المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

بجبنة في تبوك، فدعا بسكين، فسمى وقطع». - وفي رواية: «أُتي النبي ﷺ بجبنة من جبن تبوك، فدعا بسكين، فسمى وقطع». أخرجه أَبو داود (٣٨١٩). وابن حبان (٥٢٤١) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان. كلاهما (أَبو داود، والحسن بن سفيان) عن يحيى بن موسى، ابن خت، البلخي، قال: حدثنا إبراهيم بن عُيينة، قال: حدثنا عَمرو بن منصور، عن الشعبي، فذكره (¬١). - أَخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٩١٣) قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن عَمرو بن منصور، عن الشعبي، قال: «أتي النبي ﷺ في غزوة تبوك بجبنة، فقيل: إن هذا طعام يصنعه المجوس، فقال: اذكروا اسم الله عليه وكلوه»، «مُرسَل». - فوائد: - قال أحمد بن حنبل: حدثنا أَبو قطن، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، قال: جالست ابن عمر سنتين، ما سمعته روى شيئًا عن رسول الله ﷺ ثم ذكر حديث الضب، أو الأضب. «مسنده» ٢/ ١٥٧ (٦٤٦٥). - وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي، وذكر حديثا: رواه إبراهيم بن عُيينة، عن ⦗٤٥٨⦘ عَمرو بن منصور، عن الشعبي، عن ابن عمر، قال: أتي النبي ﷺ في غزوة تبوك بجبنة، فدعى بسكين، فسمى، وقطع. قال أبي: جابر الجعفي يقول: عن الشعبي، عن ابن عباس، وكلاهما ليس بصحيح، وهو منكر. «علل الحديث «(١٤٨٨). ٧٤٢١ - عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال» (¬١). أخرجه أحمد (٥٧٢٣) قال: حدثنا سريج. و «عَبد بن حُميد» (٨٢١) قال: حدثنا عمر بن يونس اليمامي، أَبو حفص. و «ابن ماجة» (٣٢١٨ و ٣٣١٤) قال: حدثنا أَبو مصعب. ثلاثتهم (سريج، وعمر بن يونس، وأَبو مصعب) عن عبد الرَّحمَن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، فذكره (¬٢). - فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ، عبد الرَّحمَن بن زيد بن أَسلم ليس بشيءٍ، ضعيفٌ. انظر فوائد الحديث رقم (٦٧٦). - وقال ابن أبي حاتم: سئل أَبو زُرعَة عن حديث، رواه عبد الرَّحمَن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: أحلت لنا ميتتان ودمان. ورواه عبد الله بن نافع الصائغ، عن أُسامة بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ. ورواه القَعنَبي، عن أُسامة، وعبد الله، ابني زيد، عن أبيهما، عن ابن عمر، موقوف. ⦗٤٥٩⦘ قال أَبو زُرعَة: الموقوف أصح. «علل الحديث» (١٥٢٤). - وأخرجه العُقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٣٩٦، في مناكير عبد الرَّحمَن بن زيد بن أسلم، وقال: حدثنا عبد الله، يعني ابن أحمد بن حنبل، قال: سمعت أبي يضعف عبد الرَّحمَن بن زيد بن أسلم، قال: روى حديثا منكرا، حديث: أحلت لنا ميتتان ودمان. - وقال أيضا، في ٣/ ٣٩٧: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع، قال: سمعت عبد الرَّحمَن بن زيد بن أسلم يحدث عن أخيه أُسامة بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: أحل لنا من الميتة ميتتان, ثم سمعته يحدث به عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ. - وقال الدارقُطني: يرويه المسور بن الصلت، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد. وخالفه عبد الرَّحمَن بن زيد بن أسلم، فرواه عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ. وغيره يرويه عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، موقوفًا، وهو الصواب. «العلل» (٢٢٧٧). وقال أيضا: اختُلِف فيه على زيد بن أسلم؛ فرواه عبد الله، وعبد الرَّحمَن، وأُسامة، بنو زيد بن أسلم، عن أبيهم، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ. وقال إسحاق بن الطباع: سمعت عبد الرَّحمَن بن زيد بن أسلم، يرويه