ممن شهد بَدرًا، فتوفي بالمدينة، فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة، فقال: سأنظر في ذلك، فلبثت ليالي فلقيته، فقال: ما أريد أن أتزوج يومي هذا، قال عمر: فلقيت أبا بكر الصِّدِّيق، ﵁، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة، فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان، ﵁، فلبثت ليالي فخطبها إلي رسول الله ﷺ فأنكحتها إياه، فلقيني أَبو بكر، فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة، فلم أرجع إليك شيئا، قلت: نعم، قال: فإنه لم يمنعني حين عرضت علي أن أرجع إليك شيئا، إلا أني سمعت رسول الله ﷺ يذكرها، ولم أكن لأفشي سر رسول الله ﷺ ولو تركها نكحتها». يأتي في مسند أَبي بكر الصِّدِّيق، رضي الله تعالى عنه. ١٠٠٦٨ - عن عبد الله بن الهاد، قال: قال عمر: قال رسول الله ﷺ: «استحيوا من الله، فإن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن» (¬١). - وفي رواية: «لا تأتوا النساء في أدبارهن». أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٨٩٥٩) قال: أخبرنا سعيد بن يعقوب الطَّالْقَاني، قال: حدثنا عثمان بن اليمان، عن زمعة بن صالح، عن ابن طاووس. وفي (٨٩٦٠) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا يزيد بن أبي حكيم، عن زمعة بن صالح، عن عَمرو بن دينار. كلاهما (ابن طاووس، وعَمرو) عن طاووس، عن عبد الله بن الهاد، فذكره (¬٢). - في رواية ابن طاووس: «ابن الهاد» غير مُسَمى. - فوائد: - قال الدارقُطني: هو حديثٌ يرويه زمعة بن صالح، واختُلِف عنه؛ فرواه عثمان بن اليمان، عن زمعة، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن عبد الله بن شداد، عن عمر. ورواه يزيد بن أبي حكيم العدني، عن زمعة، عن ابن طاووس، عن أبيه، وعن عَمرو، عن طاووس، عن عبد الله بن يزيد بن الهاد. ووهم في نسب ابن الهاد، والأول أصح. ورواه وكيع، عن زمعة، عن ابن طاووس، عن أبيه، وعن عَمرو بن دينار، عن عبد الله بن فلان، عن عمر، ولم يذكر طاووسا في حديث عَمرو بن دينار. وقول عثمان بن اليمان أصحها، والله أعلم. «العلل» (١٩٣). ١٠٠٦٩ - عن عبد الله بن عمر، قال: لما ولي عمر بن الخطاب، خطب الناس، فقال: «إن رسول الله ﷺ أذن لنا في المتعة ثلاثا، ثم حرمها». والله، لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن، إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون، أن رسول الله ﷺ أحلها بعد إذ حرمها. أخرجه ابن ماجة (١٩٦٣) قال: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني، قال: حدثنا الفريابي، عن أَبَان بن أبي حازم، عن أَبي بكر بن حفص، عن ابن عمر، فذكره (¬١). ١٠٠٧٠ - عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب؛ «أن النبي ﷺ نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها» (¬١). ⦗٢٦٠⦘ أخرجه أحمد (٢١٢). وابن ماجة (١٩٢٨) قال: حدثنا الحسن بن علي الخَلَّال. كلاهما (أحمد بن حنبل، والخلال) عن إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا ابن لَهِيعة، قال: حدثني جعفر بن ربيعة، عن الزُّهْري، عن المحرر بن أبي هريرة، عن أبيه، فذكره (¬٢). - فوائد: - قلنا إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن لَهيعَة ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٥٩٩٧). - وقال أَبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، ذكر حديث ابن لَهِيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزُّهْري، عن المحرر بن أبي هريرة، عن أبي هريرة، عن عمر، عن النبي ﷺ: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها؟ فقال: ما أنكره. «مسائل أحمد» (١٨٦٩). - وقال الآجري: سمعت أبا داود يقول: جعفر بن ربيعة لم يسمع من الزُّهْري. «سؤالاته لأبي داود» (١٥١٦). - وقال الدارقُطني: تفرد به إسحاق الطباع، عن ابن لَهِيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزُّهْري، عن محرر بن أبي هريرة، عن أبيه، عن عمر، ووهم فيه. وخالفه ابن وهب فرواه عن ابن لَهِيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزُّهْري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر، وهو وهم أيضا. والصواب مرسل عن عمر. «العلل» (١٣٥).