المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي، ﵁

وليس في مال زكاة، حتى يحول عليه الحول». إلا أن جريرا، قال ابن وهب: يزيد في الحديث، عن النبي ﷺ: «ليس في مال زكاة، حتى يحول عليه الحول». أخرجه أَبو داود (١٥٧٢) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا زهير. وفي (١٥٧٣) قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني جَرير بن حازم، وسمى آخر. كلاهما (زهير بن معاوية، وجرير بن حازم) عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الأعور، فذكراه. • أَخرجه ابن خزيمة (٢٢٧٠) قال: حدثنا علي بن عَمرو بن خالد الحراني، بالفسطاط، قال: حدثنا أبي (ح) وحدثنا محمد بن عَمرو بن تمام المصري، قال: حدثنا عَمرو بن خالد، قال: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا أَبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، ورجل آخر سماه، عن علي بن أبي طالب ـ قال زهير: عن النبي ﷺ ولكن أحسبه عن النبي ﷺ أحب إلي، وعن النبي، ﵇؛ «وفي الغنم: وفي كل أربعين شاة شاة، فإن لم تكن إلا تسعة وثلاثين، فليس عليك شيء، وفي الأربعين شاة، ثم ليس عليك فيها شيء، حتى تبلغ عشرين ومئة، فإن زادت على عشرين ومئة، ففيها شاتان إلى المئتين، فإن زادت على المئتين ⦗٢١١⦘ شاة فيها أي ففيها، وقال محمد بن عَمرو: أو ففيها ثلاث إلى ثلاث مئة ـ ثم في كل مئة شاة، وفي البقر: في ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء» ثم ذكر الحديث بطوله. - قال ابن خزيمة: قال أَبو عبيد: تبيع ليس بسن، إنما هو صفة، وإنما سمي تبيعا إذا قوي على اتباع أمه في الرعي، وقال: إنه لا يقوى على اتباع أمه في الرعي إلا أن يكون حوليا، أي قد تم له حول. • وأخرجه عبد الرزاق (٦٨٧٩ و ٧٠٧٧) عن الحسن بن عمارة. وفي (٦٨٨٠) عن ابن جُريج، قال: أخبرت عن أبي إسحاق. و «ابن أبي شيبة» (٩٩٥٤) قال: حدثنا ابن نُمير، عن الأعمش. وفي ٣/ ١١٨ (٩٩٥٥) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثني عمار بن رُزيق. و «أحمد» (٧١١) قال: حدثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا أَبو عَوانة. وفي ١/ ١١٣ (٩١٣) قال: حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا الأعمش. و «الدَّارِمي» (١٧٥٢) قال: أخبرنا المعلى بن أسد، قال: حدثنا أَبو عَوانة. و «أَبو داود» (١٥٧٤) قال: حدثنا عَمرو بن عون، قال: أخبرنا أَبو عَوانة. و «التِّرمِذي» (٦٢٠) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا أَبو عَوانة. و «عبد الله بن أحمد» ١/ ١٤٥ (١٢٣٣) قال: حدثني العباس بن الوليد النَّرْسي، قال: حدثنا أَبو عَوانة. وفي ١/ ١٤٨ (١٢٦٧) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب، قال: حدثنا أَبو بكر بن عياش، عن الأعمش. وفي (١٢٦٩) قال: حدثني محمد بن إشكاب، قال: حدثنا محمد بن أبي عبيدة، قال: حدثني أبي، عن الأعمش. و «النَّسَائي» ٥/ ٣٧، وفي «الكبرى» (٢٢٦٨) قال: أخبرنا محمود بن غَيلان، قال: حدثنا أَبو أُسامة، قال: حدثنا سفيان. وفي ٥/ ٣٧، وفي «الكبرى» (٢٢٦٩) قال: أخبرنا حسين بن منصور، قال: حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا الأعمش. و «ابن خزيمة» (٢٢٦٢ و ٢٢٩٧) قال: حدثنا علي بن حُجْر السعدي، قال: حدثنا أيوب بن جابر. وفي (٢٢٨٤) قال: حدثنا موسى بن عبد الرَّحمَن المسروقي، قال: حدثنا أَبو أُسامة، عن سفيان الثوري. سبعتهم (الحسن بن عمارة، ومن أخبر ابن جُريج، وسليمان الأعمش، وعمار بن رُزيق، وأَبو عَوانة الوضاح، وسفيان الثوري، وأيوب بن جابر) عن أبي إسحاق السبيعي (¬١)، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ: «يا علي، إني عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فأما الإبل، والبقر، والشاء فلا، ولكن هاتوا ربع العشور: من كل مئتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين دينارا، نصف دينار، وليس في مئتي درهم شيء، حتى يحول عليها الحول، فإذا حال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، فما زاد، ففي كل أربعين درهما درهم» (¬٢). - وفي رواية: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومئة شيء، فإذا بلغت مئتين، ففيها خمسة دراهم» (¬٣). - وفي رواية: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، وليس فيما دون مئتين زكاة» (¬٤). - وفي رواية: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة أموالكم، من كل مئتين خمسة» (¬٥). - وفي رواية: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة الأموال: من كل أربعين درهما». قال: وقال علي: في كل أربعين دينارا، وفي كل عشرين دينارا، نصف دينار (¬٦). ⦗٢١٣⦘ - وفي رواية: «ليس في أقلَّ من مئتي درهم شيء» (¬٧). - وفي رواية: «إني قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، ولا صدقة فيهما» (¬١). - وفي رواية: «قد تجاوزت لكم عن صدقة الخيل» (¬٢). - وفي رواية: «هاتوا ربع العشور: من كل أربعين درهما، وليس فيما دون المئتين شيء، فإذا كانت مئتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى ذلك الحساب» (¬٣). - وفي رواية: «وليس فيما دون خمس من الإبل شيء، فإذا كانت خمسا، ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشرا، ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا كانت خمس عشرة، ففيها ثلاث شياه إلى عشرين، فذكر الحديث بطوله، فإذا كثرت الإبل، ففي كل خمسين حقة، ولا تؤخذ هرمة، ولا ذَات عَوَار، إلا أن يشاء المصدق، ويعد صغيرها وكبيرها، وليس فيما دون أربعين من الغنم شيء، فإذا كانت أربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى المئتين، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث إلى ثلاث مئة، فإذا كثرت الغنم، ففي كل مئة شاة، ولا تؤخذ هرمة، ولا ذَات عَوَار، إلا أن يشاء المصدق، ويعد صغيرها وكبيرها، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة» (¬٤). ليس فيه: «الحارث». - قال أَبو داود: روى هذا الحديث الأعمش، عن أبي إسحاق كما قال أَبو عَوانة، ورواه شَيبان أَبو معاوية، وإبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي ﷺ مِثلَه. قال أَبو داود: وروى حديث النفيلي: شعبة، وسفيان، وغيرهما، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي، لم يرفعوه. - وقال التِّرمِذي: روى هذا الحديث الأعمش، وأَبو عَوانة، وغيرهما، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي. وروى سفيان الثوري، وابن عُيينة، وغير واحد، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي. وسألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث؟ فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق (¬١)، يحتمل أن يكون روي عنهما جميعا. • وأخرجه عبد الله بن أحمد (١٢٤٠) قال: حدثني عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن محمد بن سالم، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ: «فيما سقت السماء، ففيه العشر، وما سقي بالغرب والدالية، ففيه نصف العشر». رفعه محمد بن سالم (¬٢). - قال أَبو عبد الرَّحمَن عبد الله بن أحمد: فحدثت أبي بحديث عثمان، عن جرير، فأنكره جدا، وكان أبي لا يحدثنا عن محمد بن سالم، لضعفه عنده، وإنكاره لحديثه. • أَخرجه عبد الرزاق (٧٢٣٣). وابن أبي شَيبة (١٠١٧٧) قال: حدثنا وكيع. كلاهما (عبد الرزاق بن همام، ووكيع بن الجراح) عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: ما سقي فتحا، أو سقته السماء، ففيه العشر، وما سقي بالغرب، فنصف العشر (¬١). - وفي رواية: «فيما سقت السماء، أو كان سيحا، العشر، وما سقي بالدالية، فنصف