المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وفي رواية الدارمي عن سفيان: جملوها: أذابوها. - وفي رواية النسائي عن سفيان: يعني أذابوها. أخرجه عبد الرزاق (١٠٠٤٦ و ١٤٨٥٤ عن سفيان بن عيينة الهلالي

قال: وهبت لخالتي غلاما، ونهيت أن تجعله حجاما. وقال حجاج: حدثنا حماد بن سل مة، عن ابن إسحاق، عن العلاء، عن أبي ماجدة، عن عمر، ﵁، عن النبي ﷺ. لم يصح إسناده. حدثنا عمربن حفص، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا القاسم بن أبي بزة، عن علي بن ماجدة؛ قاتلت غلاما، فارتفعنا إلى أَبي بكر، رضي الله تعالى عنه، فلم يجدني بلغت القصاص. «التاريخ الكبير» ٦/ ٢٩٨. - وقال أَبو حاتم الرازي: علي بن ماجدة السهمي، روى عن عمر، ﵁، مرسل. «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٠٤. - وقال الدارقُطني: هو حديثٌ يرويه محمد بن إسحاق، واختُلِف عنه؛ فرواه حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن العلاء بن عبد الرَّحمَن، عن ابن ماجدة السهمي، عن عمر، عن النبي ﷺ. ورواه محمد بن سلمة، وإبراهيم بن سعد، وزياد البكائي، عن ابن إسحاق، عن العلاء، عن رجل من بني سهم، عن ابن ماجدة. وقال محمد بن يزيد الواسطي: عن ابن إسحاق، عن العلاء، عن رجل من بني سهم، عن ماجدة السهمي. وقال أَبو شهاب الحناط: عن ابن إسحاق، عن رجل، عن ابن ماجدة، ولم يذكر العلاء. ورواه العباس بن سليم الموصلي، عن أبي شهاب، عن ابن إسحاق، فوهم في موضعين؛ ⦗٢٨٩⦘ فقال: عن الزُّهْري أو غيره، وليس هذا من حديث الزُّهْري، وإنما هو عن العلاء. وأسنده عن أَبي بكر الصِّدِّيق، عن النبي ﷺ وإنما هو من مسند عمر بن الخطاب، عن النبي ﷺ. «العلل» (٢٤٨). ١٠٠٨٣ - عن سعيد بن المُسَيب، قال: قال عمر: «إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا، وإن رسول الله ﷺ قبض ولم يفسرها». فدعوا الربا والريبة (¬١). أخرجه أحمد (٢٤٦) قال: حدثنا يحيى. وفي ١/ ٥٠ (٣٥٠) قال: حدثنا إسماعيل. و «ابن ماجة» (٢٢٧٦) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: حدثنا خالد بن الحارث. ثلاثتهم (يحيى القطان، وإسماعيل ابن عُلَية، وخالد) عن سعيد بن أبي عَروبَة، عن قتادة بن دعامة، عن سعيد بن المُسَيب، فذكره (¬٢).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.