جعل للفرس سهمين، وللرجل سهما» (¬١). - وفي رواية: «أن النبي ﷺ قسم في النفل، للفرس سهمين، وللرجل سهما» (¬٢). - وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، للفرس سهمان، وللرجل سهم» (¬٣). أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٨٤١) و ١٤/ ١٥١ (٣٧٢١٢) قال: حدثنا أَبو أُسامة، وعبد الله بن نُمير. و «أحمد» ٢/ ٢ (٤٤٤٨) قال: حدثنا هُشيم بن بشير (ح) وأَبو معاوية. وفي ٢/ ٤١ (٤٩٩٩) قال: حدثنا أَبو معاوية. وفي ٢/ ٦٢ (٥٢٨٦) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا سليم بن أخضر. وفي ٢/ ٧٢ (٥٤١٢) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا سليم بن أخضر. وفي ٢/ ٨٠ (٥٥١٨) و ٢/ ١٥٢ (٦٣٩٤) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان. وفي ٢/ ١٤٣ (٦٢٩٧) قال: حدثنا ابن نُمير. و «الدَّارِمي» (٢٦٢٩) قال: أخبرنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا محمد بن خازم، ⦗٣١٩⦘ أَبو معاوية. وفي (٢٦٣٠) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان. و «البخاري» ٤/ ٣٠ (٢٨٦٣) قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أُسامة. وفي ٥/ ١٣٦ (٤٢٢٨) قال: حدثنا الحسن بن إسحاق، قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا زائدة. و «مسلم» ٥/ ١٥٦ (٤٦٠٧) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأَبو كامل فُضيل بن حسين، كلاهما عن سليم، قال يحيى: أخبرنا سليم بن أخضر. وفي (٤٦٠٨) قال: حدثناه ابن نُمير، قال: حدثنا أبي. و «ابن ماجة» (٢٨٥٤) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا أَبو معاوية. و «أَبو داود» (٢٧٣٣) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أَبو معاوية. و «التِّرمِذي» (١٥٥٤) قال: حدثنا أحمد بن عَبدة الضبي، وحميد بن مَسعَدة، قالا: حدثنا سليم بن أخضر. وفي (١٥٥٤ م) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي، عن سليم بن أخضر. و «ابن حِبَّان» (٤٨١٠) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم المَرْوَزي، قال: حدثنا سليم بن أخضر. وفي (٤٨١١) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان الثوري. وفي (٤٨١٢) قال: أخبرنا عبد الله بن قَحطَبة، قال: حدثنا أحمد بن عَبدة الضبي، قال: حدثنا سليم بن أخضر. سبعتهم (أَبو أُسامة حماد بن أُسامة، وعبد الله بن نُمير، وهُشيم بن بشير، وأَبو معاوية محمد بن خازم، وسليم بن أخضر، وسفيان الثوري، وزائدة بن قُدَامة) عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، فذكره (¬١). ـ في رواية زائدة، عن عُبيد الله، قال: فسره نافع، فقال: إذا كان مع الرجل فرس، فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس، فله سهم (¬١). ⦗٣٢٠⦘ - قال التِّرمِذي: حديث ابن عمر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. - أَخرجه عبد الرزاق (٩٣٢٠). وابن أبي شَيبة (٣٣٨٤٣) قال: حدثنا وكيع. كلاهما (عبد الرزاق بن همام، ووكيع بن الجراح) عن عبد الله بن عمر العُمَري، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ «أن رسول الله ﷺ جعل للفارس سهمين، وللراجل سهما» (¬٢) (¬٣). - وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ حين قسم للفرس سهمين، وللرجل سهما، فكان للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم». روياه عن: عبد الله بن عمر العُمَري. ـ فوائد: - قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبي، قال: حدثنا هُشيم، قال: أخبرنا الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ جعل يوم خيبر للفرس سهمين وللرجل سهما. وقال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي، قال: حدثنا هُشيم، قال: وعبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ مثل ذلك. سمعت أبي يقول: لم يسمعه هُشيم من عبيد الله. «العلل» (٢١٩١ و ٢١٩٢). - وقال العُقيلي: حدثنا الخضر بن داود، قال: حدثنا أحمد بن هانئ، قال: قلت لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل: حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ أعطى الفارس ثلاثة أسهم، ثبت هو؟ قال: نعم، رواه الثقات، سليم بن أخضر وغيره، قلت: فإنهم يقولون: إنما سمعه عبيد الله من أخيه عبد الله؟ فقال: ويرويه أخوه؟ قلت: نعم، فقال: لم يرو عبيد الله، عن أخيه شيئا، ودفع ذلك، وقال: ⦗٣٢١⦘ قد روى عبد الله، عن عبيد الله، وقال أَبو عبد الله: كان عبد الله رجلا صالحا، كان يسأل في حياة عبيد الله عن الحديث، فيقول: أما وأَبو عثمان حي، فلا، يريد عبيد الله، قال: فما عرفت كنية عبيد الله إلا بهذا، قلت: فكيف حديث عبد الله؟ فقال: هو يزيد في الأسانيد ويخالف، وكان رجلا صالحا. «الضعفاء» ٣/ ٢٨٢. - وقال الدارقُطني: يرويه عبيد الله، عن نافع، واختلف عنه؛ فرواه الثوري، عن عبيد الله، واختلف عنه في لفظه؛ فقال المعافى بن عمران، وعبد الله بن الوليد العدني، ومُؤَمَّل بن إسماعيل، وعبد الله بن رجاء المكي: عن الثوري، عن عبيد الله، وقالوا فيه: «أسهم للفرس سهمين، وللرجل سهما». وخالفهم القاسم بن يزيد الجَرْمي، والفريابي، فروياه، عن الثوري، عن عبيد الله. وقالوا: «جعل للفرس سهمين، وللراجل سهما». والقول الأول أصح. وكذلك قال سليم بن أخضر، وأَبو أُسامة، وإسماعيل بن زكريا، وهُشيم، وأَبو معاوية الضرير، عن عُبيد الله بن عمر. قال أحمد بن حنبل: إن هُشيما لم يسمعه من عُبيد الله، وإنما ذكره عنه. واختلف عن ابن نُمير؛ فقال الحسن بن عرفة: عن ابن نُمير، عن عُبيد الله: أعطى للفارس سهمين، وللراجل سهما. وخالفه أصحاب ابن نُمير، فقالوا عنه: «قسم للفرس، وللراجل سهما». واختلف عن حماد بن سلمة؛ فرواه أَبو سلمة، موسى بن إسماعيل عنه، عن عُبيد الله، على الصواب: «للفرس سهمان، وللراجل سهما». ورواه النضر بن محمد الجرشي، فقال: عن حماد، عن عُبيد الله: «أسهم للفارس سهما، وللفرس سهمين». ⦗٣٢٢⦘ وقال حجاج بن مِنهال عنه: «قسم للفارس سهمين، وللرجل سهما». ورواه عبد الرَّحمَن بن آمين، عن نافع، عن ابن عمر؛ «أن النبي ﷺ قسم للفارس سهمين، وللراجل سهما». وقال عبد الله بن عمر العُمَري: عن نافع، عن ابن عمر؛ «أن النبي ﷺ أعطى للفارس ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه، وسهما له». وقال عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر: «للفرس سهمان، ولفارسه سهم، وللراجل سهم»، وهو الصواب. «العلل» (٢٧٣١). ٧٧٢٤ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ «أن رسول الله ﷺ بعث سرية، فيها عبد الله بن عمر، قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكان سهمانهم اثني عشر بعيرا، أو أحد عشر بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا» (¬١). - وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ بعث سرية إلى نجد، فبلغت سهامهم اثني عشر بعيرا، ونفلنا رسول الله ﷺ بعيرا بعيرا» (¬٢). - وفي رواية: «بعثنا النبي ﷺ في سرية نحو تهامة، فأصبنا غنيمة، فبلغ سهماننا اثني عشر بعيرا، ونفلنا رسول الله ﷺ بعيرا بعيرا» (¬٣). - وفي رواية: «بعث النبي ﷺ سرية قبل نجد، فكنت فيها، فبلغت سهامنا اثني عشر بعيرا، ونفلنا بعيرا بعيرا، فرجعنا بثلاثة عشر بعيرا» (¬٤). - وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ بعث سرية قبل نجد، وفيهم ابن عمر، وأن سهمانهم بلغت اثني عشر بعيرا، ونفلوا سوى ذلك بعيرا، فلم يغيره رسول الله ﷺ» (¬٥). - وفي رواية: «بعثنا رسول الله ﷺ في جيش قبل نجد، وانبعثت سرية من الجيش، فكان سهمان الجيش اثني عشر بعيرا، اثني عشر بعيرا، ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا، فكانت سهمانهم ثلاثة عشر، ثلاثة عشر» (¬١). - وفي رواية: «بعث رسول الله ﷺ سرية إلى نجد، فخرجت معها، فأصبنا نعما كثيرا، فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا، لكل