العشر»، «موقوف». • وأخرجه عبد الرزاق (٧٠٢٣) عن مَعمَر، عن الثوري. وفي (٧٠٧٤) عن مَعمَر. وفي (٧٠٧٦) عن الثوري. و «ابن أبي شيبة» (٩٩٤٧) قال: حدثنا عبد الرحيم، عن زكريا. وفي (٩٩٤٨ و ٩٩٦١ و ٩٩٦٦ و ١٠٣١٥) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (١٠٣١٤) قال: حدثنا شَريك. و «عبد الله بن أحمد» ١/ ١٤٨ (١٢٦٥) قال: حدثني عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا شَريك. أربعتهم (سفيان الثوري، ومَعمَر بن راشد، وزكريا بن أبي زائدة, وشريك القاضي) عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة، قال: قال علي: «من استفاد مالا، فليس عليه زكاة، حتى يحول عليه الحول، فإذا بلغ مئتي درهم ففيه خمسة دراهم، وإن نقص من المئتين، فليس فيه شيء، وإن زاد على المئتين فبحساب» (¬٢). - وفي رواية: «عن علي، قال: في مئتي درهم خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك». قال: قلت: ما قوله: فما زاد فبحساب ذلك؟ قال: يقول بعضهم: إذا زادت على المئتين، فكانت زيادته أربعين درهما، ففيها درهم، وقال آخرون: فما زاد فبحساب ذلك، إذا كانت عشرة، ففيها ربع درهم (¬٣). - وفي رواية: «من استفاد مالا، فليس عليه فيه زكاة، حتى يحول عليه الحول» (¬١). - وفي رواية: «ليس في أقلَّ من عشرين دينارا شيء، وفي عشرين دينارا نصف دينار، وفي أربعين دينارا دينار، فما زاد فبالحساب» (¬٢). - وفي رواية: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» (¬٣). - وفي رواية: «ليس في أقلَّ من مئتي درهم زكاة» (¬٤). - وفي رواية: «ليس في أقلَّ من مئتي درهم شيء، فما زاد فبالحساب» (¬٥). - وفي رواية: «إن لم تكن لك إلا تسعة وتسعين ومئة، فليس فيها زكاة» (¬٦)، «موقوف». • وأخرجه الحُميدي (٥٤) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة» (١٠٢٣٧) و ١٤/ ٢٤٢ (٣٧٥٣٨) قال: حدثنا ابن عُيينة. وفي (١٠٢٣٨) قال: حدثنا ابن مبارك، عن حجاج. و «أحمد» (٩٨٤) قال: حدثنا أَبو معاوية، قال: حدثنا حجاج. وفي ١/ ١٣٢ (١٠٩٧) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي ١/ ١٤٦ (١٢٤٣) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا سفيان، وشريك. و «عَبد بن حُميد» (٦٥) قال: حدثنا عبد الملك بن عَمرو، قال: حدثنا سفيان. و «ابن ماجة» (١٧٩٠) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (١٨١٣) قال: حدثنا سهل بن أبي سهل، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة. و «أَبو يَعلى» (٢٩٩) قال: حدثنا عُبيد الله، قال: حدثنا سفيان. وفي (٥٦١) قال: حدثنا القواريري، قال: حدثنا محمد بن عبد الواحد بن أبي حزم، قال: حدثنا عمر بن عامر. وفي (٥٨٠) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا ابن عُيينة. ⦗٢١٧⦘ خمستهم (سفيان بن عُيينة، وحجاج بن أَرطَاة، وسفيان الثوري، وشريك النَّخَعي، وعمر بن عامر) عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ: «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهما درهما» (¬١). - وفي رواية: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، وفي الرقة ربع عشرها» (¬٢). - وفي رواية: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فأدوا ربع العشور» (¬٣). - وفي رواية: «إنا قد عفونا لكم عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة أموالكم، من كل أربعين درهما درهم» (¬٤). - وفي رواية: «عفي لكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هلموا صدقة الورق، من كل أربعين درهما درهما، ولا يؤخذ منكم شيء حتى تكون مئتي درهم، فإذا كانت مئتي درهم، ففيها خمسة دراهم» (¬٥). - وفي رواية: «قد تجاوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» (¬٦).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.