عن أخيه أُسامة بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر، ثم سمعته يرويه عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ. وتابعهم عبد الله بن سليمان بن كنانة، وأَبو هاشم الأبلي، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، موقوفا. وقال ابن عُيينة: حدثوني عن زيد بن أسلم، مرسلا، عن النبي ﷺ. ورواه المسور بن الصلت، وهو مشهور، وكان ضعيفا، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ. ⦗٤٦٠⦘ ولا يصح هذا القول، والموقوف عن ابن عمر أصح. «العلل» (٣٠٣٨). ٧٤٢٢ - عن نافع، وسالم، عن عبد الله بن عمر؛ «أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية» (¬١). - وفي رواية: «نهى النبي ﷺ عن لحوم الحمر الأهلية، يوم خيبر» (¬٢). أخرجه أحمد (٥٧٨٦) و ٢/ ١٤٤ (٦٣١٠) قال: حدثنا محمد بن عبيد. و «البخاري» ٥/ ١٣٦ (٤٢١٨) قال: حدثني إسحاق بن نصر، قال: حدثنا محمد بن عبيد. وفي ٧/ ٩٥ (٥٥٢١) قال: حدثنا صدقة، قال: أخبرنا عبدة. و «مسلم» ٦/ ٦٣ (٥٠٤٨) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا أبي. و «عبد الله بن أحمد» ٢/ ١٠٢ (٥٧٨٧) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٠٣، وفي «الكبرى» (٤٨٣٠ و ٦٦١٢) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا محمد بن عبيد. و «أَبو يَعلى» (٥٤٦٥) قال: حدثنا مصعب بن عبد الله الزُّبَيري، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. وفي (٥٥٢٦) قال: حدثنا عبد الغفار بن عبد الله، قال: حدثنا علي بن مُسهِر. ستتهم (محمد بن عبيد، وعَبدة بن سليمان، وعبد الله بن نُمير، وإسماعيل بن زكريا، وعبد العزيز بن محمد، وعلي بن مُسهِر) عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، وسالم (¬٣)، فذكراه. - أَخرجه البخاري ٥/ ١٣٥ (٤٢١٥) قال: حدثني عبيد بن إسماعيل، عن أبي أُسامة، عن عُبيد الله، عن نافع، وسالم، عن عبد الله بن عمر، ﵄؛ «أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر، عن أكل الثوم، وعن لحوم الحمر الأهلية». نهى عن أكل الثوم، هو عن نافع وحده. ولحوم الحمر الأهلية، عن سالم. ⦗٤٦١⦘ - وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٨١٥) قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا عُبيد الله. و «أحمد» ٢/ ٢١ (٤٧٢٠) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. وفي ٢/ ١٤٣ (٦٢٩١) قال: حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا عُبيد الله. و «البخاري» ٥/ ١٣٦ (٤٢١٧) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله، قال: حدثنا عُبيد الله بن عمر. وفي ٧/ ٩٥ (٥٥٢٢) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. قال البخاري: تابعه ابن المبارك، عن عُبيد الله، عن نافع. وقال أَبو أُسامة: عن عُبيد الله، عن سالم (¬١). و «مسلم» ٦/ ٦٣ (٥٠٤٩) قال: حدثني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جُريج (ح) وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا أبي، ومَعن بن عيسى، عن مالك بن أنس. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٠٣، وفي «الكبرى» (٤٨٢٩) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا محمد بن بشر، قال: أنبأنا عُبيد الله (ح) وأنبأنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. وفي «الكبرى» (٦٦١١) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن بشر، قال: حدثنا عُبيد الله. و «ابن حِبَّان» (٥٢٧٥) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا ابن أبي عمر العدني، قال: حدثنا أبي، ومَعن بن عيسى، عن مالك. ثلاثتهم (عُبيد الله بن عمر، وعبد الملك بن جُريج، ومالك بن أنس) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ؛ «أنه نهى يوم خيبر، عن لحوم الحمر الأهلية» (¬٢). - وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن أكل الحمار الأهلي، يوم خيبر، وكان الناس احتاجوا إليها» (¬٣). ⦗٤٦٢⦘ ليس فيه: «عن سالم» (¬٤). ٧٤٢٣ - عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر؛ «أن رجلا نادى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، ما ترى في الضب؟ فقال رسول الله ﷺ: لست بآكله، ولا بمحرمه» (¬١). - وفي رواية: «سئل النبي ﷺ عن الضب؟ فقال: لا آكله، ولا أحرمه» (¬٢). - وفي رواية: «إن أعرابيا نادى رسول الله ﷺ: ما ترى في هذا الضب؟ فقال: لا آكله، ولا أحرمه» (¬٣). - وفي رواية: « قال النبي ﷺ: الضب لست آكله، ولا أحرمه» (¬٤). - وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ وهو على المنبر، سُئِل عن الضب؟ فقال: لا آكله، ولا أحرمه» (¬٥). أخرجه مالك (٢٧٧٦) (¬٦). وعبد الرزاق (٨٦٧٤) عن ابن عُيينة. و «الحميدي» (٦٥٥) قال: حدثنا سفيان، وصالح بن قُدَامة. و «أحمد» ٢/ ٩ (٤٥٦٢) قال: حدثنا سفيان. وفي ٢/ ٤٦ (٥٠٥٨) قال عبد الله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد بن ⦗٤٦٣⦘ هارون، قال: أخبرنا شعبة. وفي ٢/ ٦٠ (٥٢٥٥) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي ٢/ ٦٢ (٥٢٨٠) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، قال: حدثني سفيان. وفي ٢/ ٧٤ (٥٤٤٠) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم. وفي ٢/ ٨١ (٥٥٣٠) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. و «الدَّارِمي» (٢١٤٦) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان. و «البخاري» ٧/ ٩٧ (٥٥٣٦) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم. و «مسلم» ٦/ ٦٦ (٥٠٦٧) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، عن إسماعيل، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر. و «ابن ماجة» (٣٢٤٢) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة. و «التِّرمِذي» (١٧٩٠) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا مالك بن أنس. و «النَّسَائي» ٧/ ١٩٧، وفي «الكبرى» (٤٨٠٧) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا مالك. وفي «الكبرى» (٦٦١٤) قال: أخبرنا عَمرو بن يزيد، قال: حدثنا بَهز، قال: حدثنا شعبة. و «ابن حِبَّان» (٥٢٦٥) قال: أخبرنا محمد بن عبد الرَّحمَن السامي، قال: حدثنا يحيى بن أيوب المقابري، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر. سبعتهم (مالك بن أنس، وسفيان بن عُيينة، وصالح بن قُدَامة، وشعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، وعبد العزيز بن مسلم، وإسماعيل بن جعفر) عن عبد الله بن دينار، فذكره (¬١). - قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. • أخرجه مالك رواية أبي مصعب الزُّهْري (٢٠٣٨). و النَّسَائي ٧/ ١٩٧، وفي «الكبرى» (٤٨٠٨) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر؛ «أن رجلا قال: يا رسول الله، ما ترى في الضب؟ قال: لست بآكله، ولا محرمه». ⦗٤٦٤⦘ - وأخرجه أحمد (٤٥٧٣) قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر (ح) وهشام، عن أبيه؛ «أن النبي ﷺ سُئِل عن الضب؟ فقال: لا آكله، ولا أحرمه» (¬١). - وأخرجه عبد الرزاق (٨٦٧٣) عن مَعمَر. و «الحميدي» (٦٥٦) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة» (٢٤٨٣٩) قال: حدثنا أَبو أُسامة. ثلاثتهم (مَعمَر بن راشد، وسفيان بن عُيينة، وأَبو أُسامة حماد بن أُسامة) عن هشام بن عروة، عن أبيه؛ «أن النبي ﷺ سُئِل عن الضب؟ فقال: لا آكله، ولا أحرمه» (¬٢)، «مُرسَل». ٧٤٢٤ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: «سئل رسول الله ﷺ وهو على المنبر، عن الضب؟ فقال: لا آكله، ولا أحرمه» (¬١). - وفي رواية: «عن عبد الله بن عمر، قال: قد أتي به النبي ﷺ يعني الضب، فلم يأكله، ولم يحرمه» (¬٢). - وفي رواية: «أن رجلا سأل النبي ﷺ عن الضب، وهو على المنبر؟ فقال: لا آكله، ولا أنهى عنه» (¬٣). - وفي رواية: «أن نبي الله ﷺ قال: لا آكله، ولا آمر به، ولا أنهى عنه» (¬٤). ⦗٤٦٥⦘ أخرجه عبد الرزاق (٨٦٧٢) عن مَعمَر، عن أيوب (ح) وعبد الله بن عمر. و «ابن أبي شيبة» (٢٤٨٢٨) قال: حدثنا أَبو أُسامة، قال: حدثنا عُبيد الله بن عمر. و «أحمد» ٢/ ٥ (٤٤٩٧) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. وفي ٢/ ١٣ (٤٦١٩) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. وفي ٢/ ٣٣ (٤٨٨٢) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر، عن أيوب (ح) وعبد الله. وفي ٢/ ٤١ (٥٠٠٤) قال: حدثنا أَبو معاوية، عن مالك، يعني ابن مِغْوَل. وفي ٢/ ٤٣ (٥٠٢٦) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن يَعلى بن حكيم. وفي ٢/ ٤٦ (٥٠٦٨) قال عبد الله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. وفي ٢/ ٦٠ (٥٢٥٥) قال: حدثنا وكيع، عن العمري. وفي ٢/ ١١٥ (٥٩٦٢) قال: حدثنا حسين، عن جرير. و «مسلم» ٦/ ٦٦ (٥٠٦٨) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث (ح) وحدثني محمد بن رُمح، قال: أخبرنا الليث. وفي (٥٠٦٩) قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي (٥٠٧٠) قال: وحدثنا عُبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. وفي (٥٠٧١) قال: وحدثناه أَبو الربيع، وقتيبة، قالا: حدثنا حماد (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل، كلاهما عن أيوب (ح) وحدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا مالك بن مِغْوَل (ح) وحدثني هارون بن عبد الله، قال: أخبرنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جُريج (ح) وحدثنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا شجاع بن الوليد، قال: سمعت موسى بن عُقبة (ح) وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني أُسامة. جميعهم (أيوب السَّخْتِياني، وعبد الله بن عمر العُمَري، وعُبيد الله بن عمر، ومالك بن مِغْوَل، ويَعلى بن حكيم، ومحمد بن إسحاق، وجرير بن حازم، والليث بن سعد، وعبد الملك بن جُريج، وموسى بن عُقبة، وأُسامة بن زيد الليثي) عن نافع، فذكره (¬١). ⦗٤٦٦⦘ - له طريق رواه مالك، عن نافع، وعبد الله بن دينار، يأتي في الحديث التالي. ٧٤٢٥ - عن توبة العنبري، قال: قال لي الشعبي: أرأيت حديث الحسن، عن النبي ﷺ (¬١)؟! وقد قاعدت ابن عمر قريبا من سنتين، أو سنة ونصف، فلم أسمعه روى عن النبي ﷺ غير هذا، قال: «كان ناس من أصحاب النبي ﷺ فيهم سعد، فذهبوا يأكلون من لحم، فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي ﷺ: إنه لحم ضب، فأمسكوا، فقال رسول الله ﷺ: كلوا، أو اطعموا، فإنه حلال، أو إنه لا بأس به (توبة الذي شك فيه)، ولكنه ليس من طعامي» (¬٢). - وفي رواية: «عن توبة، قال: قال الشعبي: لقد صحبت ابن عمر سنة ونصفا، فلم أسمعه يحدث عن رسول الله ﷺ إلا حديثا واحدا، قال: كنا مع رسول الله ﷺ فأتي بضب، فجعل القوم يأكلون، فنادت امرأة من نسائه: إنه ضب، فقال رسول الله ﷺ: كلوا، فإنه حلال، أو كلوا، فلا بأس، قال: فكف، قال: فقال: إنه ليس بحرام، ولكنه ليس من طعامي» (¬٣). أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٧٥١) قال: حدثنا شَبَابة. و «أحمد» ٢/ ٨٤ (٥٥٦٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي ٢/ ١٣٧ (٦٢١٣) قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير. و «البخاري» ٩/ ٩٠ (٧٢٦٧) قال: حدثنا محمد بن الوليد، قال: