المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إذا كاتب غلامه، على مئة أوقية، فأداها إلا عشر أواق، ثم عجز، رد في الرق» (¬١). - وفي رواية: «أيما عبد كاتب على مئة أوقية، فأداها إلا عشرة أواق، فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مئة دينار، فأداها إلا عشرة دنانير، فهو عبد» (¬٢). - وفي رواية: «المكاتب عبد، ما بقي عليه من مكاتبته درهم» (¬٣). - وفي رواية: «سمعت رسول الله ﷺ يخطب يقول: من كاتب عبده على مئة أوقية، فأداه إلا عشر أواق، أو قال: عشرة دراهم، ثم عجز، فهو رقيق» (¬٤). أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٨٣٤) قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن حجاج. و «أحمد» ٢/ ١٧٨ (٦٦٦٦) قال: حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا حجاج. وفي ٢/ ١٨٤ ⦗١٨٧⦘