المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
نافع عن عبد الله بن عمر
السمع والطاعة، على المرء المسلم، فيما أحب، أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية، فلا سمع، ولا طاعة» (¬١). - وفي رواية: «السمع والطاعة على المرء المسلم، فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فمن أمر بمعصية، فلا سمع له ولا طاعة» (¬٢). - وفي رواية: «السمع والطاعة حق، ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة» (¬٣).