إذا كنت في الصلاة، فشككت في ثلاث وأربع، وأكثر ظنك على أربع، تشهدت، ثم سجدت سجدتين، وأنت جالس، قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضا، ثم سلمت» (¬١). أخرجه أحمد (٤٠٧٥). وأَبو داود (١٠٢٨) قال: حدثنا النفيلي. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٦٠٨) قال: أخبرني عَمرو بن هشام. ثلاثتهم (أحمد بن حنبل، والنفيلي، وعَمرو) عن محمد بن سلمة، عن خصيف، عن أبي عبيدة، فذكره (¬٢). ⦗١٩٧⦘ - قال أَبو داود: رواه عبد الواحد، عن خصيف، ولم يرفعه، ووافق عبد الواحد أيضا: سفيان، وشريك، وإسرائيل، واختلفوا في الكلام في متن الحديث، ولم يسندوه. - أَخرجه ابن أبي شيبة (٤٤٤٠). وأحمد (٤٠٧٦)، كلاهما عن محمد بن فضيل، قال: حدثنا خصيف، قال: حدثني أَبو عبيدة بن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود، قال: إذا شككت في صلاتك، وأنت جالس، فلم تدر ثلاثا صليت، أم أربعا، فإن كان أكبر ظنك أنك صليت ثلاثا، فقم فاركع ركعة، ثم سلم، ثم اسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم، وإن كان أكبر ظنك أنك صليت أربعا، فسلم، ثم اسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم (¬٣). - وفي رواية: «عن عبد الله، قال: إذا شك أحدكم في صلاته، فيتحر أكثر ظنه، فليبن عليه، فإن كان أكثر ظنه أنه صلى ثلاثا، فليركع ركعة، ويسجد سجدتين، وإن كان ظنه أربعا، فليسجد سجدتين»، «موقوف». - وأخرجه عبد الرزاق (٣٤٩١) عن الثوري. و «ابن أبي شيبة» (٤٤٩٢) قال: حدثنا محمد بن فضيل. كلاهما (سفيان الثوري، وابن فضيل) عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود، قال: السهو إذا قام فيما يجلس فيه، أو قعد فيما يقام فيه، أو يسلم في ركعتين، فإنه يفرغ من صلاته، ويسجد سجدتين، وهو جالس، يتشهد فيها (¬١). - وفي رواية: «عن أَبي عُبيدة، عن عبد الله، قال: يتشهد فيهما»، «موقوف» (¬٢). - وأخرجه عبد الرزاق (٣٤٩٩) عن الثوري، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود؛ أنه تشهد في سجدتي السهو.