٩٠٣٠ - عن المسور بن إبراهيم، عن عبد الرَّحمَن بن عوف، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يغرم صاحب سرقة، إذا أقيم عليه الحد». أخرجه النَّسَائي ٨/ ٩٢, وفي «الكبرى» (٧٤٣٥) قال: أخبرني عَمرو بن منصور، قال: حدثنا حسان بن عبد الله، قال: حدثنا المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، قال: سمعت سعد بن إبراهيم، يحدث, عن المسور بن إبراهيم، فذكره (¬١). - قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: وهذا مرسل، وليس بثابت. - فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال أَبو حاتم الرازي: هذا حديثٌ منكرٌ، ومسور لم يلق عبد الرَّحمَن، هو مرسل أيضا. «علل الحديث» (١٣٥٧). - وقال البزار: هذا الحديث مرسل، عن عبد الرَّحمَن، لأن المسور بن إبراهيم، لم يلق عبد الرَّحمَن. «مسنده» (١٠٥٩). - وقال الدارقُطني: يرويه مفضل بن فضالة، واختُلِف عنه؛ فقيل: عنه، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسور، عن عبد الرَّحمَن بن عوف. وقيل: عنه، عن المسور، عن أبيه، عن عبد الرَّحمَن بن عوف، ولا يثبت هذا القول. وقيل: عنه، عن سعيد بن إبراهيم، قال أَبو صالح الحراني: كذا كان في كتاب المفضل، عن سعيد بن إبراهيم. وقيل: عنه، عن يونس، عن الزُّهْري، عن سعد بن إبراهيم، ولا يصح هذا القول. وقال ابن لَهِيعة: عن سعد بن إبراهيم، عن المسور بن مخرمة، عن النبي ﷺ. ولا يصح أيضا، وهو مضطرب غير ثابت. «العلل» (٥٧٥). - وقال الدارقُطني: المسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرَّحمَن بن عوف، وإن صح إسناده كان مُرسلًا. «السنن» (٣٣٩٨).