «عن عمر» (¬٢). - فوائد: - قال الدارقُطني: يرويه أَبو حيان التيمي، عن الشعبي، عن ابن عمر، عن عمر. وكذلك روي عن مطيع الغزال، عن الشعبي. ورواه محمد بن قيس، عن الشعبي، عن ابن عمر، موقوف عليه (¬١). ورواه زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي واختُلِف عنه؛ فرواه أَبو كُريب، عن ابن إدريس عن زكريا، عن الشعبي، عن ابن عمر، عن عمر. وكذلك قال أَبو شهاب الباجرائي عبد القدوس بن عبد القاهر، عن ابن عُيينة. حدثنا به أَبو طالب الحافظ, قال: حدثنا هلال بن العلاء, حدثنا أَبو شهاب الباجرائي، قال: حدثنا ابن عُيينة، عن أبي حيان، ومطيع، وزكريا، عن الشعبي، عن ابن عمر، عن عمر. وخالفهما أَبو نُعيم رواه عن زكريا، عن الشعبي، عن عمر مرسلا، ولم يذكر ابن عمر. والصواب حديث أبي حيان ومن تابعه. «العلل» (١١٣). ١٠١١٧ - عن الحكم بن عتيبة، عن عمر، مِثلَه. يعني مثل الحديث السابق. أخرجه عبد الرزاق (١٧٠٥٠) عن مَعمَر، عن أيوب، عن الحكم بن عتيبة، فذكره.