الولد للفراش، وللعاهر الحَجَر». وجلدهما خمسين خمسين. أخرجه أحمد (٨٢٠) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا الحجاج، عن الحسن بن سعد، عن أبيه، فذكره (¬١). - فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ حَجاج بن أَرطاة، النَّخَعي الكوفي، لا يُحتج بحديثه، انظر فوائد الحديث رقم (٨٦٠٧). - وقال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي، إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وأحسب أن الحجاج بن أَرطَاة، أخطأ في إسناده، إنما رواه محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، في إسناد له، عن الحسن بن سعد، عن رباح، عن عثمان. «مسنده» (٨١٦). - وقال الدارقُطني: يرويه الحسن بن سعد، واختُلِف عنه؛ فرواه مهدي بن ميمون، وجرير بن حازم، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد، عن رباح، عن عثمان. وخالفهما حجاج بن أَرطَاة، فرواه عن الحسن بن سعد، عن أبيه، وأسند الحديث عن علي بن أبي طالب، عن النبي ﷺ. والقول الأول أصح. «العلل» (٢٦٦). ٩٦٤٥ - عن عمير بن سعيد، عن علي، قال: «ما من رجل أقمت عليه حدا فمات، فأجد في نفسي، إلا الخمر، فإنه لو مات لوديته، لأن النبي ﷺ لم يسنه» (¬١). - وفي رواية: «ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه، فأجد منه في نفسي، إلا صاحب الخمر، لأنه إن مات وديته، لأن رسول الله ﷺ لم يسنه» (¬٢). - وفي رواية: «لا أدي، أو ما كنت لأدي، من أقمت عليه حدا، إلا شارب الخمر، فإن رسول الله ﷺ لم يسن فيه شيئا، إنما هو شيء قلناه نحن» (¬٣). - وفي رواية: «ما كنت لأقيم على رجل حدا فيموت، فأجد في نفسي منه شيئا، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته. وزاد سفيان: وذلك أن رسول الله ﷺ لم يسنه» (¬٤). أخرجه عبد الرزاق (١٣٥٤٣ و ١٨٠٠٧) عن الثوري، عن أبي حصين. و «ابن أبي شيبة» (٢٨٢٤٦) قال: حدثنا وكيع, قال: حدثنا مسعر، وسفيان، عن أبي حصين. و «أحمد» (١٠٢٤) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن سفيان، عن أبي حصين. وفي ١/ ١٣٠ (١٠٨٤) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا مسعر، وسفيان، عن أبي حصين. و «البخاري» ٨/ ١٥٨ (٦٧٧٨) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوَهَّاب، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أَبو حصين. و «مسلم» ٥/ ١٢٦ (٤٤٧٨) قال: حدثني محمد بن منهال الضرير، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن أبي حصين. وفي (٤٤٧٩) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا سفيان، بهذا الإسناد, مثله. و «ابن ماجة» (٢٥٦٩) قال: حدثنا إسماعيل بن موسى، قال: حدثنا شَريك، عن أبي حصين (ح) وحدثنا عبد الله بن ⦗٣٤٤⦘ محمد الزُّهْري، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة، قال: حدثنا مطرف. و «أَبو داود» (٤٤٨٦) قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، قال: حدثنا شَريك، عن أبي حصين. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٥٢٥٢) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا سفيان، عن أبي حصين. و «أَبو يَعلى» (٣٣٦) قال: حدثنا عُبيد الله، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، قال: حدثنا سفيان، عن أبي حصين. وفي (٥١٤) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا شَريك، عن أبي حصين. كلاهما (أَبو حَصِين عثمان بن عاصم، ومطرف بن طريف) عن عمير بن سعيد النَّخَعي، فذكره (¬١). • أَخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٥٢٥٣) قال: أخبرنا عَمرو بن يحيى بن الحارث، قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب، قال: حدثنا موسى، عن مطرف، عن الشعبي، عن عمير بن سعيد، قال: سمعت عليا يقول: «من أقمنا عليه حدا فمات منه، فلا دية له، إلا من ضربناه في الخمر، فإنما هو شيء صنعناه». - زاد فيه: «الشعبي» بين مطرف وعمير بن سعيد. • وأَخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٢٤٥) قال: حدثنا عباد، عن حجاج، عن عمير بن سعيد، قال: قال علي: إذا أقيم على الرجل الحد، في الزنا، أو سرقة، أو قذف، فمات، فلا دية له. «موقوف».