يقول: «من حلف على يمين، ثم رأى أتقى لله منها، فليأت التقوى». ما حنثت يميني (¬١). - وفي رواية: «من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليترك يمينه» (¬٢). ⦗٢٦٦⦘ - وفي رواية: «إذا حلف أحدكم على اليمين، فرأى خيرًا منها، فليكفرها، وليأت الذي هو خير» (¬٣). - وفي رواية: «عن تميم بن طرفة، قال: سمعت عَدي بن حاتم، وأتاه رجل يسأله مئة درهم، فقال: تسألني مئة درهم، وأنا ابن حاتم، والله، لا أعطيك، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من حلف على يمين، ثم رأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير» (¬٤). ـ في رواية مسلم (٤٢٩١): «عن تميم بن طرفة، قال: سمعت عَدي بن حاتم؛ أن رجلا سأله، فذكر مثله، وزاد: ولك أربع مئة في عطائي». - وفي رواية: «عن تميم بن طرفة، قال: سمعت عَدي بن حاتم، أتى منزلا فنزله، فأتى أعرابي فسأله، فقال: ما معي شيء أعطيك، ولكن لي درع بالكوفة هي لك، فسخطها الأعرابي، فحلف أن لا يعطيه، فقال: إنما جئت أسألك في خادم أن تعينني فيها، فقال: أمرت لك بدرعي، فوالله، لهي أحب إلي من ثلاثة أعبد، فرغب فيها الأعرابي، وقال: أقبل معروفك، فقال عدي: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليتبع الذي هو خير، ما أعطيتك» (¬١). أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٤٦) عن إسرائيل، عن عبد العزيز. و «ابن أبي شيبة» (١٢٤٣٤) قال: حدثنا أَبو بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع. و «أحمد» ٤/ ٢٥٦ (١٨٤٣٣) قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثني سماك. وفي ٤/ ٢٥٧ (١٨٤٤٦) قال: حدثنا بَهز، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني عبد العزيز بن رفيع. وفي ٤/ ٢٥٨ (١٨٤٥٤) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا سماك. وفي ٤/ ٢٥٩ (١٨٤٦٢) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت ⦗٢٦٧⦘ عبد العزيز بن رفيع يحدث. و «مسلم» ٥/ ٨٥ (٤٢٨٦) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا جرير، عن عبد العزيز، يعني ابن رفيع. وفي (٤٢٨٧) قال: وحدثنا عُبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة، عن عبد العزيز بن رفيع. وفي ٥/ ٨٦ (٤٢٨٨) قال: حدثني محمد بن عبد الله بن نُمير، ومحمد بن طريف البَجَلي، واللفظ لابن طريف، قالا: حدثنا محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن عبد العزيز بن رفيع. وفي (٤٢٨٩) قال: وحدثنا محمد بن طريف، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن الشيباني، عن عبد العزيز بن رفيع. وفي (٤٢٩٠) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب. وفي (٤٢٩١) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا بَهز، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا سماك بن حرب. و «ابن ماجة» (٢١٠٨) قال: حدثنا علي بن محمد، وعبد الله بن عامر بن زُرارة، قالا: حدثنا أَبو بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع. و «النَّسَائي» ٧/ ١١، وفي «الكبرى» (٤٧١٠) قال: أخبرنا هَنَّاد بن السَّري، عن أَبي بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع. وفي ٧/ ١١، وفي «الكبرى» (٤٧١١) قال: أخبرنا عَمرو بن يزيد، قال: حدثنا بَهز بن أسد، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني عبد العزيز بن رفيع. و «ابن حِبَّان» (٤٣٤٥) قال: أخبرنا أَبو يَعلى، قال: حدثنا سريج بن يونس، قال: حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي، عن شعبة، عن عبد العزيز بن رفيع. وفي (٤٣٤٦) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جَرير بن عبد الحميد، عن عبد العزيز بن رفيع. كلاهما (عبد العزيز بن رفيع، وسماك بن حرب) عن تميم بن طرفة الطائي، فذكره (¬١). ٩٢٤٢ - عن عبد الله بن عَمرو، عن عَدي بن حاتم، أن رجلا جاءه يسأله، قال: فسأله عن شيء استقله، فحلف، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: ⦗٢٦٨⦘ «من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه» (¬١). أخرجه أحمد (١٨٤٤٠) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي. وفي ٤/ ٣٧٨ (١٩٥٩٩) قال: حدثنا محمد بن جعفر. و «الدَّارِمي» (٢٤٩٧) قال: أخبرنا أَبو الوليد الطيالسي. و «النَّسَائي» ٧/ ١٠، وفي «الكبرى» (٤٧٠٩) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن. ثلاثتهم (عبد الرَّحمَن بن مهدي، ومحمد بن جعفر، وأَبو الوليد) عن شعبة، عن عَمرو بن مُرَّة، قال: سمعت عبد الله بن عَمرو مولى الحسن بن علي يحدث، فذكره (¬٢). - في رواية الدَّارِمي: «عن عَمرو، هو ابن مُرَّة، قال: سمعت رجلا، يقال له: عبد الله بن عَمرو، زمن الجماجم، يحدث». - قال أَبو عبد الرَّحمَن عبد الله بن أحمد: هذا حديثٌ ما سمعته قط من أحد، إلا من أبي. ٩٢٤٣ - عن عامر الشعبي، قال: سمعت عَدي بن حاتم، قال: «سألت رسول الله ﷺ عن المعراض؟ ف قال رسول الله ﷺ: إذا أصاب بحده، فكل، وإذا أصاب بعرضه، فقتل، فإنه وقيذ، فلا تأكل. قال: قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي؟ قال: إذا أرسلت كلبك، وسميت، فأخذ فكل، فإذا أكل منه، فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. قال: قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي، فأجد معه كلبا آخر، لا أدري أيهما أخذ؟ قال: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره» (¬١). ⦗٢٦٩⦘ - وفي رواية: «قلت: يا نبي الله، إنا أهل صيد، فقال: إذا رمى أحدكم بسهمه، فليذكر اسم الله تعالى، فإن قتل فليأكل، وإن وقع في ماء، فوجده ميتا، فلا يأكله، فإنه لا يدري لعل الماء قتله، فإن وجد سهمه في صيد بعد يوم، أو اثنين، ولم يجد فيه أثرا غير سهمه، فإن شاء فليأكله، قال: وإذا أرسل عليه كلبه، فليذكر اسم الله، ﷿، فإن أدركه قد قتله، فليأكل، وإن أكل منه، فلا يأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه، ولم يمسك عليه، وإن أرسل كلبه، فخالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها، فلا يأكل، فإنه لا يدري أيها قتله» (¬٢). - وفي رواية: «سألت النبي ﷺ عن صيد المعراض؟ قال: ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه، فهو وقيذ، وسألته عن صيد الكلب؟ فقال: ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب ذكاة، وإن وجدت مع كلبك، أو كلابك، كلبا غيره، فخشيت أن يكون أخذه معه، وقد قتله، فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك، ولم تذكره على غيره» (¬٣). - وفي رواية: «إذا أرسلت كلبك وسميت، فأمسك وقتل، فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها، فأمسكن فقتلن، فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد، فوجدته بعد يوم، أو يومين، ليس به إلا أثر سهمك، فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل» (¬١). - وفي رواية: «قلت: يا رسول الله، إني أرسل كلبي وأسمي؟ فقال النبي ﷺ: إذا أرسلت كلبك وسميت، فأخذ فقتل فأكل، فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، قلت: إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر، لا أدري أيهما أخذه؟ فقال: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره، وسألته عن صيد المعراض؟ فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه، فقتل، فإنه وقيذ، فلا تأكل» (¬٢). ⦗٢٧٠⦘ - وفي رواية: «عن عَدي بن حاتم؛ أنه قال: يا رسول الله، أحدنا يرمي الصيد، فيقتفي أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتا وفيه سهمه، أيأكل؟ قال: نعم إن شاء، أو قال: يأكل إن شاء» (¬٣). - وفي رواية: «سألت رسول الله ﷺ قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب؟ فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله عليها، فكل مما أمسكن عليك، وإن قتلن، إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها، فلا تأكل» (¬٤).