المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عاصم بن ضمرة السلولي عن سألنا عليا عن تطوع

إذا صلى الفجر أمهل، حتى إذا كانت الشمس من هاهنا، يعني من قبل المشرق، مقدارها من صلاة العصر من هاهنا من قبل المغرب، قام فصلى ركعتين، ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا، يعني من قبل المشرق، مقدارها من صلاة الظهر من هاهنا، يعني من قبل المغرب، قام فصلى أربعا، وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس، وركعتين بعدها، وأربعا قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين، والنبيين، ومن تبعهم من المؤمنين، والمسلمين». وقال: قال علي: تلك ست عشرة ركعة، تطوع النبي ﷺ بالنهار، وقل من يداوم عليها (¬١). - وفي رواية: «عن عاصم بن ضمرة، قال: سألنا عليا عن صلاة رسول الله ﷺ من النهار؟ فقال: إنكم لا تطيقون ذلك، قال: قلنا: من أطاق منا ذلك؟ قال: كان إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند العصر، صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند الظهر، صلى أربعا، ويصلي قبل الظهر أربعا، وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعا، ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين، والنبيين، ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين» (¬٢). - في رواية أبي يَعلى (٣١٨): «يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين، والنبيين، ومن تبعهم من النبيين والمرسلين». - وفي رواية: «عن عاصم بن ضمرة، قال: قال ناس من أصحاب علي لعلي: ألا تحدثنا بصلاة رسول الله ﷺ بالنهار التطوع؟ قال: فقال علي: إنكم لن تطيقوها، قال: فقالوا: أخبرنا بها نأخذ منها ما أطقنا، قال: فقال: كان إذا ارتفعت الشمس من مشرقها، فكانت كهيئتها من المغرب من صلاة العصر، صلى ركعتين، ⦗١٥٨⦘ فإذا كانت من المشرق كهيئتها من الظهر من المغرب، صلى أربع ركعات، وصلى قبل الظهر أربع ركعات، وبعد الظهر ركعتين، وصلى قبل العصر أربع ركعات، يسلم في كل ركعتين على الملائكة المقربين، والنبيين، ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين» (¬١). - وفي رواية: «عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: قلنا له: حدثنا عن تطوع رسول الله ﷺ؟ قال: ومن يطيقه؟ قال: قلنا له: حدثنا نطيق منه ما أطقنا، قال: كان رسول الله ﷺ يمهل، فإذا ارتفعت الشمس وطلعت، وكان مقدارها من العصر من قبل المشرق، صلى ركعتين، يفصل فيهما بتسليم على الملائكة المقربين، والنبيين، ومن تبعه من المؤمنين والمسلمين، ثم يمهل حتى إذا ارتفع الضحى، وكان مقدارها من الظهر من قبل المشرق، صلى أربعا، يفصل فيها بالتسليم، كما فعل في الأول، فإذا زالت الشمس قام فصلى أربعا، يفصل فيها بتسليم على الملائكة المقربين، والنبيين، ومن تبعه من المؤمنين والمسلمين، ثم يصلي بعد الظهر ركعتين مثل ذلك، ثم يصلي قبل العصر أربعا، فيفصل بمثل ذلك» (¬٢). - وفي رواية: «عن عاصم بن ضمرة، عن علي؛ أنه سُئِل عن صلاة رسول الله ﷺ؟ قال: أيكم يطيق صلاة رسول الله ﷺ؟ قالوا: نحب أن نعلمها، قال: كان نبي الله ﷺ إذا زالت الشمس، يعني من مطلعها، قدر رمح، أو رمحين، كقدر صلاة العصر من مغربها، صلى ركعتين، ثم يمهل حتى إذا ارتفع الضحى، صلى أربع ركعات، ثم يمهل حتى إذا زالت الشمس، صلى أربع ركعات قبل الظهر، حين تزول الشمس، فإذا صلى الظهر، صلى بعدها ركعتين، وقبل العصر أربع ركعات، فذلك ست عشرة ركعة» (¬١). ⦗١٥٩⦘ - وفي رواية: «عن عاصم بن ضمرة، قال: سألنا عليا عن صلاة رسول الله ﷺ؟ قال: إنكم لن تطيقوها، قلنا: فأخبرنا فإنا نحب أن نعلمها، قال: إذا كانت الشمس من قبل مشرقها كنحو من صلاة العصر، قام فصلى ركعتين، ثم يمهل الشمس، حتى إذا كانت من مشرقها كنحو من صلاة الأولى، صلى أربع ركعات، ثم ينطلق إلى أهله، فيتنفل إن بدا له، ثم يقوم حين تميل الشمس، فيصلي أربع ركعات، ثم يصلي بعد الظهر ركعتين، وقبل العصر أربع ركعات» (¬٢). - وفي رواية: «عن عاصم بن ضمرة، قال: سألت علي بن أبي طالب، عن صلاة رسول الله ﷺ من النهار، بعد المكتوبة؟ قال: ومن يطيق ذلك، ثم أخبره، قال: كان يصلي حين ترتفع الشمس ركعتين، وقبل نصف النهار أربع ركعات، يجعل التسليم في آخر ركعة، وقبل الظهر أربع ركعات، يجعل التسليم في آخر ركعة، وبعدها أربع ركعات, يجعل التسليم في آخر ركعة» (¬٣). - وفي رواية: «عن عاصم بن ضمرة، قال: سألت عليا عن صلاة رسول الله ﷺ؟ فوصف، قال: كان يصلي قبل الظهر أربعا، وبعدها ثنتين، ويصلى قبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بتسليم على الملائكة المقربين، والنبيين، ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين» (¬١). - وفي رواية: «أن النبي ﷺ كان يصلي قبل العصر ركعتين» (¬٢). - وفي رواية: «عن عاصم بن ضمرة، قال: أتينا علي بن أبي طالب، فقلنا: يا أمير المؤمنين، ألا تحدثنا عن صلاة النبي ﷺ تطوعه؟ فقال: وأيكم يطيقه؟ قالوا: نأخذ منه ما أطقنا، قال: كان رسول الله ﷺ يصلي من النهار ست عشرة ركعة، سوى المكتوبة» (¬٣). ⦗١٦٠⦘ - وفي رواية: «كان رسول الله ﷺ يصلي بالنهار ست عشرة ركعة» (¬٤). - وفي رواية: «أن النبي ﷺ صلى أربعا قبل الظهر» (¬٥). - وفي رواية: «كان النبي ﷺ يصلي قبل الظهر أربعا، وبعدها ركعتين» (¬٦). - وفي رواية: «كان النبي ﷺ يصلي قبل العصر أربع ركعات، يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين، ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين» (¬٧). - وفي رواية: «عن عاصم بن ضمرة، عن علي؛ أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا، وذكر أن رسول الله ﷺ كان يصليها عند الزوال، ويمد فيها» (¬١). أخرجه عبد الرزاق (٤٨٠٦) عن مَعمَر، والثوري. وفي (٤٨٠٧) عن مَعمَر. و «ابن أبي شيبة» (٦٠١٨) قال: حدثنا أَبو الأحوص. و «أحمد» (٦٥٠) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، وإسرائيل، وأبي. وفي ١/ ١١١ (٨٨٥) قال: حدثنا أسود، قال: حدثنا شَريك. وفي ١/ ١٤٣ (١٢٠٨) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، وإسرائيل. وفي ١/ ١٤٧ (١٢٥٨) قال: حدثنا أَبو نُعيم، قال: حدثنا مسعر. وفي ١/ ١٦٠ (١٣٧٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. و «ابن ماجة» (١١٦١) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، وأبي، وإسرائيل. و «أَبو داود» (١٢٧٢) قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة. و «التِّرمِذي» (٤٢٤ و ٤٢٩) قال: حدثنا بُندَار، قال: حدثنا أَبو عامر، قال: حدثنا سفيان. وفي (٥٩٨) قال: حدثنا محمود بن غَيلان، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة. وفي (٥٩٩)، وفي «الشمائل» (٢٨٧) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (٢٩٦) قال: حدثنا أَبو سلمة، يحيى بن خلف، قال: حدثنا عمر بن علي المقدمي، عن مِسعَر بن كِدَام. و «عبد الله بن أحمد» ١/ ١٤٢ (١٢٠٢) قال: حدثني أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أَبو الأحوص. وفي ⦗١٦١⦘

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.