حدثنا ⦗٤٦٧⦘ محمد بن جعفر. و «مسلم» ٦/ ٦٧ (٥٠٧٢) قال: حدثنا عُبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. وفي (٥٠٧٣) قال: وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر. و «ابن حِبَّان» (٥٢٦٤) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا عُبيد الله بن معاذ بن معاذ، قال: حدثنا أبي. أربعتهم (شَبَابة بن سَوَّار، ومحمد بن جعفر، ويحيى بن أبي بكير، ومعاذ بن معاذ) عن شعبة، قال: حدثنا توبة العنبري، فذكره (¬١). - أَخرجه الدَّارِمي (٢٨٨) قال: أخبرنا سهل بن حماد، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا توبة العنبري، قال: قال لي الشعبي: أرأيت فلانا الذي يقول: قال رسول الله ﷺ. قال رسول الله ﷺ؟! قعدت مع ابن عمر سنتين، أو سنة ونصفا، فما سمعته يحدث عن رسول الله ﷺ شيئا، إلا هذا الحديث. - وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٧٥٢) قال: حدثنا أَبو بكر. و «أحمد» ٢/ ١٥٧ (٦٤٦٥) قال: حدثنا أَبو قطن. و «الدَّارِمي» (٢٨٩) قال: أخبرنا أسد بن موسى. و «ابن ماجة» (٢٦) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا أَبو النضر. أربعتهم (أَبو بكر بن عياش، وأَبو قطن عَمرو بن الهيثم، وأسد بن موسى، وأَبو النضر هاشم بن القاسم) عن شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، قال: سمعت الشعبي يقول: جالست ابن عمر سنة، فما سمعته يحدث عن رسول الله ﷺ شيئًا (¬٢). - وفي رواية: «عن عامر الشعبي، قال: جالست ابن عمر سنتين، ما سمعته روى شيئًا عن رسول الله ﷺ ثم ذكر حديث الضب، أو الأضب» (¬٣). - وفي رواية: «عن الشعبي، قال: جالست ابن عمر سنة، فلم أسمعه يذكر حديثا، عن رسول الله ﷺ» (¬٤). ٧٤٢٦ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «وددت أن عندي خُبزَة بيضاء، من برة سمراء، ملبقة بسمن ولبن، فقام رجل من القوم فاتخذه، فجاء به، فقال: في أي شيء كان هذا؟ قال: في عكة ضب، قال: ارفعه». - وفي رواية: «قال رسول الله ﷺ ذات يوم: وددت لو أن عندنا خُبزَة بيضاء، من برة سمراء، ملبقة بسمن، نأكلها، قال: فسمع بذلك رجل من الأنصار، فاتخذه، فجاء به إليه، فقال رسول الله ﷺ: في أي شيء كان هذا السمن، قال: في عكة ضب، قال: فأبى أن يأكله» (¬١). أخرجه ابن ماجة (٣٣٤١) قال: حدثنا هدية بن عبد الوَهَّاب. و «أَبو داود» (٣٨١٨) قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة. كلاهما (هدية بن عبد الوَهَّاب، ومحمد بن عبد العزيز) عن الفضل بن موسى السيناني، قال: حدثنا الحسين بن واقد، عن أيوب، عن نافع، فذكره (¬٢). - قال أَبو داود: هذا حديثٌ منكرٌ، وأيوب ليس هو السَّخْتِياني. - فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ ـ قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ قال عبد الرَّحمَن بن أَبي حاتم الرازي: قال أَبي: هذا حديثٌ باطلٌ، ولا يُشبه أَن يكون من حديث أَيوب السَّخْتياني، ويُشبه أَن يكون من حديث أَيوب بن خُوط. قال ابن أَبي حاتم: قلتُ: فأَيوب بن خُوط روى عن نافع؟ قال: نعم، وهو متروك الحديث. قلتُ: فحسين بن واقد روى عن أَيوب بن خوط شيئًا؟ قال: لا أَدري. «علل الحديث» (١٥٣١). - وأَورده العُقيلي في «الضعفاء» ٢/ ١٤٥ في ترجمة الحسين بن واقد، وقال: حدثنا أَحمد بن أَصرَم بن خُزَيمة المُزَني، قال: سمعتُ أَحمد بن حَنبل، وقيل له: في حديث أَيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﵇؛ في المُلبَّقَة، فَأَنكَرَه ⦗٤٦٩⦘ أَبو عبد الله، وقال: مَن رَوى هذا؟ قيل له: الحسين بن واقد، فقال بِيده، وحَرَّك رَأْسَه، كَأَنه لم يَرضَهُ. ٧٤٢٧ - عن عروة بن الزبير، عن عبد الله بن عمر، قال: «من يأكل الغراب؟ وقد سماه رسول الله ﷺ فاسقا، والله، ما هو من الطيبات». أخرجه ابن ماجة (٣٢٤٨) قال: حدثنا أحمد بن الأزهر النيسابوري، قال: حدثنا الهيثم بن جميل، قال: حدثنا شَريك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره (¬١). - أَخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٢٣٧) قال: حدثنا أَبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، قال: من يأكل الغراب؟ وقد سماه رسول الله ﷺ فاسقا. «مُرسَل». - فوائد: - قال الدارقُطني: يرويه هشام بن عروة، واختُلِف عنه؛ فرواه الهيثم بن جميل، عن شريك، عن هشام، عن أبيه، عن ابن عمر. وخالفه أَبو أويس، فرواه عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. وكلاهما غير ثابت. «العلل» (٣٠٦٢). - شريك، هو ابن عبد الله القاضي. ٧٤٢٨ - عن مجاهد بن جبر، عن عبد الله بن عمر، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الجلالة وألبانها» (¬١). - وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن أكل الجلالة وألبانها» (¬٢). ⦗٤٧٠⦘ أخرجه ابن ماجة (٣١٨٩) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا ابن أبي زائدة. و «أَبو داود» (٣٧٨٥) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة. و «التِّرمِذي» (١٨٢٤) قال: حدثنا هَنَّاد، قال: حدثنا عبدة. كلاهما (يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وعَبدة بن سليمان) عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أَبي نَجيح، عن مجاهد، فذكره (¬٣). - قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، وروى الثوري، عن ابن أَبي نَجيح، عن مجاهد، عن النبي ﷺ، مُرسَلًا. • أخرجه عبد الرزاق (٨٧١٣) عن الثوري، عن إبراهيم بن المهاجر. وفي (٨٧١٤) عن ابن عُيينة، عن إبراهيم بن أبي حُرَّة. وفي (٨٧١٨) عن الثوري، عن ابن أَبي نَجيح. و «ابن أبي شيبة» (٢٥٠٩٣) قال: حدثنا ابن عُلَية، عن ليث. وفي ٨/ ١٤٨ (٢٥١٠٠) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن أَبي نَجيح. وفي (٢٥١٠١) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن إبراهيم بن مهاجر. أربعتهم (إبراهيم بن مهاجر، وإبراهيم بن أبي حُرَّة، وعبد الله بن أَبي نَجيح، وليث بن أبي سُلَيم) عن مجاهد؛ «أن رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الجلالة، وألبانها» (¬١). - وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الجلالة». وعن مجاهد، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن أكل المصبورة، وعن أن يشرب من فم السقاء، وعن لحوم الجلالة من الإبل، عام الفتح» (¬٢). - وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن ألبان الجلالة» (¬٣). مرسل. - فوائد: - قال التِّرمِذي: سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث؟ فقال: روى سفيان الثوري، عن ابن أَبي نَجيح، عن مجاهد، قال: نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الجلالة، مرسل. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٥٦٦). ٧٤٢٩ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الجَلَّالَة في الإبل، أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها». أخرجه أَبو داود (٢٥٥٨ و ٣٧٨٧) قال: حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي، قال: أخبرني عبد الله بن الجهم، قال: حدثنا عَمرو، يعني ابن أبي قيس، عن أيوب السَّخْتِياني، عن نافع، فذكره (¬١). - أَخرجه أَبو داود (٢٥٥٧) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: نهي عن ركوب الجلالة (¬٢). - وأخرجه عبد الرزاق (٨٧١١) عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كره أن تركب الجلالة، أو أن يحج عليها. «موقوف».

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.