المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبي الصديق عن عبد الله بن عمر عن رخص

لأمهات المؤمنين، في الذيل شبرا، فاستزدنه، فزادهن شبرا آخر، فجعلنه ذراعا». فكن يرسلن إلينا نذرع لهن ذراعا (¬١). - وفي رواية: «أن نساء النبي ﷺ سألنه عن الذيل؟ فقال: اجعلنه شبرا، فقلن: إن شبرا لا يستر من عورة؟ فقال: اجعلنه ذراعا». فكانت إحداهن، إذا أرادت أن تتخذ درعا، أرخت ذراعا، فجعلته ذيلا (¬٢). - وفي رواية: «أن أزواج النبي ﷺ رخص لهن في الذيل شبرا». فكن يأتيننا فنذرع لهن بالقصب ذراعا (¬٣). أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٣٨٩) قال: حدثنا ابن مهدي، عن سفيان. و «أحمد» ٢/ ١٨ (٤٦٨٣) قال: حدثنا يحيى، عن سفيان. وفي ٢/ ٩٠ (٥٦٣٧) قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا شريك، عن مطرف. و «ابن ماجة» (٣٥٨١) قال: حدثنا أَبو بكر، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي، عن سفيان. و «أَبو داود» (٤١١٩) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان. كلاهما (سفيان الثوري، ومطرف بن طريف) عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، فذكره (¬١). - أَخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٩٦٥٠) قال: أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الكوفي، ومعاوية بن صالح الدمشقي، قالا: حدثنا مالك بن إسماعيل، قال: ⦗٢٤⦘ حدثنا مسعود بن سعد، عن مطرف، عن العمي، عن أبي الصديق، عن عبد الله بن عمر، عن عمر، قال: «ذكر نساء النبي ﷺ للنبي ﷺ ما يذيلن من الثياب، قال: يذيلن شبرا، قلن: فإن شبرا قليل، تخرج منه العورة». زاد معاوية: «قال: فذراع» (¬٢). - فوائد: - قال أَبو الحسن الدارقُطني: هو حديثٌ رواه مسعود بن سعد الجعفي، عن مطرف، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر، عن عمر. وتابعه سابق الرَّقِّي، عن مطرف. وخالفهما شريك القاضي، فرواه عن مطرف، وأسنده عن ابن عمر، ولم يذكر عمر. وتابعه سفيان الثوري، فرواه عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ لم يذكر فيه عمر. وكذلك روي عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ. ومطرف من الأثبات وقد اتفق عنه رجلان ثقتان، فأسنداه عن عمر، ولولا أن الثوري خالفه، فرواه عن زيد العمي، فلم يذكر فيه عمر لكان القول قول من أسند عن عمر، لأنه زاد وزيادة الثقة مقبولة، والله أعلم. «العلل» (١٢٠ و ٣١٣٩). ٧٤٧٨ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ «أن رسول الله ﷺ رخص للنساء أن يرخين شبرا، فقلن: يا رسول الله، إذا تنكشف أقدامنا، فقال: ذراعا، ولا تزدن عليه». ⦗٢٥⦘ أخرجه أحمد (٤٧٧٣) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا العمري، عن نافع، فذكره (¬١).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.