المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
• حديث ابن عمر عن عمر

لا يأكل أحدكم بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله». سلف في مسند عبد الله بن عمر، رضي الله تعالى عنهما. ١٠١١٠ - عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن الضب؟ فقال: لا تطعموه، وقذره، وقال: قال عمر بن الخطاب: «إن النبي ﷺ لم يحرمه». إن الله، ﷿، ينفع به غير واحد، فإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته (¬١). - وفي رواية: «عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن الضب؟ فقال: أتي رسول الله ﷺ به، فقال: لا أطعمه، وقذره، فقال عمر بن الخطاب: إن رسول الله ﷺ لم يحرمه، وإن الله، ﷿، لينفع به غير واحد، وهو طعام عامة الرعاء، ولو كان عندي لطعمته (¬٢). - وفي رواية: «إن نبي الله ﷺ لم يحرم الضب، ولكنه قذره» (¬٣). ⦗٣٥١⦘ أخرجه أحمد (١٩٤) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سليمان. قال أحمد بن حنبل عقبه: وقال غير محمد: عن سليمان اليشكري. وفي ٣/ ٣٤٢ (١٤٧٤٠) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لَهِيعة، قال: حدثنا أَبو الزبير. و «مسلم» ٦/ ٧٠ (٥٠٨٣) قال: حدثني سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أَعْيَن، قال: حدثنا معقل، عن أبي الزبير. و «ابن ماجة» (٣٢٣٩ م) قال: حدثنا أَبو سلمة، يحيى بن خلف، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد بن أبي عَروبَة، عن قتادة، عن سليمان. كلاهما (سليمان اليشكري، وأَبو الزبير المكي) عن جابر بن عبد الله، فذكره. • أَخرجه ابن ماجة (٣٢٣٩) قال: حدثنا أَبو إسحاق الهروي، إبراهيم بن عبد الله بن حاتم، قال: حدثنا إسماعيل ابن عُلَية، عن سعيد بن أبي عَروبَة، عن قتادة، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد الله؛ «أن النبي ﷺ لم يحرم الضب، ولكن قذره». وإنه لطعام عامة الرعاء، وإن الله، ﷿، لينفع به غير واحد، ولو كان عندي لأكلته (¬١). - ليس فيه: «عن عمر». - فوائد: - قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: سليمان اليشكري، شيخ قديم، قتل في فتنة ابن الزبير. قيل له: من روى عنه؟ قال: قتادة، وما سمع منه شيئا، وأَبو بشر روى عنه أحاديث، وما أرى سمع منه شيئا، ثم قال: قدموا بصحيفة سليمان اليشكري البصرة، فحفظها قتادة. فقيل له: سمع منه عَمرو بن دينار؟ قال: لعل عمرا أدركه. «العلل» (٣٢٠٧). - وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: أخطأ غُندَر في حديث ⦗٣٥٢⦘ سعيد، عن قتادة، عن سليمان بن يسار، كذا قال غُندَر، عن جابر، أن عمر، قال: إن نبي الله ﷺ لم يحرم من الضب ولكنه قذره. وخالفه ابن عُلَية، قال: سليمان اليشكري، وهو الصواب، وليس هو سليمان بن يسار. «العلل ومعرفة الرجال» (٤٨٠٦). - وقال التِّرمِذي: حدثنا محمد بن يحيى القطعي، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب، قال: إن رسول الله ﷺ لم يحرمه، يعني الضب، ولكنه قذره، ولو كان عندي لأكلته، وإن الله لينفع به غير واحد، وإنه طعام عامة الرعاء. سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث؟ فقال: قتادة لم يسمع من سليمان اليشكري، سليمان مات قبل جابر بن عبد الله، روى عنه أَبو بشر، وقتادة، وغير واحد، وما لأحد من هؤلاء سماع من سليمان اليشكري إلا أن يكون عَمرو بن دينار، فلعله سمع منه، وهو سليمان بن قيس اليشكري. «ترتيب علل التِّرمِذي» (٥٥٠).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.