المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
نافع عن عبد الله بن عمر
في الرابعة، أو الخامسة: فاقتلوه» (¬١). أخرجه أحمد (٦١٩٧) قال: حدثنا عُبيد الله بن محمد التيمي. و «أَبو داود» (٤٤٨٣) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. كلاهما (عُبيد الله، وموسى) عن حماد بن سلمة، عن حميد بن يزيد أبي الخطاب، عن نافع، فذكره (¬٢). - قال أَبو داود: وكذا في حديث أبي غطيف: «في الخامسة». ٧٣٩٥ - عن عبد الرَّحمَن بن أَبي نُعْم، عن عبد الله بن عمر، ونفر من أصحاب محمد ﷺ قالوا: قال رسول الله ﷺ: «من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه». أخرجه النَّسَائي ٨/ ٣١٣، وفي «الكبرى» (٥١٥١ و ٥٢٨١) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا جرير، عن مغيرة، عن عبد الرَّحمَن بن أَبي نُعْم (¬١)، فذكره (¬٢). ⦗٤١٨⦘ - في (٥٢٨١): «مغيرة، عن عبد الرَّحمَن بن إبراهيم (¬٣)، عن ابن عمر، ونفر من أصحاب محمد ﷺ».