لا رضاع بعد الفصال، ولا وصال، ولا يتم بعد الحلم، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا طلاق قبل النكاح» (¬١). - وفي رواية: «لا رضاع بعد الفصال» (¬٢). - وفي رواية: «لا مواصلة» (¬٣). - وفي رواية: «لا طلاق قبل النكاح» (¬٤). أخرجه عبد الرزاق (٧٧٥٧ و ١١٤٥٠ و ١٣٨٩٧). وابن ماجة (٢٠٤٩) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر، عن جويبر (¬٥)، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، فذكره (¬٦). ـ قال عبد الرزاق (١١٤٥٠): فقال له الثوري: يا أبا عروة، إنما هو عن علي موقوف، فأبى عليه معمر، إلا عن النبي ﷺ. ⦗٢٩٠⦘ • أخرجه عبد الرزاق (١١٤٥١ و ١٣٨٩٨) عن الثوري، عن جويبر، عن الضحاك بن مزاحم، عن النزال بن سبرة، عن علي، قال: لا رضاع بعد الفصال، ولا يتم بعد الحلم، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا طلاق قبل النكاح. - لفظ (١٣٨٩٨): «لا رضاع بعد الفصال». «موقوف». - وقال عبد الرزاق (١٣٨٩٨): وسمعته يقول لمعمر: إنه لم يبلغ به النبي ﷺ؟ قال معمر: بلى. • أَخرجه ابن أبي شيبة (١٧٣٣٨) قال: حدثنا وكيع, عن أبي جناب, عن إسماعيل بن رجاء, عن النزال بن سبرة, عن علي قال: لا رضاع بعد الفصال. • وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٦٨٧) قال: حدثنا وكيع، عن أبي جناب، عن إسماعيل بن رجاء، عن النزال بن سبرة، عن علي، قال: لا وصال في صيام. «موقوف». • وأخرجه ابن أبي شيبة (١٨١١٥). و ١٤/ ٢٢٤ (٣٧٤٦٨) قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن ليث، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال، عن علي، قال: لا طلاق إلا من بعد النكاح. - لفظ (٣٧٤٦٨): «لا طلاق إلا بعد نكاح». «موقوف». - فوائد: - قال أحمد بن حنبل: جويبر، ما كان عن الضحاك فهو على ذاك أيسر، وما كان يسند عن النبي ﷺ فهي منكرة. «الجرح والتعديل» ٢/ (٢٢٤٦). - وقال البخاري: جويبر بن سعيد، البلخي، عن الضحاك. قال لي علي، يعني ابن المديني، قال يحيى، يعني القطان: كنت أعرف جويبرا بحديثين، يعني، ثم أخرج هذه الأحاديث بعد، فضعفه. وقال عبد الرَّحمَن بن مغراء لجويبر: جابر بن سعيد، الأزدي. «التاريخ الكبير» ٢/ ٢٥٧. - وقال العُقيلي: هذا يرويه معمر، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي مرفوعا. ⦗٢٩١⦘ ورواه الثوري وغيره، عن جويبر موقوفا وهو الصواب. «الضعفاء» ٦/ ٤٠٣. - وقال ابن عَدي: هذا الحديث رفعه عن الثوري أيوب بن سويد. وروي عن عبد الرزاق لونين: مرة عن الثوري عن جويبر، ومرة عن معمر عن جويبر، مرفوعًا. وغيرهما رواه عن جويبر موقوفا. «الكامل» ٢/ ٢٧. - وأخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٢/ ٣٤٠، في مناكير جويبر، وقال: هذا الحديث رواه عن عبد الرزاق جماعة؛ فمنهم من قال: عن معمر عن جويبر. ومنهم من قال: عن الثوري عن جويبر، ومنهم من أوقفه، ومنهم من رفعه، ومنهم من زاد في المتن: «ولا نكاح إلا بولي». وقال: وجويبر بن الضحاك، الضعف على حديثه ورواياته بين. - وقال الدارقُطني: يرويه جويبر، عن الضحاك، عن النزال. فرفعه معمر، عن جويبر. وتابعه أيوب بن سويد، عن الثوري. وخالفه محمد بن كثير، عن الثوري فوقفه. وكذلك رواه حماد بن زيد، وإسحاق بن الربيع، عن جويبر موقوفا. وهو المحفوظ. «العلل» (٤٧٣). ٩٦٠٧ - عن شيوخ من بني عَمرو بن عوف، وعن عبد الله بن أبي أحمد، قال: قال علي بن أبي طالب: «حفظت عن رسول الله ﷺ: لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل». أخرجه أَبو داود (٢٨٧٣) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا يحيى بن محمد المديني، قال: حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، عن أبيه، عن ⦗٢٩٢⦘ سعيد بن عبد الرَّحمَن بن رقيش، أنه سمع شيوخا من بني عَمرو بن عوف، ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد، فذكروه (¬١). - فوائد: - أخرجه العُقيلي في «الضعفاء» ٦/ ٤٠٣، في مناكير يحيى بن محمد الجاري مديني، وقال: هذا الحديث لا يُتابَع عليه يحيى. وهذا يرويه معمر، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي مرفوعا. ورواه الثوري وغيره، عن جويبر، موقوفًا، وهو الصواب. ٩٦٠٨ - عن علي بن حسين، عن علي؛ «أن النبي ﷺ خير نساءه الدنيا والآخرة، ولم يخيرهن الطلاق». أخرجه عبد الله بن أحمد (٥٨٨) قال: حدثني سريج بن يونس. وفي (٥٨٩) قال: وحدثناه يحيى بن أيوب. كلاهما (سريج، ويحيى) عن علي بن هاشم بن البريد، عن محمد بن عُبيد الله بن أبي رافع، عن عمر بن علي بن حسين، عن أبيه، فذكره (¬١).