إنسان، ثم قدمنا على رسول الله ﷺ فقسم بيننا غنيمتنا، فأصاب كل رجل منا اثنا عشر بعيرا، بعد الخمس، وما حاسبنا رسول الله ﷺ بالذي أعطانا صاحبنا، ولا عاب عليه ما صنع، فكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيرا بنفله» (¬٢). - وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ بعث بعثا، وكنت فيهم، فغنمنا، فأصابني من القسم ثنتا عشرة ناقة، ثم إن رسول الله ﷺ نفلنا بعد ذلك ناقة ناقة» (¬٣). أخرجه مالك (١٢٩٩) (¬٤). وعبد الرزاق (٩٣٣٥) عن مَعمَر، عن أيوب. وفي (٩٣٣٦) عن عبد الله بن عمر. و «الحميدي» (٧١١) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب. و «ابن أبي شيبة» (٣٨٠٢٠) قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق. وفي ١٤/ ٤٥٦ (٣٨٠٢١) قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عُبيد الله. و «أحمد» ٢/ ١٠ (٤٥٧٩) قال: حدثنا سفيان، عن أيوب. وفي ٢/ ٥٥ (٥١٨٠) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. وفي ٢/ ٦٢ (٥٢٨٨) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا مالك. وفي ٢/ ٨٠ (٥٥١٩) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن عُبيد الله بن عمر. وفي ٢/ ١١٢ (٥٩١٩) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا مالك. وفي ٢/ ١٥١ (٦٣٨٦) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر، ⦗٣٢٤⦘ عن أيوب. وفي ٢/ ١٥٦ (٦٤٥٤) قال: حدثنا حماد، عن مالك. و «الدَّارِمي» (٢٦٣٨) قال: أخبرنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. و «البخاري» ٤/ ٩٠ (٣١٣٤) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي ٥/ ١٦٠ (٤٣٣٨) قال: حدثنا أَبو النعمان، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب. و «مسلم» ٥/ ١٤٦ (٤٥٧٩) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. وفي (٤٥٨٠) قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث (ح) وحدثنا محمد بن رُمح، قال: أخبرنا الليث. وفي (٤٥٨١) قال: وحدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مُسهِر، وعبد الرحيم بن سليمان، عن عُبيد الله بن عمر. وفي ٥/ ١٤٧ (٤٥٨٢) قال: وحدثنا زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى، وهو القطان، عن عُبيد الله. وفي (٤٥٨٣) قال: وحدثناه أَبو الربيع، وأَبو كامل، قالا: حدثنا حماد، عن أيوب (ح) وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا ابن أَبي عَدي، عن ابن عون، قال: كتبت إلى نافع، أسأله عن النفل (ح) وحدثنا ابن ر افع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني موسى (ح) وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني أُسامة بن زيد. و «أَبو داود» (٢٧٤١) قال: حدثنا عبد الوَهَّاب بن نجدة، قال: حدثنا الوليد بن مسلم (ح) وحدثنا موسى بن عبد الرَّحمَن الأنطاكي، قال: حدثنا مبشر (ح) وحدثنا محمد بن عوف الطائي، أن الحكم بن نافع حدثهم، المَعنَى، كلهم عن شعيب بن أبي حمزة. وفي (٢٧٤٣) قال: حدثنا هَنَّاد، قال: حدثنا عبدة، يعني ابن سليمان الكلابي، عن محمد بن إسحاق. وفي (٢٧٤٤) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة القَعنَبي، عن مالك (ح) وحدثنا عبد الله بن مَسلَمة، ويزيد بن خالد بن مَوهَب، قالا: حدثنا الليث، المعنى. وفي (٢٧٤٥) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. و «أَبو يَعلى» (٥٨٢٦) قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا جويرية. و «ابن حِبَّان» (٤٨٣٢) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن المنهال الضرير، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، قال: حدثنا برد بن سنان. وفي (٤٨٣٣) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أَبي بكر، عن مالك. وفي (٤٨٣٤) قال: أخبرنا الفضل بن الحُبَاب الجُمحي، قال: حدثنا