المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عطاء عن عبد الله بن عمرو السهميليس من الرواة: يا

إلى أهل مكة: «لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع وسلف جميعا، ولا بيع ما لم يضمن، ومن كان مكاتبا على مئة درهم، فقضاها إلا عشرة دراهم، فهو عبد، أو على مئة وُقِيَّة، فقضاها إلا وقيتين، فهو عبد». - وفي رواية ابن حبان: «أو على مئة أوقية، فقضاها إلا أوقية، فهو عبد». أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٥٠١٠). و «ابن حِبَّان» (٤٣٢١) قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني. كلاهما (النَّسَائي، وعمر بن محمد) عن عَمرو بن عثمان بن سعيد، عن الوليد بن مسلم، عن ابن جُريج، قال: أخبرني عطاء، فذكره (¬١). • أخرجه عبد الرزاق (١٤٢٢٢) قال: أخبرنا ابن جُريج، عن عطاء الخراساني؛ «أن عبد الله بن عَمرو بن العاص قال: يا رسول الله، إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لي فأكتبها؟ قال: نعم، قال (¬١): فكان أول ما كتب به النبي ﷺ إلى أهل مكة ⦗١٨٩⦘ كتابا: لا يجوز شرطان في بيع واحد، وبيع وسلف جميعا، وبيع ما لم يضمن، ومن كان مكاتبا على مئة درهم، فقضاها كلها إلا درهما، فهو عبد، أو على مئة أوقية، فقضاها كلها إلا أوقية، فهو عبد». مرسل، لم يقل فيه عطاء: «عن عبد الله بن عَمرو». - وأخرجه عبد الرزاق (١٥٧٣٥ و ١٥٧٣٩) عن ابن جُريج، قال: أخبرت عن عطاء الخراساني، عن عبد الله بن عَمرو بن العاص، أن النبي ﷺ قال: «من كاتب مكاتبا على مئة درهم، فقضاها كلها، إلا عشرة دراهم، فهو رقيق، أو على مئة أوقية، فقضاها كلها، إلا أوقية، فهو عبد». - في الموضع الثاني لم يذكر عبد الرزاق متن الحديث، لكنه قال: «عن عبد الله بن عَمرو؛ أن النبي ﷺ كتب إلى أهل مكة، ثم ذكر مثل الحديث الأول. - وأخرجه عبد الرزاق (١٥٧٢٠) عن ابن جُريج، عن عطاء، قال: هو عبد ما بقي عليه شيء، إذا اشترط ذلك عليه. - فوائد: - ورد عطاءٌ عند النَّسَائي وابن حِبَّان غير منسوب، وأورده المِزِّي في «تحفة الأشراف» (٨٨٨٥) في ترجمة عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عَمرو، وقال المِزِّي: قال النَّسَائي، يعني عَقب الحديث: هذا حديثٌ مُنكر، وهو عندي خطأ، والله أَعلم. «تحفة الأشراف» (٨٨٨٥). - وأورده ابن حَجر من طريق النَّسَائي، وقال: قال النَّسَائي: عطاء هو الخُراساني، ولم يسمع من عبد الله بن عَمرو. «التلخيص الحبير» ٣/ ١٧. - وقال الزَّيلعي: ذكره عبد الحق في «أحكامه» من جهة النَّسائي، ثم قال: وعطاء هذا هو الخُراساني، ولم يسمع من عبد الله بن عَمرو شيئًا، ولا أعلم أحدًا ذكر لعطاء سماعًا من عبد الله بن عمرو، انتهى. واعلم أن النَّسائي، وابن حِبان لم يَنسُباه، أعني عطاءً، وذكره ابن عساكر في «أطرافه» في ترجمة عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عمرو، ولم يذكر في كتابه لعطاء الخراساني عن عبد الله بن عمرو شيئًا، وكأنه وَهِم في ذلك، فقد ذكر عبد الحق أنه عطاء الخُراساني، وهو جاء منسوبًا في «مصنف عبد الرزاق»، فقال: أخبرنا ابن جُريج، عن عطاء الخُراساني، عن عبد الله بن عَمرو، عن النبي ﷺ، فذكره. «نصب الراية» ٤/ ١٤٣. • حديث عمران بن عبد المَعَافِري، عن عبد الله بن عَمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: ... ومن اعتبد محررا». سلف برقم (). - وحديث شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، أن النبي ﷺ قال: «لا عتق إلا فيما تملك». سلف برقم ().

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.