لا يقتل مسلم بكافر» (¬٢). - وفي رواية: «دية المعاهد نصف دية الحر» (¬٣). ⦗٢٣٤⦘ - وفي رواية: «دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن» (¬٤). أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٠٢٢) و ١٢/ ٢٣٥ (٣٣٢٩٢) قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق. وفي ٩/ ٢٩٤ (٢٨٠٤٣) قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق. وفي ١٢/ ٤٥٥ (٣٤٠٨١) قال: حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا محمد بن إسحاق. و «أحمد» ٢/ ١٨٠ (٦٦٩٢) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. وفي ٢/ ١٨٤ (٦٧٣٠) قال: حدثنا عبد الصمد، عن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا أُسامة بن زيد. وفي ٢/ ٢٠٥ (٦٩١٧) قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا ابن أبي الزناد، عن عبد الرَّحمَن بن الحارث. وفي ٢/ ٢١٥ (٧٠١٢) قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، وحسين بن محمد، قالا: حدثنا عبد الرَّحمَن بن أبي الزناد، عن عبد الرَّحمَن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة. وفي ٢/ ٢١٦ (٧٠٢٤ و ٧٠٢٦ م) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. و «البخاري» في «الأدب المفرد» (٥٧٠) قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا سليمان بن بلال، قال: حدثني عبد الرَّحمَن بن الحارث. و «ابن ماجة» (٢٦٥٩ و ٢٦٨٥) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن عياش. و «أَبو داود» (١٥٩١) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ابن أَبي عَدي، عن ابن إسحاق. وفي (٢٧٥١) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ابن أَبي عَدي، عن ابن إسحاق، هو محمد (ح) وحدثنا عُبيد الله بن عمر بن ميسرة، قال: حدثني هُشيم، عن يحيى بن سعيد. وفي (٤٥٣١) قال: حدثنا عُبيد الله بن عمر، قال: حدثنا هُشيم، عن يحيى بن سعيد. وفي (٤٥٨٣) قال: حدثنا يزيد بن خالد بن مَوهَب الرملي، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن محمد بن إسحاق. و «التِّرمِذي» (١٤١٣) قال: حدثنا عيسى بن أحمد، قال: حدثنا ابن وهب، عن أُسامة بن زيد. و «النَّسَائي» ٨/ ٤٥، وفي «الكبرى» (٦٩٨٢) قال: أخبرنا أحمد بن عَمرو بن السَّرح، قال: أنبأنا ابن وهب، قال: أخبرني أُسامة بن زيد. و «ابن خزيمة» (٢٢٨٠) قال: حدثنا أَبو الخطاب زياد بن يحيى الحَسَّاني، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا محمد بن إسحاق. ⦗٢٣٥⦘ أربعتهم (محمد بن إسحاق، وأُسامة بن زيد، وعبد الرَّحمَن بن الحارث بن عبد الله بن عياش، ويحيى بن سعيد) عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (¬١). - قال أَبو داود (٤٥٨٣): رواه أُسامة بن زيد الليثي، وعبد الرَّحمَن بن الحارث، عن عَمرو بن شعيب، مثله. ـ وقال التِّرمِذي: حديث عبد الله بن عَمرو، في هذا الباب، حديث حسن. - أَخرجه أحمد (٧٠٢٧) قال: حدثنا يعقوب، وسعد، قالا: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، يعني محمدا، قال: حدثني عبد الرَّحمَن بن الحارث، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: «قضى رسول الله ﷺ قال: لا شِغَار في الإسلام». زاد فيه: «عبد الرَّحمَن بن الحارث». - وأخرجه عبد الرزاق (٩٤٤٥) عن ابن جُريج، عن عَمرو بن شعيب، أن النبي ﷺ قال: «إن المسلمين يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، وينعقد بذمتهم أدناهم، لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده، وأدناهم على أقصاهم، والمتسري على القاعد، والقوي على الضعيف، يقول: في الغنائم»، «منقطع». - وأخرجه عبد الرزاق (١٨٥٠٤) عن ابن جُريج، قال: أخبرني عَمرو بن شعيب، قال: «قضى رسول الله ﷺ؛ أن لا يقتل مسلم بكافر»، «منقطع». ⦗٢٣٦⦘ - وأخرجه عبد الرزاق (١٩٢٠٠) عن ابن جُريج، عن عَمرو بن شعيب، قال: «قضى رسول الله ﷺ؛ أنه من كان حليفا في الجاهلية، فهو على حلفه، وله نصيبه من العقل والنصر، يعقل عنه من حالف، وميراثه لعصبته من كانوا، وقالوا: لا حلف في الإسلام، وتمسكوا بحلف الجاهلية، فإن الله لم يزده في الإسلام إلا شدة». قال عَمرو: وقضى عمر بن الخطاب؛ أنه من كان حليفا، أو عديدا في قوم، قد عقلوا عنه ونصروه، فميراثه لهم، إذا لم يكن وارث يعلم، «منقطع».