في حجة الوداع: ويحكم، أو قال: ويلكم، لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض» (¬٢). أخرجه ابن أبي شيبة (٣٨٣٢٩) قال: حدثنا غُندَر، عن شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد. و «أحمد» ٢/ ٨٥ (٥٥٧٨) و ٢/ ١٠٤ (٥٨١٠) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد. وفي ٢/ ٨٧ (٥٦٠٤) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا شعبة، عن واقد بن محمد. وفي ٢/ ١٣٥ (٦١٨٥) قال: حدثني يعقوب، قال: حدثنا عاصم بن محمد، عن أخيه عمر بن محمد. و «البخاري» ٥/ ١٧٦ (٤٤٠٢ و ٤٤٠٣) قال: حدثنا يحيى بن سليمان، قال: أخبرني ابن وهب، قال: حدثني عمر بن محمد. وفي ⦗٤٧١⦘ ٨/ ٣٩ (٦١٦٦) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوَهَّاب، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد. قال البخاري: وقال النضر، عن شعبة: «ويحكم» (¬٣). وقال عمر بن محمد، عن أبيه: «ويلكم، أو ويحكم». وفي ٨/ ١٥٩ (٦٧٨٥) قال: حدثني محمد بن عبد الله، قال: حدثنا عاصم بن علي، قال: حدثنا عاصم بن محمد، عن واقد بن محمد. وفي ٩/ ٥٠ (٧٠٧٧) قال: حدثنا حجاج بن مِنهال، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني واقد. و «مسلم» ١/ ٥٨ (١٣٦) قال: حدثنا عُبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة، عن واقد بن محمد. وفي (١٣٧) قال: وحدثني أَبو بكر بن أبي شيبة، وأَبو بكر بن خلاد الباهلي، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد. وفي (١٣٨) قال: حدثني حَرملة بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني عمر بن محمد. و «ابن ماجة» (٣٩٤٣) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: أخبرني عمر بن محمد. و «النَّسَائي» ٧/ ١٢٦، وفي «الكبرى» (٣٥٧٧) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد. و «أَبو يَعلى» (٥٥٨٦) قال: حدثنا أحمد بن عيسى، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمر بن محمد. كلاهما (واقد بن محمد، وعمر بن محمد) عن أبيهما محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، فذكره. - في رواية خالد بن الحارث، عن شعبة، قال: شك هو، يعني شيخه واقد بن محمد في: «ويلكم، أو ويحكم». - أَخرجه البخاري ٢/ ١٧٧ (١٧٤٢) و ٨/ ١٥ (٦٠٤٣) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يزيد بن هارون. و «أَبو يَعلى» (٥٥٩٢) قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا أَبو داود. كلاهما (يزيد بن هارون، وأَبو داود الطيالسي) عن عاصم بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، ﵄، قال: ⦗٤٧٢⦘ «قال النبي ﷺ بمنى: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: فإن هذا يوم حرام، أفتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: بلد حرام، أفتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: شهر حرام، قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا» (¬١). - وفي رواية: «لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض». ليس فيه: «عن أخيه واقد بن محمد بن زيد» (¬١). - وأخرجه أحمد (٥٨٠٩) قال: حدثنا عفان. و «البخاري» ٩/ ٣ (٦٨٦٨) قال: حدثنا أَبو الوليد. و «أَبو داود» (٤٦٨٦) قال: حدثنا أَبو الوليد الطيالسي. و «ابن حِبَّان» (١٨٧) قال: أخبرنا أَبو خليفة، قال: حدثنا أَبو الوليد، وابن كثير. ثلاثتهم (عفان بن مسلم، وأَبو الوليد الطيالسي، ومحمد بن كثير) عن شعبة بن الحجاج، قال: واقد بن عبد الله أخبرني، عن أبيه، سمع عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ قال: «لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض» (¬٢). سماه: واقد بن عبد الله (¬٣). ⦗٤٧٣⦘ - قال أحمد بن حنبل: كذا قال عفان، وإنما هو واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. ٧٨٥٧ - عن سعيد بن جبير، قال: خرج علينا، أو إلينا، ابن عمر، فقال رجل: كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد ﷺ يقاتل المشركين، وكان الدخول عليهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك (¬١). - وفي رواية: «عن سعيد بن جبير، قال: خرج علينا عبد الله بن عمر، فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، قال: فبادرنا إليه رجل، فقال: يا أبا عبد الرَّحمَن، حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾؟ فقال: هل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك، إنما كان محمد ﷺ يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك» (¬٢). أخرجه أحمد (٥٣٨١) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا زهير. وفي ٢/ ٩٤ (٥٦٩٠) قال: حدثنا هشام بن سعيد، قال: حدثنا خالد، يعني الطحان. و «البخاري» ٦/ ٦٢ (٤٦٥١) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير. وفي ٩/ ٥٤ (٧٠٩٥) قال: حدثنا إسحاق الواسطي، قال: حدثنا خالد (¬٣). و «النَّسَائي» في «الكبرى» (١٠٩٥٩) قال: أخبرنا عَمرو بن علي، عن عبد الرَّحمَن بن مهدي، عن خالد بن عبد الله. وفي (١١١٤٣) قال: أخبرنا عبدة بن عبد الله، قال: أخبرنا سويد، عن زهير. ⦗٤٧٤⦘ كلاهما (زهير بن معاوية، وخالد بن عبد الله الطحان) عن بيان بن بشر الأحمسي، عن وبرة بن عبد الرَّحمَن، عن سعيد بن جبير، فذكره (¬٤). ٧٨٥٨ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ﵄؛ أن رجلا جاءه، فقال: يا أبا عبد الرَّحمَن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا﴾ إلى آخر الآية، فما يمنعك أن لا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي، أغتر بهذه الآية ولا أقاتل، أحب إلي من أن أغتر بهذه الآية التي يقول الله، تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا﴾ إلى آخرها، قال: فإن الله يقول: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾، قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد رسول الله ﷺ إذ كان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه، إما يقتلوه، وإما يوثقوه، حتى كثر الإسلام، فلم تكن فتنة، فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد، قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر: ما قولي في علي وعثمان، أما عثمان فكان الله قد عفا عنه، فكرهتم أن يعفو عنه، وأما لعلي فابن عم رسول الله ﷺ وختنه، وأشار بيده، وهذه ابنته، أو بنته، حيث ترون (¬١). - وفي رواية: «عن نافع؛ أن رجلا أتى ابن عمر، فقال: يا أبا عبد الرَّحمَن، ما حملك على أن تحج عاما، وتعتمر عاما، وتترك الجهاد في سبيل الله، ﷿، وقد علمت ما رغب الله فيه؟ قال: يا ابن أخي، بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله، والصلاة الخمس، وصيام رمضان، وأداء الزكاة، وحج البيت، قال: يا أبا عبد الرَّحمَن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما﴾ إلى أمر الله: ﴿قاتلوهم حتى لا تكون ⦗٤٧٥⦘ فتنة﴾ قال: فعلنا على عهد رسول الله ﷺ وكان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه، وإما يعذبوه، حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة، قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال: أما عثمان فكأن الله عفا عنه، وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه، وأما علي فابن عم رسول الله ﷺ وختنه، وأشار بيده، فقال: هذا بيته حيث ترون» (¬١). أخرجه البخاري (٤٥١٤ و ٤٥١٥) تعليقا، قال: وزاد عثمان بن صالح، عن ابن وهب، قال: أخبرني فلان، وحَيْوَة بن شُرَيح. وفي (٤٦٥٠) قال: حدثنا الحسن بن عبد العزيز، قال: حدثنا عبد الله بن يحيى، قال: حدثنا حيوة. كلاهما (فلان، وحَيْوَة بن شُرَيح) عن بكر بن عَمرو المَعَافِري، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن نافع، فذكره (¬٢). ٧٨٥٩ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ﵄؛ أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير، فقالا: إن الناس صنعوا، وأنت ابن عمر، وصاحب النبي ﷺ فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي، فقالا: ألم يقل الله: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، ويكون الدين لغير الله. أخرجه البخاري ٦/ ٢٦ (٤٥١٣) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب، قال: حدثنا عُبيد الله، عن نافع، فذكره (¬١).