عن الأوعية، قيل: يا رسول الله، إنه ليس كل الناس يجد سقاء؟ فرخص لهم في الجر غير المزفت» (¬١). - وفي رواية: «لما نهى رسول الله ﷺ عن النبيذ في الأوعية، قالوا: ليس كل الناس يجد، فأرخص لهم في الجر غير المزفت» (¬٢). ⦗٢٨٢⦘ - وفي رواية: «قيل للنبي ﷺ: ليس كل الناس يجد وعاء، فأذن لهم في شيء منه». يعني الظروف (¬٣). - وفي رواية: «لما نهى النبي ﷺ عن الأسقية، قيل للنبي ﷺ: ليس كل الناس يجد سقاء، فرخص لهم في الجر غير المزفت». قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا سفيان، بهذا، وقال فيه: «لما نهى النبي ﷺ عن الأوعية» (¬٤). أخرجه عبد الرزاق (١٦٩٦١). والحُميدي (٥٩٣). وابن أبي شَيبة (٢٤٤١٥). وأحمد (٦٤٩٧). والبخاري ٧/ ١٠٧ (٥٥٩٣) قال: حدثنا علي بن عبد الله. وفي (٥٥٩٣ م) قال: حدثنا عبد الله بن محمد (¬١). و «مسلم» ٦/ ٩٨ (٥٢٥٨) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، وابن أبي عمر, واللفظ لابن أبي عمر. و «النَّسَائي» ٨/ ٣١٠، وفي «الكبرى» (٥١٤٠ و ٦٨١٢) قال: أخبرنا إبراهيم بن سعيد. ثمانيتهم (عبد الرزاق بن همام، والحميدي، وأَبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، وعلي بن عبد الله، وعبد الله بن محمد، ومحمد بن أبي عمر، وإبراهيم بن سعيد) عن سفيان بن عُيينة، عن سليمان بن أبي مسلم الأحول، عن مجاهد بن جبر، عن أبي عياض، فذكره (¬٢). ⦗٢٨٣⦘ - في رواية إبراهيم بن سعيد: «عن أبي عياض، عن عبد الله»، لم ينسبه. ٨١٢٢ - عن أبي عياض، عن عبد الله بن عَمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: «اجتنبوا من الأوعية: الدُّبَّاء، والمزفت، والحنتم ـ قال شريك: وذكر أشياء ـ قال: فقال له أعرابي: لا ظروف لنا؟ فقال: اشربوا ما حل، ولا تسكروا». أعدته (¬١) على شريك، فقال: «اشربوا، ولا تشربوا مسكرا، ولا تسكروا» (¬٢). - وفي رواية: «ذكر رسول الله ﷺ الأوعية: الدُّبَّاء، والحنتم، والمزفت، والنقير، فقال أعرابي: إنه لا ظروف لنا، فقال: اشربوا ما حل» (¬٣). - في رواية يحيى بن آدم: «قال: اجتنبوا ما أسكر». أخرجه أحمد (٦٩٧٩) قال: حدثنا أسود بن عامر. و «أَبو داود» (٣٧٠٠) قال: حدثنا محمد بن جعفر بن زياد. وفي (٣٧٠١) قال: حدثنا الحسن، يعني ابن علي، قال: حدثنا يحيى بن آدم. ثلاثتهم (أسود بن عامر، ومحمد بن جعفر، ويحيى بن آدم) عن شريك بن عبد الله القاضي، عن زياد بن فياض، عن أبي عياض، فذكره (¬٤). ٨١٢٣ - عن عبد الله بن الديلمي، قال: دخلت على عبد الله بن عَمرو، وهو في حائط له بالطائف، يقال له: الوهط، وهو مخاصر فتى من قريش، يزن بشرب الخمر، فقلت: بلغني عنك حديث، أنه من شرب شربة خمر، لم يقبل الله له توبة أربعين صباحا، وأن الشقي من شقي في بطن أمه، وأنه من أتى بيت المقدس، لا ⦗٢٨٤⦘ ينهزه إلا الصلاة فيه، خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه، فلما سمع الفتى ذكر الخمر، اجتذب يده من يده، ثم انطلق، ثم قال عبد الله بن عَمرو: إني لا أحل لأحد أن يقول علي ما لم أقل، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من شرب من الخمر شربة، لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب، تاب الله عليه، فإن عاد، لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب، تاب الله عليه، فإن عاد، قال: فلا أدري في الثالثة، أو في الرابعة؟ فإن عاد، كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال، يوم القيامة» (¬١). - وفي رواية: «عن عبد الله بن الديلمي، عن عبد الله بن عَمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة، قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار» (¬٢). - وفي رواية: «عن ابن الديلمي، الذي كان يسكن بيت المقدس، أنه مكث في طلب عبد الله بن عَمرو بن العاص بالمدينة، فسأل عنه؟ قالوا: قد سار إلى مكة، فأتبعه، فوجده قد سار إلى الطائف، فأتبعه، فوجده في زرعة، يمشي مخاصرا رجلا من قريش، والقرشي يزن بالخمر، فلما لقيته سلمت عليه، وسلم علي، قال: ما عدا بك اليوم، ومن أين أقبلت؟ فأخبرته، ثم سألته: هل سمعتَ يا عبد الله بن عَمرو، رسول الله ﷺ ذكر شراب الخمر بشيء؟ قال: نعم، فانتزع القرشي يده، ثم ذهب، فقال: سمعت النبي ﷺ يقول: لا يشرب الخمر رجل من أمتي، فيقبل له صلاة أربعين صباحا» (¬١). ⦗٢٨٥⦘ أخرجه أحمد (٦٦٤٤) قال: حدثنا معاوية بن عَمرو، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد، أَبو إسحاق الفزاري، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني ربيعة بن يزيد. وفي ٢/ ١٩٧ (٦٨٥٤) قال: حدثنا أَبو المغيرة، قال: حدثنا محمد بن مهاجر، قال: أخبرني عروة بن رويم. و «الدَّارِمي» (٢٢٢٧) قال: حدثنا محمد بن يوسف، عن الأوزاعي، قال: حدثني ربيعة بن يزيد. و «ابن ماجة» (٣٣٧٧) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، عن ربيعة بن يزيد. و «النَّسَائي» ٨/ ٣١٤، وفي «الكبرى» (٥١٥٤) قال: أخبرنا علي بن حُجْر، قال: أنبأنا عثمان بن حصن بن علاق، دمشقي، قال: حدثنا عروة بن رويم. وفي ٨/ ٣١٧، وفي «الكبرى» (٥١٦٠) قال: أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار، قال: حدثنا معاوية بن عَمرو، قال: حدثنا أَبو إسحاق، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني ربيعة بن يزيد (ح) وأخبرني عَمرو بن عثمان بن سعيد، عن بقية، عن أبي عَمرو، وهو الأوزاعي، عن ربيعة بن يزيد. و «ابن خزيمة» (٩٣٩) قال: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن المهاجر، عن عروة بن رويم. و «ابن حِبَّان» (٥٣٥٧) قال: أخبرنا ابن سلم، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، عن ربيعة بن يزيد. كلاهما (ربيعة بن يزيد، وعروة بن رويم) عن عبد الله بن فيروز الديلمي، فذكره (¬١). - أَخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٥٦٥) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن ابن الديلمي، قال: سألت عبد الله بن عَمرو عن شارب الخمر؟ فقال: لا تقبل له صلاة أربعين يوما، أو أربعين ليلة. «موقوف». ٨١٢٤ - عن مجاهد، عن عبد الله بن عَمرو، قال: قال النبي ﷺ: «من شرب الخمر، فجعلها في بطنه، لم يقبل الله منه صلاة سبعا، إن مات فيها، وقال ابن آدم: فيهن ـ مات كافرا، فإن أذهبت عقله عن شيء من الفرائض، وقال ابن آدم: القرآن ـ لم تقبل له صلاة أربعين يوما، إن مات فيها، وقال: ابن آدم فيهن ـ مات كافرا». أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٥٣٦) قال: حدثنا محمد بن فضيل. و «النَّسَائي» ٨/ ٣١٦، وفي «الكبرى» (٥١٥٩) قال: أخبرني محمد بن آدم بن سليمان، عن عبد الرحيم (ح) وأنبأنا واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن فضيل. كلاهما (محمد بن فضيل، وعبد الرحيم بن سليمان) عن يزيد بن أبي زياد الكوفي، عن مجاهد بن جبر، فذكره (¬١).