المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل، استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه». أخرجه ابن ماجة (٢٠٣٨) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عَمرو بن أبي سلمة، أَبو حفص التنيسي، عن زهير، عن ابن جُريج، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (¬١).