لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم». والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت (¬١). - وفي رواية: «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه» (¬٢). - وفي رواية: «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه» (¬٣). - وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم» (¬٤). أخرجه عبد الرزاق (١٥٣٦٤) قال: أخبرنا محمد بن راشد، قال: أخبرني سليمان بن موسى. و «أحمد» ٢/ ١٨١ (٦٦٩٨) قال: حدثنا يزيد، عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى. وفي ٢/ ٢٠٤ (٦٨٩٩) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى. وفي ٢/ ٢٠٨ (٦٩٤٠) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا الحجاج (ح) ومُعَمَّر بن سليمان الرَّقِّي، عن الحجاج بن أَرطَاة. ⦗٢٧٣⦘ وفي ٢/ ٢٢٥ (٧١٠٢) قال: حدثنا هاشم، وحسين، قالا: حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى. و «ابن ماجة» (٢٣٦٦) قال: حدثنا أيوب بن محمد الرَّقِّي، قال: حدثنا مُعَمَّر بن سليمان (ح) وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قالا: حدثنا حجاج بن أَرطَاة. و «أَبو داود» (٣٦٠٠) قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا محمد بن راشد، قال: حدثنا سليمان بن موسى. وفي (٣٦٠١) قال: حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي، قال: حدثنا زيد بن يحيى بن عُبيد الخُزاعي، قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى بإسناده. كلاهما (سليمان بن موسى، وحجاج بن أَرطَاة) عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (¬١). - قال أَبو داود: الغمر: الحنة والشحناء، والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص. - أَخرجه عبد الرزاق (١٥٣٦٧) قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: قال عَمرو بن شعيب: «قضى الله ورسوله: ألا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا خصم يكون لامرئ غمر في نفس صاحبه». «مُرسَل».