المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مجبر
يقول: «لا يحل دم المسلم, إلا بثلاث: إلا أن يزني وقد أحصن، فيرجم، أو يقتل إنسانا، فيقتل، أو يكفر بعد إسلامه، فيقتل» (¬١). أخرجه عبد الرزاق (١٨٧٠٢). والنَّسَائي ٧/ ١٠٣، وفي «الكبرى» (٣٥٠٧) قال: أخبرنا مُؤَمَّل بن إهاب، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرني ابن جُريج (¬٢)، عن أبي النضر، عن بُسر بن سعيد، فذكره (¬٣).