المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي عن كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو

كفى بالمرء إثما، أن يحبس عَمَّن يملكُ قوتَه» (¬١). أخرجه مسلم ٣/ ٧٨ (٢٢٧٥). وابن حبان (٤٢٤١) قال: أخبرنا ابن خزيمة، قال: حدثنا أَبو زُرعَة الرازي. كلاهما (مسلم بن الحجاج، وأَبو زُرعَة الرازي عُبيد الله بن عبد الكريم) عن سعيد بن محمد الجَرْمي، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن عبد الملك بن سعيد بن أبجر الكناني، عن أبيه، عن طلحة بن مُصَرِّف، عن خيثمة، فذكره (¬٢). ٧٩٩١ - عن أبي عفير، عَرِيف بني سريع؛ أن رجلا سأل ابن عَمرو بن ⦗١١٠⦘ العاص، فقال: يتيم كان في حجري، تصدقت عليه بجارية، ثم مات، وأنا وارثه؟ فقال له عبد الله بن عَمرو: سأخبرك بما سمعت من رسول الله ﷺ؛ «حمل عمر بن الخطاب على فرس في سبيل الله، ثم وجد صاحبه قد أوقفه يبيعه، فأراد أن يشتريه، فسأل رسول الله ﷺ؟ فنهاه عنه، وقال: إذا تصدقت بصدقة فأمضها». أخرجه أحمد (٦٦١٦) قال: حدثنا يحيى بن غَيلان، قال: حدثنا رِشْدِين، قال: حدثني عَمرو بن الحارث، أن توبة بن نمر حدثه، أن أبا عفير، عَرِيف بني سريع (¬١) حدثه، فذكره (¬٢). - فوائد: - قلنا إِسناده ضعيفٌ؛ رِشدين بن سعد المِصري، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (١٣٢٢). - قال ابن أبي حاتم: وسئل أَبو زُرعَة عن حديث؛ رواه ابن وهب، فاختلف الرواة عنه. فقال حَرملة بن يحيى: عن ابن وهب، عن عَمرو بن الحارث، عن توبة بن نمر، عن أبي عمير، عَرِيف بن سريع، عن عبد الله بن عَمرو بن العاص، أن عمر حمل رجلا على فرس في سبيل الله. وروى هذا الحديث أَبو سعيد يحيى بن سليمان الجعفي، عن ابن وهب، عن عَمرو بن الحارث، عن توبة بن نمر، عن أبي عفير (قال حَرملة: عن أبي عمير)، فأيهما أصح؟ فقال أَبو زُرعَة: أَبو عفير أصح. قال ابن أبي حاتم: وحدثنا أبي، عن أصبغ، فقال: عن أبي عمير، كما قال حَرملة. «علل الحديث» (٦٤٦). • حديث شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن جَدِّه؛ «جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: إني أعطيت أمي حديقة لي، وإنها ماتت ولم تترك وارثا غيري، فقال رسول الله ﷺ: وجبت صدقتك، ورجعت إليك حديقتك». يأتي برقم (٨٠٦٤). - وحديث شعيب، عن جَدِّه؛ «أن رجلا تصدق على ولده بأرض، فردها إليه الميراث، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ، فقال له: وجب أجرك، ورجع إليك مالك». يأتي برقم (٨٠٦٥). - وحديث شعيب، عن جَدِّه؛ عن النبي ﷺ، قال: «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم». يأتي برقم (٨٠٨٤). ٧٩٩٢ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، عن النبي ﷺ قال: «ليس في أقلَّ من خمس ذَوْدٍ شيء، ولا في أقلَّ من أربعين من الغنم شيء، ولا في أقلَّ من ثلاثين من البقر شيء، ولا في أقلَّ من عشرين مثقالا شيء، ولا في أقلَّ من مئتي درهم شيء، ولا في أقلَّ من خمسة أَوسُق شيء، والعشر في التمر والزبيب، والحنطة والشعير، وما سقي سيحا ففيه العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر» (¬١). ⦗١١٢⦘ - وهذه ألفاظ الحديث كما وردت في «المُصَنَّف»، بترتيب مواضعها؛ - (٩٩٥٣): «ليس في أقلَّ من مئتي درهم شيء». - (٩٩٩٦) «ليس في أقلَّ من خمس ذَوْدٍ شيء». ـ (١٠٠٦٦): «ليس في أقلَّ من أربعين شيء». - (١٠١٠٤): ليس في أقلَّ من خمسة أَوسُق شيء». - (١٠١١٦): «العشر في التمر والزبيب، والحنطة والشعير». - (١٠١٧٣): «ما سقي سيحا ففيه العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر». - «ما سقي سيحا ففيه العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر». أَخرجه ابن أَبي شيبة (٩٩٥٣ و ٩٩٩٦ و ١٠٠٦٦ و ١٠١٠٤ و ١٠١١٦ و ١٠١٧٣) قال: حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (¬١).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.