المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وحديث أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو السهمي
إذا أفاد أحدكم امرأة، أو خادما، أو دابة، فليأخذ بناصيتها، وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها، وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها، وشر ما جبلت عليه». يأتي برقم (). ٨٠٥٢ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، قال: «سمعت النبي ﷺ عام الفتح، وهو بمكة، يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هي حرام، ثم قال: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم، جملوها، ثم باعوها، وأكلوا أثمانها». أخرجه أحمد (٦٩٩٧) قال: حدثنا عتاب، قال: حدثنا عبد الله، قال: أخبرنا أُسامة بن زيد، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (¬١).