المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
• حديث عبد الله بن عمر عن عمر
من باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبر، فثمرته للبائع، إلا أن يشترط المبتاع». سلف في مسند عبد الله بن عمر، ﵄, برقم (٧٣٢٧).
من باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبر، فثمرته للبائع، إلا أن يشترط المبتاع». سلف في مسند عبد الله بن عمر، ﵄, برقم (٧٣٢٧).