ما كان من صداق، أو حباء، أو هبة، قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، أو حبيه، وأحق ما يكرم الرجل به ابنته، أو أخته» (¬١). - وفي رواية: «أيما امرأة نكحت على صداق، أو حباء، أو عدة، قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته، أو أخته» (¬٢). ⦗١٦٨⦘ أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٣٩). وأحمد (٦٧٠٩) قال: حدثنا عبد الرزاق. و «ابن ماجة» (١٩٥٥) قال: حدثنا أَبو كُريب، قال: حدثنا أَبو خالد. و «أَبو داود» (٢١٢٩) قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد بن بكر البُرساني. و «النَّسَائي» ٦/ ١٢٠، وفي «الكبرى» (٥٤٨٣) قال: أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا حجاج (ح) وأخبرني عبد الله بن محمد بن تميم، قال: سمعت حجاجا يقول. وفي «الكبرى» (٥٥٠٧) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم المصيصي، قال: سمعت حجاجا، وهو ابن محمد الأعور يقول. أربعتهم (عبد الرزاق بن همام، وأَبو خالد الأحمر، ومحمد بن بكر، وحجاج بن محمد) عن عبد الملك بن جُريج، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (¬١). - قلنا: صرح ابن جُريج بالسماع، في رواية هلال بن العلاء، عن حجاج بن محمد، عنه. - أَخرجه عبد الرزاق (١٠٧٤٠) قال: سمعت المثنى يحدث، أنه سمع عَمرو بن شعيب يحدث، أنه سمع ... بهذا الحديث. قال عَمرو: وأخبرني عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ، مِثلَه. - وأخرجه ابن أبي شيبة (١٦٧٢٢) قال: حدثنا الثقفي، عن مثنى، عن عَمرو بن شعيب، عن عروة وسعيد، قالا: أيما امرأة أنكحت على صداق، أو عدة، لأهلها كان قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان من حباء لأهلها فهو لهم، «منقطع».