المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
نافع عن عبد الله بن عمر

لا تسافر امرأَة فوق ثلاث، إِلا مع ذي مَحْرَم» (¬١). - وفي رواية: «لا تسافر المرأَة ثلاثا، إِلا ومعها ذو مَحْرَم» (¬٢). ⦗١٨٨⦘ - وفي رواية: «أَن رسول الله ﷺ، نهى أَن تسافر المرأَة ثلاثا، إِلا ومعها ذو مَحْرَم» (¬٣). - وفي رواية: «لا تسافر المرأَة، إِلا ومعها ذو مَحْرَم» (¬٤). أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٤٠٦) قال: حدثنا أَبو أُسامة. و «أحمد» (٤٦١٥ و ٤٦٩٦) قال: حدثنا يحيى. وفي (٦٢٨٩) قال: حدثنا ابن نمير. و «البخاري» (١٠٨٦) قال: حدثنا إِسحاق بن إِبراهيم الحنظلي، قال: قلت لأَبي أُسامة: حدثكم عبيد الله. وفي (١٠٨٧) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. و «مسلم» ٤/ ١٠٢ (٣٢٣٧) قال: حدثنا زهير بن حرب، ومحمد بن مثنى، قالا: حدثنا يحيى، وهو القطان. وفي (٣٢٣٨) قال: حدثنا أَبو بكر بن أَبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، وأَبو أُسامة (ح) قال: وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أَبي. و «أَبو داود» (١٧٢٧) قال: حدثنا أَحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد. و «ابن خزيمة» (٢٥٢١) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و «ابن حبان» (٢٧٢٩) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي. وفي (٢٧٣٠) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا هشام بن عمار، عن أَنس بن عياض. أربعتهم (أَبو أُسامة حماد بن أُسامة، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن نمير، وأَنس بن عياض) عن عبيد الله بن عمر بن حفص العمري، عن نافع مولى عبد الله بن عمر، فذكره (¬١). - قال البخاري (١٠٨٧): تابعه أحمد (¬٢)، عن ابن المبارك، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ. - أَخرجه أَحمد (٦٣٩٩) قال: قال يحيى بن سعيد: ما أَنكرت على عبيد الله بن عمر إِلا حديثا واحدا، حديث نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ؛ «لا تسافر امرأَة سفرا ثلاثا، إِلا مع ذي مَحْرَم». قال أَحمد (٦٤٠٠): وحدثناه عبد الرزاق، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يرفعه (¬٣). ـ فوائد: - قال الدارقطني: يرويه عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا. وقال يحيى القطان: ما أَنكرت على عبيد الله بن عمر إِلا حديثا واحدا، وذكر هذا الحديث. ورواه أَخوه عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا. وخالفه إِبراهيم الصائغ، فرواه عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، وزاد فيه ألفاظا لم يأت بها غيره، وهي قوله ﷺ: «ليس عليها بأس»، و «ليس لها أَن تنطلق إِلا بإِذن زوجها»، و «لا تسافر ثلاثة أَيام، إِلا ومعها ذو مَحْرَم تحرم عليه»، وفي آخره: «قال: قلت لنافع: أَيخرجها عبدها؟ قال: لا، العبد ضيعة». وروي عن بزيع بن عبد الرحمن، وليس له غير هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال رسول الله ﷺ: سفر المرأَة مع عبدها ضيعة، ولا يثبت. والصحيح أَن هذا من قول نافع، كما قال إِبراهيم الصائغ. «العلل» (٢٩٤٤). ٧٦٢٣ م ١ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ، قال: «لا يحل لامرأَة تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة ثلاث ليال، إِلا ومعها ذو مَحْرَم» (¬١). أخرجه مسلم ٤/ ١٠٢ (٣٢٣٩) ⦗١٨٩⦘ قال: حدثنا محمد بن رافع. و «ابن حبان» (٢٧٢٢) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال. كلاهما (محمد بن رافع، وهارون) عن محمد بن إسماعيل بن أَبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، فذكره (¬٢). ٧٦٢٣ م ٢ - عن نافع مولى ابن عمر، عن عبد الله بن عمر، أَن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل لامرأَة أَن تسافر ثلاثا، إِلا ومعها ذو مَحْرَم، تحرم عليه». أَخرجه ابن حبان (٢٧٢٠) قال: أَخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا حسان بن إِبراهيم، قال: حدثنا إِبراهيم الصائغ، قال: قال نافع مولى ابن عمر، فذكره (¬١).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.