أَبو الوليد، قال: حدثنا ليث بن سعد. ⦗٣٢٥⦘ جميعهم (مالك بن أنس، وأيوب السَّخْتِياني، وعبد الله بن عمر العُمَري، ومحمد بن إسحاق، وعُبيد الله بن عمر، والليث بن سعد، وعبد الله بن عون، وموسى بن عُقبة، وأُسامة بن زيد، وشعيب بن أبي حمزة، وجويرية بن أسماء، وبرد بن سنان) عن نافع، فذكره (¬١). - قال أَبو داود (٢٧٤٥): رواه برد بن سنان، عن نافع، مثل حديث عُبيد الله. ورواه أيوب، عن نافع، مثله، إلا أنه قال: «ونفلنا بعيرا بعيرا» لم يذكر النبي ﷺ. - أَخرجه أَبو داود (٢٧٤٢) قال: حدثنا الوليد بن عُتبة الدمشقي، قال: قال الوليد، يعني ابن مسلم: حدثت ابن المبارك بهذا الحديث، قلت: وكذا حدثنا ابن أبي فروة، عن نافع؟ قال: لا تعدل من سميت بمالك، هكذا، أو نحوه، يعني مالك بن أنس. ٧٧٢٥ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر؛ «أن رسول الله ﷺ كان ينفل بعض من يبعث من السرايا، لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب لله تعالى» (¬١). - وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا، لأنفسهم خاصة النفل، سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله» (¬٢). أخرجه أحمد (٦٢٥٠) قال: حدثنا حجاج. و «البخاري» ٤/ ٩٠ (٣١٣٥) قال: حدثنا يحيى بن بُكير. و «مسلم» ٥/ ١٤٧ (٤٥٨٦) قال: حدثنا ⦗٣٢٦⦘ عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال: حدثني أبي. و «أَبو داود» (٢٧٤٦) قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال: حدثني أبي (ح) وحدثنا حجاج بن أبي يعقوب، قال: حدثني حجين. و «أَبو يَعلى» (٥٥٧٩) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. خمستهم (حجاج بن محمد، ويحيى بن بُكير، وشعيب بن الليث، وحجين بن المثنى، وإسحاق بن عيسى) عن الليث بن سعد، عن عُقيل بن خالد، عن ابن شهاب الزُّهْري، عن سالم، فذكره (¬٣). ٧٧٢٦ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: «نفلنا رسول الله ﷺ نفلا سوى نصيبنا من الخمس، فأصابني شارف». والشارف: المسن الكبير. أخرجه مسلم ٥/ ١٤٧ (٤٥٨٤) قال: حدثنا سريج بن يونس، وعَمرو الناقد، واللفظ لسريج ـ قالا: حدثنا عبد الله بن رجاء، عن يونس، عن الزُّهْري، عن سالم، فذكره. - أَخرجه مسلم ٥/ ١٤٧ (٤٥٨٥) قال: حدثنا هَنَّاد بن السَّري، قال: حدثنا ابن المبارك (ح) وحدثني حَرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، كلاهما عن يونس، عن ابن شهاب، قال: بلغني عن ابن عمر، قال: «نفل رسول الله ﷺ سرية» بنحو حديث ابن رجاء (¬١). - فوائد: - قال الدارقُطني: أخرج مسلم، عن سريج، عن عبد الله بن رجاء، عن يونس، عن الزُّهْري، عن سالم، عن أبيه قال: نفلنا رسول الله ﷺ نفلا سوى نصيبه من الخمس. قال: قد خالفه ابن المبارك، وابن ⦗٣٢٧⦘ وهب، وهما أحفظ منه، روياه عن يونس، عن الزُّهْري، قال: بلغني عن ابن عمر، والقول قولهما، ولو كان الزُّهْري سمعه من سالم، لم يكن عن اسمه. «التتبع» (١٤٦). ٧٧٢٧ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ «أن جيشا غنموا في زمان رسول الله ﷺ طعاما وعسلا، فلم يؤخذ منهم الخمس». - وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ وجه جيشا، فغنموا طعاما وعسلا، فلم يخمسه النبي ﷺ». أخرجه أَبو داود (٢٧٠١) قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة الزُّبَيري، قال: حدثنا أَنس بن عياض. و «ابن حِبَّان» (٤٨٢٥) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا ابن أبي السري، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق. كلاهما (أنس بن عياض، وشعيب بن إسحاق) عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، فذكره (¬١). - أَخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٠٢٦) قال: حدثنا يونس بن محمد. و «البخاري» ٤/ ٩٥ (٣١٥٤) قال: حدثنا مُسدد. كلاهما (يونس، ومُسَدَّد) عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: «كنا نصيب في مغازينا، الفاكهة والعسل، فنأكله ولا نرفعه» (¬٢). - وفي رواية: «كنا نصيب في مغازينا، العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه» (¬٣). ـ فوائد: - قال عباس الدوري: سمعت يحيى بن مَعين، يقول: في حديث أبي ضمرة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن جيشا غنموا طعاما. قال يحيى: قرأه علي أَبو ضمرة، من أصل كتابه، عن نافع، مرسلا. «تاريخه» (٧٧٠). - وقال الدارقُطني: يرويه عبيد الله بن عمر، واختلف عنه؛ فرواه أَبو ضمرة أَنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. وغيره يرويه عن عبيد الله، عن نافع مرسلا. وروي عن الدراوَرْدي، عن عبيد الله، عن نافع، مرفوعا، ومرسلا. والمرسل أشبه. وقال أيوب: عن نافع، عن ابن عمر؛ كنا نصيب في مغازينا العسل والفاكهة، فنأكله ولا نرفعه، ولم يقل: على عهد رسول الله ﷺ. «العلل» (٢٧٦٠). ٧٧٢٨ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ «أن عبدًا له أبق، وذهب له بفرس، فدخل أرض العدو، فظهر عليه خالد بن الوليد، فرد أحدهما عليه في حياة رسول الله ﷺ ورد الآخر بعد وفاة رسول الله ﷺ» (¬١). - وفي رواية: «عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن غلاما لابن عمر أبق إلى العدو، فظهر عليه المسلمون، فرده رسول الله ﷺ إلى ابن عمر، ولم يقسم». قال أَبو داود: وقال غيره: «رده عليه خالد بن الوليد» (¬٢). - وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: ذهب فرس له، فأخذها العدو، فظهر عليهم المسلمون، فرد عليه في زمن رسول الله ﷺ وأبق عبد له، فلحق ⦗٣٢٩⦘ بأرض الروم، فظهر عليهم المسلمون، فرده عليه خالد بن الوليد، بعد النبي ﷺ» (¬٣). أخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٠٣٧) قال: حدثنا علي بن مُسهِر. و «البخاري»، تعليقا ٤/ ٧٣ (٣٠٦٧) قال: قال ابن نُمير. و «ابن ماجة» (٢٨٤٧) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن نُمير. و «أَبو داود» (٢٦٩٨) قال: حدثنا صالح بن سهيل، قال: حدثنا يحيى، يعني ابن أبي زائدة. وفي (٢٦٩٩) قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، والحسن بن علي، المَعنَى، قالا: حدثنا ابن نُمير. و «ابن حِبَّان» (٤٨٤٥) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا أبي. ثلاثتهم (علي بن مُسهِر، وعبد الله بن نُمير، ويحيى بن أبي زائدة) عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، فذكره. - أَخرجه البخاري ٤/ ٧٣ (٣٠٦٨) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، قال: أخبرني نافع؛ «أن عبدًا لابن عمر أبق، فلحق بالروم، فظهر عليه خالد بن الوليد، فرده على عبد الله، وأن فرسا لابن عمر عار، فلحق بالروم، فظهر عليه، فردوه على عبد الله». - قال أَبو عبد الله، البخاري: عار مشتق من العير، وهو حمار وحش، أي هرب. لم يقل نافع: «عن ابن عمر» (¬١). - وأخرجه البخاري ٤/ ٧٣ (٣٠٦٩) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، عن موسى بن عُقبة، عن نافع، عن ابن عمر، ﵄؛ أنه كان ⦗٣٣٠⦘ على فرس يوم لقي المسلمون (¬١)، وأمير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد، بعثه أَبو بكر، فأخذه العدو، فلما هزم العدو، رد خالد فرسه. موقوف (¬٢). - وأخرجه عبد الرزاق (٩٣٥٢) عن ابن جُريج، قال: سمعت نافعا مولى ابن عمر يزعم؛ أن عبد الله بن عمر ذهب العدو بفرسه، فلما هزم العدو، وجد خالد بن الوليد فرسه، فرده إلى عبد الله بن عمر. موقوف (¬٣). - وأخرجه عبد الرزاق (٩٣٥٣) عن مَعمَر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أبق لي غلام يوم اليرموك، ثم ظهر عليه المسلمون، فردوه إلي. موقوف. - وأخرجه مالك (¬٤) (١٣٠٦) أنه بلغه؛ أن عبدًا لعبد الله بن عمر أبق، وأن فرسا له عار، فأصابهما المشركون، ثم غنمهما المسلمون، فردا على عبد الله بن عمر، وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم.