المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

أن يجعل ثلثيه في الطيب، وثلثا في الثياب، ومج في جرة من ماء، فأمرهم أن يغتسلوا به، قال: وأمرها أن لا تسبقه برضاع ولدها، قال: فسبقته برضاع الحسين، وأما الحسن، فإن النبي ﷺ صنع في فيه شيئًا لا ندري ما هو، فكان أعلم الرجلين». ⦗٢٨٠⦘ أخرجه أَبو يَعلى (٣٥٣) قال: حدثنا عُبيد الله، قال: حدثنا حماد بن مَسعَدة، عن المنذر بن ثعلبة، عن علباء بن أحمر، فذكره (¬١). ٩٦٠١ - عن زيد بن طلق، عن علي، قال: «لما تزوجت فاطمة، قلت: يا رسول الله، ما أبيع؟ فرسي، أو درعي؟ قال: بع درعك، فبعتها بثنتي عشرة أوقية، فكان ذاك مهر فاطمة». أخرجه أَبو يَعلى (٤٧٠) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: أخبرني العباس بن جعفر بن زيد بن طلق الشني العبدي, عن أبيه، عن جَدِّه، فذكره (¬١). - فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال أَبو حاتم الرازي: عباس بن جعفر بن زيد بن طلق، روى عن أبيه، سمع منه نصر بن علي، مجهول. «الجرح والتعديل» ٦/ ٢١٥. ٩٦٠٢ - عن الحارث الأعور، عن علي، قال: «أهديت ابنة رسول الله ﷺ إلي، فما كان فراشنا ليلة أهديت، إلا مسك كبش» (¬١). - وفي رواية: «ما كان لنا ليلة أهدى إلي فاطمة، شيء ننام عليه، إلا جلد كبش» (¬٢). أخرجه ابن أبي شيبة (٣٥٦٤٤). وابن ماجة (٤١٥٤) قال: حدثنا محمد بن طريف، وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب. و «أَبو يَعلى» (٤٧١) قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، وأَبو هشام الرفاعي. ⦗٢٨١⦘ خمستهم (أَبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن طريف، وإسحاق بن إبراهيم، وعبد الله بن عمر، وأَبو هشام) عن محمد بن فضيل، عن مجالد بن سعيد، عن عامر الشعبي، عن الحارث الأعور، فذكره (¬٣). - فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ مُجالد بن سعيد، ليس بثقة، انظر فوائد الحديث رقم (١٩٠٧٢). - وقال الدارقُطني: رواه ابن فضيل، عن مجالد، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي. وخالفه يحيى بن يمان، فرواه عن مجالد، عن الشعبي، عن علي، ولم يذكر «الحارث». وقول يحيى بن يمان أشبه بالصواب، يعني المرسل، ويشبه أن يكون هذا من مجالد. «العلل» (٣٣٣). - قلنا: روايات الحارث عن علي، عامتها غير محفوظة. ٩٦٠٣ - عن محمد بن علي بن أبي طالب، وهو ابن الحنفية، عن علي بن أبي طالب؛ «أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء، يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» (¬١). - وفي رواية: «عن محمد بن علي؛ أن عليا قال لابن عباس: إن رسول الله ﷺ نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر» (¬٢). - وفي رواية: «عن محمد بن علي؛ أن عليا، ﵁, قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا، فقال: إن رسول الله ﷺ نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية» (¬٣). - وفي رواية: «عن محمد بن علي؛ أن عليا بلغه، أن رجلا لا يرى بالمتعة ⦗٢٨٢⦘ بأسا، فقال: إنك تائه؛ إنه نهى رسول الله ﷺ عنها، وعن لحوم الحمر الأهلية، يوم خيبر» (¬٤). - وفي رواية: «عن محمد بن علي؛ أن علي بن أبي طالب، ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر، عن متعة النساء». قال ابن المثنى: «يوم حنين»، وقال: هكذا حدثنا عبد الوَهَّاب من كتابه (¬٥). أخرجه مالك (١٥٦٠) (¬١). وعبد الرزاق (٨٧٢٠ و ١٤٠٣٢) عن مَعمَر. و «الحميدي» (٣٧) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة» (١٧٣٤٨) و ٨/ ٧٣ (٢٤٨١٣) قال: حدثنا ابن عُيينة. و «أحمد» (٥٩٢) قال: حدثنا سفيان. وفي ١/ ١٤٢ (١٢٠٤) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر. و «الدَّارِمي» (٢١٢٣) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله، قال: حدثنا مالك. وفي (٢٣٣٨) قال: أخبرنا محمد، قال: حدثني ابن عُيينة. و «البخاري» ٥/ ١٣٥ (٤٢١٦) قال: حدثني يحيى بن قَزَعة، قال: حدثنا مالك. وفي ٧/ ١٢ (٥١١٥) قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا ابن عُيينة. وفي ٧/ ٩٥ (٥٥٢٣) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي ٩/ ٢٤ (٦٩٦١) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله بن عمر. و «مسلم» ٤/ ١٣٤ (٣٤١٤) و ٦/ ٦٣ (٥٠٤٥) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك بن أنس. وفي ٤/ ١٣٤ (٣٤١٥) قال: وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، قال: حدثنا جويرية، عن مالك بهذا الإسناد. وفي (٣٤١٦) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، وابن نُمير، وزهير بن حرب، جميعا عن ابن عُيينة، قال زهير: حدثنا سفيان بن عُيينة. وفي (٣٤١٧) قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي ٤/ ١٣٥ (٣٤١٨) قال: وحدثني أَبو الطاهر، وحَرملة بن يحيى، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. وفي ٦/ ٦٣ ⦗٢٨٣⦘

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.